الترحال السياسي في قانون الأحزاب السياسية وقانون الجماعات الترابية المغربيين

om9(19)

الترحال السياسي في قانون الأحزاب السياسية وقانون الجماعات الترابية المغربيين : باعتبار ان الانتماء والانخراط في الاحزاب السياسية يعتبر حقا مكفولا بموجب القوانين لجميع المواطنات والمواطنين . وباعتبار ان الانسحاب من هذه التنظيمات يبقى هو الآخر حق . غير ان ممارسة الحق وفق القواعد العامة تكون بشكل لا يرقى الى مستوى التعسف والغلو في هذه الممارسة . ولما كان الانضواء في صفوف حزب سياسي والانسحاب منه بالمغرب على امتداد عقود مرتبط بالبحث عن مظلة وقتية في لحظات “انتخابية” عابرة …يتم التخلص منها بعد تحقيق التأهل …لدرجة اصبح معها هذا السلوك جد عادي لدى محترفيه في الساحة الحزبية ولا يخجلون من التباهي – حتى – بكونهم كانوا بلون ولما اجتازوا -المباراة – انتقلوا لأسباب او لأخرى الى لون آخر … ولما ارتقى الوضع الى ظاهرة شبه عامة ميعت المشهد الحزبي ببلدنا بشكل كامل وتضررت منها صورة الهيئات المنتخبة وجعل مصداقيتها ككل في المحك والشك . لهذه الاعتبارات تدخل المشرع المغربي لتقنين ” ظاهرة الترحال السياسي ” بين الأحزاب ومنع هذا الترحال وقيد من ” حرية الخروج والمغادرة ” بعد الانضواء والانخراط بها . كيف ؟ رجوعا الى كل من القانونين : 1/ القانون التنظيمي للأحزاب السياسية : نصت المادة : 20 من قانون : 29.11 الخاص بالاحزاب السياسية على انه لا يمكن لأي عضو سواء في المجالس الجماعية الترابية او في الغرف المهنية او في احد مجلسي البرلمان التخلي عن ” الانتماء للحزب السياسي ” الذي – ترشح باسمه – للانتخابات. تحت طائلة ( تجريده من عضويته في الهيئات المنتخبة المذكورة ). كما ان المادة 21 من ذات القانون التنظيمي شددت على منع وعدم جواز الانخراط في أكثر من حزب سياسي في نفس الآن . و استطرد المشرع في تأصيل حكمه بان اعتبر في المادة 22 مبدأ حرية الانسحاب من الحزب السياسي في جميع الأوقات بالنسبة للأعضاء المنتخبون وحسب مشيئتهم لكن شريطة مراعاتهم احكام ومقتضيات المادة 20 اعلاه من جهة و احترام النظام الاساسي للحزب الذي ينتمون اليه . 2/القانون التنظيمي للجماعات : رجوعا الى القانون التنظيمي للجماعات رقم : 113.14 نجد نفس توجه مشرع قانون الاحزاب والمتمثل في ” تجريد العضو الجماعي ” الذي تخلى خلال فترة انتخابه وانتدابه عن لون الحزب السياسي الذي ترشح باسمه من ” صفة العضوية في المجلس الجماعي “. ويكون التجريد بناء على طلب يوجه الى القضاء الاداري اما من طرف : – رئيس المجلس الجماعي . او – الحزب السياسي الذي ترشح -الراحل- باسمه . وتفصل المحكمة الادارية في طلب التجريد من العضوية الجماعية داخل (شهر) من تاريخ الايداع الرسمي للطلب . من ثم يتضح ان قاعدة ” من اختار لا يرجع ” هي اساس هذه المقتضيات . وان من انتخب برمز حزب سياسي ليس له تغييره الا بعد انصرام مدة الولاية الانتخابية تحت طائلة فقدان المقعد الانتخابي ……

عمر الهرواشي : عضو جماعي /تيوغزة /

اقليم سيدي افني /جهة كلميم واد نون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق