ممنوع الانتماء النقابي للمغاربة والنشر والتجمع

حيث لم يكن يُسمَح بتأسيس أي جمعية آو نقابة، كما منعت الأحزاب المعادية للحماية منذ سنواتها الأولى.
في 26 نونبر 1915، صدر ظهير شريف ينصّ على إعدام كل من يقف في وجه التمركز الاستعماري في البلاد رميا بالرصاص، فقد تم تعويض هذا الظهير في 15 أبريل 1928 بظهير آخر ينصّ على تعذيب كل من اعتدى على الأجانب، فمجموعة من النصوص القانونية ذات الطابع الزجري تفرض على المغاربة الخنوع والاستسلام لسلطة الاستعمار القاسية.
وقد حدد ظهير يوليوز 1939، في مادته الأولى ما يلي: «يمنع إدخال وسحب وتوزيع وعرض وبيع وإذاعة المنشورات والنشرات وجميع المطبوعات التي يكون من شأنها الإخلال بالنظام والهدوء والأمن من طرف أي شخص وفي أي مكان وبأي شكل كان». وحددت لذلك عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وغرامة مالية تصل إلى حدود عشرة آلاف فرنك.
وقد يترتب عن ذلك إسقاط للحقوق الوطنية كليا أو جزئيا والتجريد من الحقوق المدنية والعائلية والإبعاد لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
هناك أيضا ظهير الرقابة على الأخبار، فقد خوّل للمقيم العام تحديد جميع الإجراءات على الأخبار من مطبوعات موجهة للنشر، وهو ما عبّر عنه القرار المقيمي، نسبة إلى المقيم العام، والصادر في غشت 1939 والخاص بالمصلحة العامة للإعلام.
كانت الحريات العامة، بدورها، مقيدة، ويشار هنا إلى أنه كان لزاما الحصول على إذن قبْليّ من السلطة البلدية وعلى إذن كتابيّ من الكتابة العامة للحماية لعقد اجتماع أو غيره، وهذا موجود في ظهير 24 دجنبر 1946، الذي رخص بتأسيس النقابات والجمعيات للأشخاص من الأوروبيين، لكنه قيّد انخراط المغاربة في مثل هذه الهيئات وعرضهم لعقوبات حبسية بين خمسة أيام وثلاثة أشهر.
لكنْ مع نهاية حكومة فيشي وتقوي الحركة التحررية الوطنية أصبح بإمكان المغاربة الانخراط في النقابات التي أسسها الفرنسيون، وسيأتي هذا التحول بالتدريج ومع الوقت، وبعد أن أدركت السلطات الفرنسية أنها راحلة لا محالة عن المغرب

نشر في المساء يوم 19 – 11 – 2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق