هام : نشر قرار بالجريدة الرسمية يروم تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة

وأوضح بلاغ للوزارة٬ أن هذا القرار يتم بموجبه تغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10. 2709 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وإنجاز تسليم رخص السياقة.
ويتضمن قرار الرباح عدة إجراءات٬ تتمثل في حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي في ملف تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي، وحذف إلزامية المصادقة على المطابقة للأصل لنسخة البطاقة الوطنية للتعريف، وتعويض المطبوع الحالي المستعمل للاستفادة من عمليات رخص السياقة والمتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات بمطبوع مبسط من صفحة واحدة قابلا للتحميل من موقع وزارة التجهيز والنقل.
كما ينص هذا القرار على تمديد أجل تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي إلى غاية 30 يونيو 2013 بالنسبة لرخص السياقة المسلمة قبل فاتح يناير 1980، وذلك للسماح للأشخاص المعنيين الذين لم يتمكنوا من تبديل رخصهم على الحامل الورقي من القيام بذلك قبل هذا التاريخ الجديد.
ويضيف البلاغ٬ أنه وبناء عليه٬ فقد أصبح الجدول الزمني الذي يتعين خلاله تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني كالتالي :
·       ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 30 يونيو ٬2013 بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980.
·        ابتداء من فاتح يناير وإلى غاية 31 دجنبر ٬2014 بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة مابين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002 .
·       ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015 ٬بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق