الحبس من شهرين إلى خمس سنوات لمالكي الكلاب المفترسة

وبموجب المادة 9 من القانون الذي يحمل رقم 56.12، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط٬ كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها. كما تمنع المادة 6 إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو إعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وتنص المادة 13 أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ بالخصوص٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬ او موت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم.
ويتوخى المشروع٬ الذي يأتي استجابة لشكايات المواطنين ولتحركات بعض مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وإلى حماية المواطنين من أخطارها٬ سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المرتبطة بعملية تملك وحيازة وحراسة وبيع وشراء وتصدير واستيراد وتربية وترويض الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا المسؤولية الجنائية بما في ذلك عملية معاينة المخالفات والعقوبات المرتبة عليها.
كما يأتي هذا المشروع، بإقتراح من وزارة الداخلية، على إثر انتشار ظاهرة تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب خلال السنوات الأخيرة والتي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين٬ خاصة ما يعرف باسم “بيت بول”٬ بل وتسخيرها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية٬ بالاضافة إلى بروز مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الأنواع من الكلاب كظاهرة الرهان عليها والاتجار فيها.
كما أن عدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية ٬ وفقا لوزير الداخلية ٬ زاد من حدة الإشكاليات المطروحة سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعر أو الأشخاص الذين يعضون سنويا والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم.
ويقصد بالكلاب الخطيرة٬ حسب المادة الثانية من المشروع الجديد ٬ كل الكلاب التي تتميز٬ بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي٬ بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي. وتستثني المادة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ومع نشر يوم 03 – 01 – 2013

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق