الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مقترحاته وتعديلاته على مشروع القانون المالي 2013

ففيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتطبيق مساهمة المداخيل المكتسبة والمحققة بين فاتح يناير 2013 و 31 دجنبر 2015 والتي جاء بها مشروع قانون المالية باحتساب نسبة 0,5 أو 1 في المائة بالنسبة للأرباح الصافية المتراوحة بين 20 و 100 مليون درهم ونسبة 1,5 من الأرباح الصافية التي تتعدى 100 مليون درهم، يقترح الاتحاد توسيع قاعدة المساهمة لتشمل المقاولات التي تحقق أرباحا تتراوح بين 20 و 50 مليون درهم ورفع المساهمة ب 0,5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا تتعدى 100 مليون درهم وذلك على الشكل التالي: 0,5٪ بالنسبة للأرباح الصافية بين 20 و 50 مليون درهم، ونسبة 1٪ بالنسبة للأرباح الصافية بين 50 و 100 مليون درهم، ورفع المساهمة إلى 2٪ بالنسبة للأرباح الصافية التي تتعدى 100 مليون درهم.
واعتبر الاتحاد في مذكرته أن مشروع قانون المالية 2013 وعلى عكس قانون المالية لسنة 2012 الذي أدخل مساهمة التضامن لمدة سنة واحدة فقط فإن تمديد الإجراء لمدة 3 سنوات كما جاء في قانون 2013 أدمجها ضمن المدونة العامة للضرائب وهو أسلوب إجرائي يكرس المساهمة كضريبة تكميلية ويرهن الاصلاحات المستقبلية للضريبة على الشركات بحيث ستصبح المساهمة بمثابة ضريبة فعلية.
وفي موضوع الرفع من نسبة الضريبة المستقطعة من المنبع على دخل مبلغ إيرادات الأسهم وحصص الشركة والمداخيل المماثلة من 10 إلى 15٪ الذي جاء به مشروع قانون المالية 2013 تقترح مذكرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأجيل هذا الإجراء إلى حدود المناظرة التي ستنعقد حول الضرائب وذلك بمبرر الحرص على عدم إحداث اختلالات ضريبية بين الشركات التي تفضل توزيع أرباح الأسهم والشركات وتفضل تعزيز رأسمالها وأموالها الذاتية وأن من شأن رفع النسبة إلى 15 في المائة أن يؤدي – حسب مذكرة الاتحاد – إلى جور ضريبي مقارنة مع الضرائب التي تؤديها باقي فئات المداخيل التي تستفيد من تمايز ضريبي.
وفي موضوع الاعفاء الضريبي الذي جاء به مشروع قانون المالية من حيث وضع ترتيبات تسمح بإلغاء كافة الزيادات الضريبية والجزاءات الخاصة بالتأخير، اعتبرته مذكرة الاتحاد نوعا من الجور في التعامل وطالبت بتعميم هذا الإلغاء على كافة الملزمين بما في ذلك الملزمين الذين أدوا الضريبة الرئيسية والذين لاتشمل مؤخراتهم سوى جزاءات وزيادات ضريبية.
واعتبرت مذكرة الاتحاد فيما يتعلق بموضوع الضريبة الخاصة على البيع المباشر من المصنع أو عند استيراد حديد الخرسانة بنسبة 0.10 درهم في الكيلوغرام لفائدة صندوق السكن والادماج الحضري، أن الفاعل الاقتصادي يتحمل ضريبة مضاعفة في تمويل صندوق التضامن مذكرة بأن الرسم على الاسمنت الذي تم إدخاله منذ سنوات قابل للخصم الضريبي مثله مثل باقي الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة على الشركات.
وبخصوص إحداث رسم بيئي على المواد والمنتجات التي تستعمل في إنتاج البلاستيك المخصص للتعبئة باحتسابه على أساس 2.5٪ من قيمتها لفائدة الصندوق الوطني لحماية البيئة كما جاء في مشروع قانون المالية 2013، فقد اعتبرته مذكرة الاتحاد اجراء غير مقبول لأنه يستثني المنتجات المستوردة ويعاقب بالتالي المنتجات المصنعة محليا والتي ستتحمل بذلك رسما مضاعفا، وطالبت بحذفه من مشروع القانون.
أما مقترح مشروع قانون المالية بخصوص إحداث رسم خاص على بيع الرمل على أساس 30 درهما للطن يصرف لفائدة صندوق الطرق اقترحت مذكرة الاتحاد تخصيص هذا الرسم فقط لرمال »الكثبان« وحذف الاجراء المدمج في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب.
واقترحت المذكرة في موضوع الضريبة على الشركات تخفيضا ضريبيا يعادل 30٪ من مبلغ نفقات البحث والتنمية المنجزة خلال السنة المالية مع سقف انتقالي محدد في200 ألف درهم بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى و 100 ألف درهم بالنسبة للمقاولات الكبرى.

شعيب لفريخ نشر في أخبارنا يوم 20 – 11 – 2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق