إشكال قانوني بدورة الحساب الإداري بتيوغزة … والسلطة المحلية والإقليمية في موقف محرج
وقد طرحت هذه الدورة عدة إشكالات، حول قانونيتها من عدمها، أهمها مايلي:
1- المادة 32…. يواصل النواب المستقلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام، خاصة بعد استقالة ثلاثة نواب من المهام وتوقيف تعويضاتهم عن المهام.
2- المادة 46…..يرأس الدورة عضو خارج أعضاء المكتب، وهذا مستحيل في حالة غياب 13 عضوا المعارضين للرئيس
3- المادة 60…. في الجلسة الثالثة تكون مداولات المجلس صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وهي مادة غامضة غير مفهومة.
4- المادة 53 من القانون 45.08 : …. عرض الحساب الإداري على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام قبل عرضه على المجلس التداولي، علما أن اللجنة لم تعقد بسبب استقالة رؤساء اللجان ونوابهم والكاتب ونائبه من المهام.
5- المادة 74: تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولنا عودة للموضوع فور توفر أي جديد