إشكال قانوني بدورة الحساب الإداري بتيوغزة … والسلطة المحلية والإقليمية في موقف محرج

وقد طرحت هذه الدورة عدة إشكالات، حول قانونيتها من عدمها، أهمها مايلي:
1-    المادة 32…. يواصل النواب المستقلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام، خاصة بعد استقالة ثلاثة نواب من المهام وتوقيف تعويضاتهم عن المهام.
2-    المادة 46…..يرأس الدورة عضو خارج أعضاء المكتب، وهذا مستحيل في حالة غياب 13 عضوا المعارضين للرئيس
3-    المادة 60…. في الجلسة الثالثة تكون مداولات المجلس صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وهي مادة غامضة غير مفهومة.
4-     المادة 53 من القانون 45.08 : …. عرض الحساب الإداري على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام قبل عرضه على المجلس التداولي، علما أن اللجنة  لم تعقد بسبب استقالة رؤساء اللجان ونوابهم والكاتب ونائبه من المهام.
5-    المادة 74: تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.  
ولنا عودة للموضوع فور توفر أي جديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق