تقرير رسمي: الداخلية والعدل والأمن في مقدمة القطاعات المرتشية

في مختلف مجالات تدبير الشأن العام، وهو ما يعكس، حسب أبو درار، الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن بالرغم من الجهود التي يبذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير.
وبالرغم من رفض أبو درار التعليق على قضية تعويضات «صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة»، خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة 2010-2011 صباح أمس في الرباط، فإنه عاد للتأكيد على أن «الأجور والتعويضات والامتيازات التي يستفيد منها الموظفون العموميون يجب أن تكون علنية كما هو الشأن بالنسبة للوزراء، ومن يستحق شيئا فلا مشكل لديه».
وسجل أبو درار غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم، وعدم ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم والأطراف، ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، وتعثر الإطار القضائي على مستوى الاستقلالية والنزاهة وقصور فعالية الملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الأحكام.
وقد بلغ العدد الإجمالي للشكايات التي توصلت بها الهيئة خلال ثلاث سنوات عبر البريد العادي 986 شكاية بين سنتي 2009 و2011، فيما تلقت عبر البوابة الإلكترونية «أوقفوا الرشوة» المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة منذ انطلاقتها في 29 نونبر 2010 إلى غاية متم دجنبر 2011 ما مجموعه 881 شكاية.
وحسب التقرير نفسه، فإن وزارة الداخلية تصدرت عدد الشكايات المقدمة ضدها في سنتي 2010 و2011، حيث وصل عددها 38 شكاية، يليها قطاع العدل ب34 شكاية، وقطاع الأمن ب20 شكاية، والقطاع العقاري ب12 شكاية، فيما تلقت الهيئة شكاية واحدة حول قطاع الصحة الذي جاء في المرتبة الأخيرة في ترتيب القطاعات موضوع الشكايات.
أما في الجانب المتعلق بالشكايات المرتبطة بمجال المقاولات المتوسطة والصغرى، فقد وردت على الهيئة 546 شكاية متعلقة بالرشوة بنسبة 62 بالمائة من مجموع الشكايات التي وصلت إلى 881. ووصلت الشكايات المتعلقة بالتعسف الإداري إلى 148 شكاية، والخروقات المتعلقة بمسطرة إبرام الصفقات العمومية 64 شكاية، والممارسات اللاأخلاقية 50 شكاية، والغش 43 شكاية، والممارسات المنافية للمنافسة 16 شكاية، وإساءة استعمال أموال الشركات 14 شكاية.
ورصد التقرير على مستوى الحكامة الترابية مظاهر الرغبة في الاغتناء وتحقيق مصالح فردية أو معنوية بشكل ذاتي أو لفائدة أحد المقربين، والتساهل الملحوظ في تفعيل آليات الزجر المتاحة لمعاقبة المخالفة المرصودة، والذي يكرسه بشكل خاص الاكتفاء بالمتابعة التأديبية من طرف الوزارة الوصية، ومحدودية الحكم باسترجاع المبالغ المطابقة للخسائر المترتبة عن المخالفات المرتكبة.
ووقف التقرير، في الجانب المتعلق بمستوى آليات المحاسبة وتقديم الحساب، على عدم إخضاع أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وعدم التنصيص على إلزامية نشر التقرير المتعلق بنفقات الأحزاب السياسية مع ما يقتضيه الأمر من ضمان الارتقاء بهذا النشر إلى مستوى التقارير الخاصة.
وتضمنت الاقتراحات التي جاء بها التقرير، على مستوى تدعيم الحكامة الحزبية، تضمين قانون الأحزاب مقتضيات تنص على المسؤولية المدنية للأحزاب فيما يتعلق بجميع أفعال الفساد المرتبكة من طرف المترشحين للانتخابات المنتسبين إليها، بما يتفق مع مقتضيات المادة 26 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأوضح رئيس الهيئة المركزية أنه «لا وجود لمهنة بدون سر مهني، فعندما يشتغل موظف في إدارة الضرائب فليس من حقه أن يكشف عمن يؤدي الضرائب أو من لا يؤديها، ونفس الشيء في مجال الطب، لكن هناك مشكلا على مستوى بند واجب التحفظ في قانون الوظيفة العمومية لأنه بند عائم ولا يحدد ما هو السر المهني، وبالتالي يجب تحديده»، معتبرا في السياق ذاته أن حماية الشهود تتم عندما يتوجه الشخص إلى القضاء أو الشرطة للإدلاء بالمعلومات التي يتوفر عليها.

الرباط-المهدي السجاري

نشر في المساء يوم 04 – 11 – 2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق