جمع عام استثنائي لجمعية قدماء لاعبي ومسيري أمل تيزنيت لكرة القدم ينتهي بتغيير اسم الجمعية / تقرير

جمع عام 2

انعقد يوم الخميس 19 دجنبر 2013 على الساعة السابعة مساء بالمركز السوسيو    ثقافي المرس تيزنيت جمع عام استثنائي لجمعية قدماء لاعبي ومسيري أمل تيزنيت لكرة القدم بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة وممثل السلطة المحلية وممثل المجلس البلدي والمنخرطين وذلك قصد تغيير اسم الجمعية التي أصبحت تحمل اسم :

     ” جمعية تيزنيت للصداقة والرياضة ”، كما تم اضافة عضوين جديدين الى التشكيلة القديمة وهما :الحسن الذهبي نائبا اول للرئيسو سعيد مخزور نائبا ثالثا للرئيس مع إدخال تعديلات على أهداف الجمعية

كي تتماشى و التسمية الجديدة للجمعية ومع القطاع الذي تقرر الاشتغال في نطاقه

الرياضة والأعمال الخيرية ”.
وبعد المصادقة على القانون الأساسي تشكيلة المكتب المسير على الشكل التالي:.

                   E            الرئيس   :                                   الطيب كوسعيد

                   E            النائب الاول للرئيس:                     الحسن الذهبي

                   E            النائب الثاني للرئيس:                    مصطفى السكين

                   E            النائب الثالث للرئيس :                   سعيد مخزور

                   E            الكاتب العام :                                بلال حبان

                   E            نائبه:                                         سعيد دو سليمان

                   E            أمين المال :                                 الحسين بوراس

                   E            نائبه:                                           حسن كظمي

                   E            المستشار:                                    الحسن  جكلاوي

واختتم الجمع العام الاستثنائي حوالي الساعة العاشرة ليلا في جو يسوده الاحترام  والمصداقية.

إمضاء الرئيس:الطيب كوسعيد

  إمضاء الكاتب العام:بلال حبان

جمع عام

 

نص القانـون الأسـاسـي للجمعية الجديدة “جمعية تيزنيت للصداقة والرياضة”

الباب الاول:الهدف والمقر
الفصل الأول: أسست جمعية قدماءلاعبي ومسيري امل تيزنيت لكرة القدم بمدينة تيزنيت
بتاريخ 28-03-2003
وتم تغيير اسمها بتاريخ 19-12-2013 لتحمل اسم :جمعية تيزنيت للصداقة والرياضة
خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الاولى 1378ه الموافق
15نونبر1958 كما وقع تغييره وإتمامه
الفصل الثاني:
 تهدف الجمعية الى تشجيع وتنشيط الرياضة بالمدينة.
 تكريم اللاعبين والمسيرين.
 خلق روح المودة والإخاء بين اعضاء الجمعية.
 تنمية الصفات الخلقية لأعضائها
 ربط علاقات وتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيات ومنظمات ذات الاهتمام المشترك محليا-وطنيا ودوليا من اجل التعاون وتبادل الخبرات.
 تنظيم دوريات في كرة القدم وندوات ومحاضرات وتظاهرات رياضية محليا ووطنيا ودوليا.
 تنظيم رحلات للاعبين المنخرطين واطر الجمعية .
. المساهمة في ابراز دور مقاربة النوع الاجتماعي في التنمية الرياضية
 – تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية وتوثيق أواصر التضامن والتعاون .
 *الإنفتاح والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الإقتصاديين في كل المجالات التي تهم المصلحة العامة
 الحفاظ على الذاكرة الرياضية التيزنيتية وربط جسور الماضي بالحاضر.
 الجمعية غير منتمية لأي هيئة نقابية او حزبية او دينية او سياسية.
الفصل الثالث :يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي:تيزنيت (ال)مركب السوسيوثقافي المرس
الفصل الرابع:المدة غير محدودة لنشاط الجمعية.
الباب الثاني: العضوية
الفصل الخامس : يعتبر منخرطا في الجمعية كل من توافرت فيه الشروط الآتية:
1. موافقة المكتب الإداري للجمعية على طلب الانخراط المقدم من قبل مرشحي العضوية.
2. يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول او رفض الانخراط نهائيا.
3 احترام قوانين الجمعية والالتزام بقراراتها ومبادئها.
4. أداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه المكتب الإداري للجمعية.
ويمكن منح العضوية الشرفية لكل من قدم خدمات أو مساهمات مادية أو معنوية لفائدة الجمعية وذلك بقرار من المكتب الإداري.

: تتكون الجمعية من:
1) أعضاء مزاولين. 2)أعضاء شرفيين. 3)اعضاء متعاطفين
 الفصل السادس:كل عضو ملتزم باحترام القوانين الجاري بها العمل وكذا نص هذه القوانين كما انه ملزم بأداء واجب الانخراط السنوي او الاشتراك،الذي حدد اقصاه في آخر شهر نونبر من كل سنة .قيمة الاشتراك لا يمكن ان تقل عن 100درهم.
 الفصل السابع: لكل عضو الحق في مغادرة الجمعية وقت ما شاء وبعد أداء واجب الاشتراك السنوي.
 الفصل الثامن : يفقد صفة العضوية من الجمعية كل من :
 1) قدم استقالته في مكتوب مضمون الى رئيس الجمعية.
 2) قرار المكتب المسير تجريده من عضوية الجمعية لكونه امتنع عن اداء واجب الانخراط عند حلول وقت الاداء.
 3) لم يحترم بنود هذا القانون وغيره من القوانين الجاري بها العمل.
 4) ارتكب عملا فادحا يمس بمصالح الجمعية.
 يصبح التجريد من العضوية ساري المفعول بعد استماع المكتب المسير لبيانات المعني بالأمر وهذا القرار لن يكون نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير للجمعية.
 الفصل التاسع: في حالة وفاة او تجريد لا حد الاعضاء من عضويته ،فإن المكتب يبدله بعضو آخر يحل مكانه.كما يتعين على الاعضاء المستقلين او المجردين من عضويتهم ان يدفعوا اشتراكاتهم التي حل اجلها.
 الفصل العاشر: يمنع على الجمعية تنظيم كل نشاط الغاية منه توزيع الارباح على الاعضاء.
 الفصل الحادي عشر: تتكون موارد الجمعية من :
 1) اشتراكات اعضائها . 2)الاعانات الممنوحة لها. 3)الهبات. 4 )مداخيل انشطة الجمعية 5)مداخيل عينية للجمعية 6)مداخيل مرافق الجمعية.

 

الباب الثالث:النظام الاداري
الفصل الثاني عشر: يدير شؤون الجمعية مكتب منبثق من ممثلي الاعضاء وينتخب من طرف الجمع العام لمدة اربع سنوات ويتكون المكتب التنفيذي من:
الرئيس – نواب الرئيس – الكاتب العام – مساعد الكاتب العام – امين المال – مساعد امين المال – مستشارون.
ويمكن إعادة انتخاب الثلث 13 كل سنة اذا اتفق المكتب على ذلك.
الفصل الثالث عشر: يجتمع المكتب مرة في كل شهر باستدعاء من الرئيس او بطلب من نصف اعضاء المكتب .
ان حضور نصف الاعضاء على الاقل ضروري لتثبيت المداولات واتخاذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء والحاضرين وفي حالة ما اذا وقع تعادل في الاصوات فان صوت الرئيس يكون مرجحا.
تسجل القرارات في سجل الجمعية الخاص بمحاضر الجلسات.
الفصل الرابع عشر: لمكتب الجمعية السلطة المطلقة للقيام بجميع العمليات التي تدخل في مهام الجمعية باستثناء القرارات التي تخص الجمع العام ،كما يسهر على تهيئ وتعديل القانون الداخلي للجمعية وينظر في قبول عضو او طرده مع مراعاة احكام الفصل 11 ويمكن لمكتب الجمعية كراء المحلات الضرورية لنشاط الجمعية كما يسهر على سيرها و اصلاحها.
الفصل الخامس عشر: من اختصاصات مكتب الجمعية ما يلي :
الرئيس يسهر على سير وتطبيق قرارات مكتب الجمعية ويمثل الجمعية في جميع الظروف المدنية.
نائب الرئيس :ينوب عن الرئيس ويساعده في سير اعمال المكتب و لا يمثل الجمعية ال بتفويض من الرئيس.
الكاتب العام :مكلف بتحرير الاستدعاءات وأوراق الضبط و المراسلات كم يسهر على دفتر محاضر الجلسات.
مساعد الكاتب العام :ينوب عن الكاتب العام عند غياب هذا الاخير,
امين المال مكلف بتسيير حسابات الجمعية بصرف المدفوعات المأذون بها من طرف المكتب ،كما يحث على استخلاص الخدمات
و الفاتورات الخاصة بالجمعية كما عليه الاحتفاظ بجميع الوثائق المبررة للمصاريف وذلك بالإدلاء بها عند الحاجة.
نائب امين المال ينوب عن امين المال عند غياب هذا الاخير.

الباب الرابع: الجمع العام
الفصل السادس عشر:
يتكون الجمع من جميع اعضاء الجمعية العاملين والخالصين في اشتراكاتهم، وينعقد الجمع العادي مرة كل سنة
خلال شهر اكتوبر كما يجب على الرئيس ان يرسل الاستدعاءات الى جميع الاعضاء وتتضمن التاريخ والساعة ومكان الاجتماع وكذا جدول الاعمال،كما ان هذه الاستدعاءات يجب ان ترسل قبل موعد الجمع العام ب 15 يوما على الاقل ،ويرأس الجمع العام رئيس المكتب المسير او مساعده عند لضرورة ويسهر على كتابة المحضر الكاتب العام او مساعده.
الفصل السابع عشر :يستمع الجمع العام الى التقريرين الادبي والمالي المقدمين من طرف المكتب .
الفصل الثامن عشر : من اختصاصات الجمع العام ما يلي:
المصادقة على التقريرين الادبي و المالي.
التصويت على ميزانية السنة المقبلة .
تجديد او انتخاب اعضاء مكتب الجمعية
تعديل قانون الجمعية
الفصل التاسع عشر: تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين 23 من الاعضاء الحاضرين شريطة ان يحضر نصف الاعضاء على الاقل .
إن كل عضو عامل في الجمعية ادى اشتراكه الى متم السنة التي يعقد خلالها الجمع العام له الحق صوت واحد ،ويجرى التصويت عن طريق الاقتراع السري.
الفصل العشرون: في حالة ما لم يحضر نصف العاملين على الاقل ،فإن الجمع العام العادي يؤجل الى تاريخ لاحق شريطة ان لا يتعدى شهرا واحدا بعد تاريخ الاجتماع الاول ،اثناء الاجتماع الثاني ،فان الجمع العام يناقش و يقرر مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين شريطة ان تتخذ بأغلبية اصوات الثلثين من مجموع الاعضاء الحاضرين.
الفصل الواحد والعشرون: فيما عدا الجمع العام العادي ،يستدعى اعضاء الجمعية الى جمع عام استثنائي وذلك بطلب من الرئيس او بطلب كتابي موجه الى الرئيس وموقع من طرف ثلث 13 اعضاء المكتب العاملين.
الباب الخامس :حل الجمعية ومكاسبها
الفصل الثاني والعشرون: ان اتخاذ القرار بحل الجمعية واندماجها في جمعيات أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى يبقى من صلاحية جمع عام استثنائي يعقد خصيصا لهذا الغرض ، وهذا القرار لن يكون ساري المفعول الاباغلبية الثلثين 23 من اصوات الحاضرين وفي حالة ما اذا اتخذ الجمع العام الاستثنائي قرار حل الجمعية ، فان الجلسة العامة تعين مندوبا او اكثر للقيام بحسابات الجمعية و ممتلكاتها وذلك طبقا للفصل 37 من الظهير الشريف المتعلق بنشاط الجمعية.

 

جمع عام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق