مذكرة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول الحقوق العمالية والحوار الاجتماعي والاقتطاع من الاجور بالمغرب

1/الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الاطار القانوني وطنيا ودوليا
المغرب صادق على7 اتفاقيات فقط من اصل ازيد من 188 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية وهي:
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة ب: حظر العمل الجبري والإلزامي
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 الخاصة ب:بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة ب: بشأن المساواة في الأجور.
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة ب: بشأن إلغاء العمل الجبري.
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة ب:بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة).
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 الخاصة ب:بشأن الحد الأدنى للسن.
    اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة ب:بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال.
كما صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 1979
الدستور المغربي
جاء بمجموعة من الضمانات لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها كالحق في التظاهر والاضراب يمكن حصرها في:
الفصل 8
    تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
    يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
    تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
    يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
الفصل 19
    يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
الفصل 29
    حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
    حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
توصيات
    ضرورة إدماج مقتضيات المواثيق الدولية المصادق عليها في التشريع المغربي، و وجوب التطبيق الفعلي والاحترام التام لهذه المواثيق.
    مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع اعطاء الاسبقية  ل:
    الاتفاقية رقم 81:  بشأن تفتيش العمل، 1947 (وبروتوكول عام 1995)
    الاتفاقية رقم 87:  حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
    الاتفاقية رقم 117: بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية).
    الاتفاقية رقم 141: حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
    الاتفاقية رقم 168: حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
    الاتفاقية رقم 177: بشأن العمل في المنزل.
    الاتفاقية رقم 187: بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين
     إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية  ومن ضمنها:
     القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.
     الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل.
     الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.
     مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال.
     المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات:القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية وكذلك اعوان السلطة في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
     ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي
    تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية.
2/مشروعية الاقتطاع من اجور المضربين عن العمل؟
المرجعية الدستورية للاضراب بالمغرب
جميع الدساتير المغربية المتعاقبة تضمنت إقرار هذا الحق لكنها وعدت بتنظيم ممارسته بواسطة قانون تنظيمي، حيث ان  الدستور المغربي الاخير ايضا نص في الفصل 29 منه (الفقرة الثانية) على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، ومن المعروف أن الدستور عندما يحيل أمر تنظيم موضوع أو حق على قانون تنظيمي، فذلك باعتبار أّميته الدستورية، ولذلك فالقانون التنظيمي يعرض كمشروع على المجلس الدستوري قبل المصادقة عليه وهذه المسطرة غير معتمدة في القوانين العادية (التشريع العادي) و(التشريع الفرعي) حيث ان الهدف من هذا العرض أن يراقب المجلس الدستوري مدى ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع الدستور.

المواثيق الدولية
نصت المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على:
1-    تتعهد الدول بكفالة

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. انا مستثمر مغربي وتمت عرقلت جميع مشاريعي من طرف مسؤوليين على اعلى مستوى على راسهم والي جهة دكالة عبدة والمدير الجهوي للاستثمار باسفي ومديرة الوكالة الحضرية بنفس المدينة ، هذه العراقيل ليسة متركزة على اي اساس قانوني ، بل خرقوا بجلاء جميع القوانين المعمول بها وكذا الفصل السادس من دستور المملكة المغربية المساواة اما تكافوء الفرص لأنهم اشروا على عدة مشاريع لها نفس الطبيعة ، ولكن ان شاء الله ستتم متابعتهم ومحاسبتهم في المملكة المغربية وان اقتضى الحال سافعل القانون الدولي لأنني انا اهله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق