تأسيس جمعية شباب حي التجهيز بتيزنيت

حي التجهيز

                  بتاريخ  13 / 12 / 2013  تم عقد اجتماع لتأسيس جمعية  شباب حي التجهيز بمقر المركب الثقافي السعيدية وبعد تأكد رئيس اللجنة التحضيرية من حضور ممثل السلطة أعلن عن افتتاح الاجتماع .

                وبعد بسط المقترحات وقراءة مشروع القانون الأساسي، تم الاتفاق على تسمية الجمعية “شباب حي التجهيز” ثم المصادقة على الصيغة وقد استعرض أعضاء اللجنة التحضيرية بنود مشروع القانون الأساسي التي تمت مناقشتها فصلا فصلا, فثمت المصادقة عليه في النهاية بالإجماع من طرف الحاضرين,

وبعد فتح لائحة الترشيحات لعضوية المكتب المسير للجمعية

وإجراء الانتخاب تم اختيار الأسماء التالية:

         الرئيس : فيصل  أبحماد

           ياسين وريني: نائبه

         الكاتب :نجيب المعلم

         نائبه: هشام أبعبوس

         الأمين : سفيان ناصيف

         نائبه:إبراهيم حضيك

        1 مستشار: عبد الله أكناو

2 مستشار: مولاي محمد لمخوبل

مستشار  3  :خالد وريني

حي التجهيز 2

القانون الاساسي

الباب الاول

ü     الفصل1  :   التأسيس

         طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى1378 (الموافق 15 نونبر1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206

ü     الفصل 2  :  الاسم 

        اتخذت الجمعية اسم: جمعية شباب حي التجهيز بتزنيت

ü     الفصل 3  المرجعية الفكرية

             لم تتأسس الجمعية على اساس عقائدي ولا سياسي ولا عرقي . همها الوحيد التنمية و الا عمال الاجتماعية.

ü     الفصل 4  : الأهداف

تتجلى أهداف الجمعية في ما يلي:

  • العمل على تقوية روح المبادرة، التضامن داخل الحي.
  • الدفع بقاطرة التنمية المحلية و الانخراط في تفعيل كل المشارع المبرمجة خدمة
  • تنظيم ندوات ومحاضرات توعوية لفائدة سكان الحي
  • تنظيم حملات تضامنية و اجتماعية ذات بعد تطوعي
  • خلق جسور التوصل وشراكات مع جمعيات ذات الاهداف المشتركة

حي التجهيز 3

ü     الفصل 4  :  المقر

             تتخذ  الجمعية   المركب الثقافي السعيدية بتزنيت  مقرا لها ويمكن  نقل هذا المقر إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخذه الجمع العام أو المكتب المسير.

ü     الفصل 5 : المدة

             تكونت الجمعية لمدة غير محددة الأجل

الباب الثاني  :  قبول و فقدان العضوية

ü     الفصل 6 :  العضوية

-تتكون الجمعية من   :

  • 9 أعضاء ينتخبهم الجمع العام.
  • *اعضاء نشيطين مكونين من اشخاص ذاتيين او مهنيين مغاربة متواجدين بالمغرب  او خارجه.
  • *اعضاء شرفيين معينين من طرف الجمعية باقتراح من المكتب المسير او الجمع العام.

–         من اجل اكتساب صفة العضو ينبغي ان :

  • *يتقدم المعني بالأمر طلبا خطيا في الموضوع الى المكتب المسير و يحظى بقبول هذا الاخير.
  • *يشارك بصفة فعلية في انشطة الجمعية.
  • *يلتزم بالقانون الاساسي للجمعية بدون تحفظ.
  • *يؤدي اشتراكه السنوي.

ü     الفصل 7:   فقدان صفة العضوية

        تسقط صفة العضوية اثر :

·      وفاة العضو او تقديمه استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة الى رئيس الجمعية.

الباب الثالث :  الموارد و الامر بالاداء

ü     الفصل 8 :موارد الجمعية

·     تتكون موارد الجمعية من مداخيل الاشتراك السنوي و الاعانات و التبرعات الممنوحة للجمعية من طرف المؤسسات و الاشخاص وكل الموارد المقبولة قانونيا.

·     كل امر بالأداء (امر التحويل. شيك بنكي . و بصفة عامة كل اداء) يجب ان يكون موقعا من طرف الرئيس و امين المال او نائبه , ولا يمكن  للنائبين معا التوقيع عليها.

الباب الرابع  :   التسيير

ü     الفصل 9 : المكتب المسير

·     تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير و التصرف بالخصوص العمليات التي تدخل في اطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.

·     للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الاعمال التي لا تدخل في اطار سلطات الجمع العام.

·     يتكون المكتب المسير من  اعضاء من بين الاعضاء و المنخرطين.

·  في حالة وفاة او استقالة او طرد عضو من المكتب. يمكن للمكتب المسير ان يعوضه الى حين انعقاد الجمع العام المقبل للبث النهائي و يكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية  شرط ان لا يتجاوز ثلث أعضاء المكتب.

ü     الفصل 10 :

ينتخب الجمع العام بالاقتراع المباشر او ما يراه الجمع العام مناسبا .

جمعية شباب حي التجهيز

ü     الفصل 11 :

ولاية المكتب المنتخب للجمعية هي ثلاث سنوات.

ü     الفصل 12 :   مهام اعضاء المكتب المسير

  الرئيس نائبه و. الكاتب العام و نائبه . امين المال  و نائبه. بالإضافة الى المستشارين.

     الرئيس  يوزع المكتب المسير المهام فيما بين اعضائه المنتخبين

–       يقوم باستدعاء الاعضاء للجموع العامة و كذا اجتماعات المكتب المسير و يضع جداول اعمالها .و يسهر على تسيير الجمعية

–       يمثل الجمعية في جميع الاعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير و الجمع العام  وامام القضاء.

–       في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه او من فوض له الرئيس القيام بذلك.

–       في غياب نائب الرئيس و عدم توفر تفويض مكتوب تعطى الصلاحية للعضو أكبر سنا من أجل التسيير

–       لا يحق للرئيس ان ينتخب مرتين

 و هو الآمر بصرف بنسبة لشؤون المالية

·     نائب الرئيس :

–       ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الاخير لمدة اكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو اخر في المكتب.

–       يوقع إلى جانب أمين المال , في حالة غياب الرئيس , على الشكات و علي كل أمر بالاداء.

·     الكاتب العام       :

–       يتكلف بالتوثيق و الارشيف و المراسلات الادارية و يحرر محاضر المكتب المسير و بصفة عامة جميع الوثائق التي تسير الجمعية .كما يعهد له بالتسيير الاداري.

·     نائب الكاتب العام :

–       ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الاخير لمدة اكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو اخر في المكتب .

·     امين المال :

–       يتكلف امين المال بمالية الجمعية و يقوم بجمع الأداءآت و تحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية و ذلك تحت مراقبة الرئيس.

–        يوقع إلى جانب الرئيس أو نائبه على الشكات و علي كل أمر بالاداء.

–       يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها و يعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير.

·     نائب امين المال :

–       ينوب عن امين المال في مهامه عند غياب هذا الاخير لمدة اكثر من 15 يوم.

–      يوقع إلى جانب الرئيس ,في حالة غياب أمين المال, على الشكات و علي كل أمر بالاداء.

·     المستشارون :

–       تعهد للمستشارين مهام خاصة و كذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة و المؤهلات المتوفرة للعضو و ذلك بموجب قرار المكتب المسير.

حي التجهيز

ü     الفصل  13 :اللجان

·     يمكن خلق لجان و وظيفية تحدد لها مهمتها و زمن انجازها.

·     تحل هذه اللجان مباشرة بعد اتمام مهمتها او حسب مقرر المكتب المسير.

ü     الفصل 14 :اجتماع المكتب المسير

–       يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية  اوفي اي مكان اخر مذكور في اشعار الاستدعاء .

–       يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس و في حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه و ذلك كلما دعت الضرورة لذلك.

–       يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي اعضاء المكتب.

–       يجب على المكتب المسير ان ينعقد على الاقل مرة كل شهر.

–       تجري المداولات بنصاب اغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات فلصوت الرئيس الاغلبية.

–       تتخد القرارات باغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول او طرد عضو ما.

الباب الخامس :   الجموع  العامة

ü     الفصل 15 :

يتشكل الجمع العام من جميع الاعضاء الذين ادوا واجبات اشتراكهم السنوي.

ü     الفصل 16 :

       يتراس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه او اي عضو اخر من المجلس . وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم بالأعضاء الاكبر و الاصغر سنا من بين الاعضاء الحاضرين.

ü     الفصل 17 :

–      يجتمع الجمع العام سنويا اثر دعوة من الرئيس او ثلثي اعضاء المكتب المسير او ثلثي اعضاء الجمع العام .وذلك قبل 15 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الاعمال و تعميمه على جميع الاعضاء و ذكر اليوم و الساعة و المكان في اشعار الاستدعاء.

–      تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب على الاقل 15 يوم قبل تاريخ الاجتماع.

–      يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال.

–      يقترح جدول الاعمال من طرف الرئيس و يقرر في شانه المكتب المسير.

–      اذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الاعضاء تتم الدعوة لجمع عام اخر في اجل 15 يوما بدون تغيير جدول الاعمال المعلن عنه مسبقا.

–       يتداول الجمع العام العادي او الاستثنائي بأغلبية الاعضاء الحاضرين اذا لم ينص على غير ذلك في البنود الاخرى من هذا القانون الاساسي.

ü     الفصل  18  :الجمع العام العادي

–      يجتمع الجمع العام العادي مرة كل سنة.

–      يتوصل الجمع العام بتقرير عن اعمال المكتب المسير و عن حسابات امين المال و يبث فيهما.

–      يصادق على التقارير السنوية.

–      يصوت على ميزانية السنة.

ü     الفصل 19  :الجمع العام غير العادي او الاستثنائي

–      يجتمع الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك.

–      يكمن للجمع العام الاستثنائي حسب جدول الاعمال :

·    ادخال تغييرات على القانون الاساسي للجمعية مع ضرورة احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

·    منح كل الترخيصات للمكتب المسير و لا مين المال كل واحد حسب اختصاصاته.

·    القيام بالعمليات التي تدخل في اطار موضوع الجمعية التي لا تتنافى مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

·    البث في نقل مقر الجمعية الى مكان اخر سواء داخل تراب الجماعة او خارجه.

·    الامر بحل الجمعية و ادماجها مع جمعيات اخرى لها نفس الاهداف. او انخراطها في تجمعات او فيدراليات جمعوية ,وفي هذه الحالات لا تكون قرارات الجمع العام الاستثنائي شرعية الا اذا توفرت على ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.

الباب السادس :  السنة المالية و الجرد

ü     الفصل 20 :

تبدا السنة المالية بعد الجمع العام السنوي مباشرة. و تنتهي قبله من كل سنة.

ü     الفصل 21 :

يتم جرد موجودات و ديون الجمعية كل سنة.

الباب السابع :الحل و التصفية

ü     الفصل 22 :

·    يمكن للرئيس او ثلثي المكتب المسير او ثلثي اعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في اي وقت من اجل حل الجمعية.

·    في حالة حل الجمعية لاي سبب ما يصبح الرئيس شرعيا مصفيا لها الا اذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.

·    تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية و بالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق