اليازغي يستقيل من البرلمان .. ولشكر ينفي إسقاط عضويته

اليازغي يستقيل من البرلمان .. ولشكر ينفي إسقاط عضويته

علمت هسبريس من مصادر برلمانية أن علي اليازغي، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، قدم استقالته إلى رئاسة مجلس النواب، وذلك مباشرة بعد انتخابه منسقا وطنيا لحزب البديل الديمقراطي المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووفقا لمصادر برلمانية، فإن “زعيم” حزب البديل الديمقراطي، الذي انتخب يوم السبت الماضي في مدينة المحمدية على رأس الحزب الجديد، وضع استقالته على طاولة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قصد إحالتها على المجلس الدستوري للبت فيها وإعلان مقعده شاغرا على بعد أقل من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.

وبرر اليازغي استقالته، بحسب المصادر البرلمانية التي تحدثت لهسبريس، بكون المبدأ الأخلاقي والقوانين المنظمة لا يسمحان له بالاستمرار نائبا برلمانيا بلون سياسي غير الذي اكتسب بن عضوية الغرفة الأولى من البرلمان.

ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.

وتقول المادة المذكورة: “يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب”.

في مقابل ذلك، نفى إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن يكون قد راسل مجلس النواب بهدف إسقاط عضوية البرلماني الذي ترشح باسم اللائحة الوطنية لحزب “الوردة”، مؤكدا في تصريح لهسبريس: “أنني لم أقدم أي طلب لرئاسة المجلس ولا نية لي بذلك”.

وأكد لشكر، في هذا الصدد، أنه لم يخصص أي اجتماع مع الفريق البرلماني أو مكتبه السياسي لمناقشة الموضوع لكونه كان خارج أرض الوطن خلال اليومين الماضيين، مسجلا أن “الوضع أكبر من طلب تجريد عضو من صفته البرلمانية”.

وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا أنه “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

هسبريس- محمد بلقاسم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق