متى سيتم إنصاف الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية؟ 

4136070-6279295

يرجع تاريخ ملف الموظفين المجازين بالجماعات المحلية الذين لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية في السلم العاشر لسنة 2008 ,حيث قامت وزارة الداخلية بعملية إحصاء للموظفين المجازين بها، بناء على المادتين الأولى والثانية من مرسوم رقم 2.06.525 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) المتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة, اللتان تنصان على مايلي: 
المادة الأولى « بالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة، تفتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، مباريات مهنية لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة لفائدة موظفي الإدارات العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو مايعادلها»
المادة الثانية « تفتح المباراة المهنية، سنويا، بقرار للسلطة الحكومية المعنية يحدد فيه تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى بشأنها وتاريخ إيداع الترشيحات ولائحة الوظائف المراد شغلها ومقراتها «
تخصص لهذه المباراة، خلال الثلاث سنوات الأولى، حصة من المناصب تحتسب على أساس عدد المترشحين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه، وذلك كما يلي:
ثلث عدد المترشحين في السنة الأولى
نصف عدد المترشحين في السنة الثانية
مجموع عدد المترشحين في السنة الثالثة
وتفتح المباراة، إن اقتضى الحال، خلال السنة الرابعة في وجه المترشحين المتبقين المتوفرين على الشروط المحددة أعلاه.
وتبعا لذلك قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار إدماج الموظفين الحاصلين على الإجازة في درجة متصرف مساعد السلم العاشر، عبر ثلاث دفعات 2008 و 2009 و 2010، بالضبط آخر دفعة استفادت من الإدماج هي الفئة التي توفرت على شرط الترسيم بتاريخ 31 دجنبر 2010.
هذه المبادرة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية أنصفت جزئيا هذه الفئة من الموظفين التي تعمل خدمة للتنمية المحلية وخلال مناقشة مشروع المالية لسنة 2011 اقترح على السيد وزير المالية والاقتصاد آنذاك» صلاح الدين مزوار « من طرف الفرقاء النقابيين والسياسيين العمل على طي ملف الموظفين المؤقتين نهائيا، وهذا ما تم فعلا ,حيث خصصت المادة 31 من القانون المالية رقم 43.10 لسنة 2011 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010 لترسيم جميع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، حيث أقدمت جل الإدارات العمومية على ترسيم الموظفين المؤقتين بتحديد تاريخ 1/1/2010 تاريخ الترسيم، واستثني موظفو الجماعات المحلية رغم أن مقتضيات المادة 31 من قانون المالية واضحة ولا تحتاج لتأويلات متعددة.
وبعد نضالات خاضتها النقابات القطاعية وخاصة النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، قامت وزارة الداخلية بطلب الاستشارة من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبر رسالة تحت عدد 1421 بتاريخ 13 يونيو 2011 حول ترسيم الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية، وكذا إمكانية استفادتهم من الزيادة المحددة في 600 درهم التي جاءت نتيجة الحوار الاجتماعي في اتفاق 26 أبريل 2011.
وكان رد وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبر رسالة تحت رقم 5795 بتاريخ 28/9/2011 منتصرا لهذه الفئة، ومؤكدا على سريان مضمون المادة 31 من القانون المالي لسنة 2011 على جميع الموظفين المؤقتين بالجماعات المحلية، وذلك استنادا لمبدأ المماثلة، وعليه فإن ترسيم الأعوان المؤقتين حسب مضمون رسالة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يتم وفقا لمقتضيات منشور رقم 2 و ع بتاريخ 7 ماي 2010 بشأن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 30 ربيع الأول 1431 ( 17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ، ولمنشور السيد وزير الداخلية رقم 45 بتاريخ 27 غشت 2010، والذي ينص على ترقية الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) وذلك ابتداء من فاتح يناير 2010.
وبناء على ذلك قامت وزارة الداخلية بإصدار المنشور الوزاري رقم 57 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 التي تخبر فيها رؤساء الجماعات، أنه تقرر ترسيم الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية انسجاما مع مقتضيات المادة 31 من قانون المالية السالف الذكر، مع دعوتهم إلى إحصاء الأعوان المؤقتين الحاصلين على الإجازة قبل 31 دجنبر 2011.
وكان من الممكن إصدار قرار من الوزارة الوصية لإدماج هؤلاء الموظفين الذين يقبعون في سلاليم العار، في السلم العاشر أسوة بباقي القطاعات خاصة التعليم والعدل وغيرها، لكن كانت المفاجأة صادمة لهم من خلال تبني قرار جائر وفردي ومعيب من وزارة الداخلية، وبدون استشارة الفرقاء الاجتماعيين يقضي بترسيم كافة الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، من ضمنهم حملة شهادة الإجازة في السلم الخامس ابتداء من 1/1/2013 ، عوض 1/1/2010 دون إشارة إلى إدماجهم في السلم العاشر كما هو منصوص عليه في منشور رقم 53 الصادر بتاريخ 27/9/ 2012.
لذا، وأمام هذا الإجراء الجائر والمعيب يتوجب على وزارة الداخلية تصحيح هذا الوضع الصارخ والذي يضرب مبدأ دستوريا في المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع من خلال إعادة الحق لفئة الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية ومن ضمنهم حملة الشهادة الجامعية الإجازة والذي تقرر ترسيمهم بتاريخ 1/1/2013 طبقا لمنشور السيد وزير الداخلية رقم 53 بتاريخ 27/9/2012، وذلك بالعمل على تصحيح الوضع وترسيمهم ابتداء من 1/1/2010 عوض 1/1/2013 تنفيذا للمادة 31 من القانون المالية لسنة 2011 ولرسالة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السالفتي الذكر،لأن هذا الإجراء سيحتم على وزارة الداخلية إدراجهم في لائحة موظفي الشطر الثالث حملة الإجازة الجامعية والمرسمين في 31/12/2010 والذين تم إدماجهم جميعا في السلم العاشر.
وإذا سلمنا أن وزارة الداخلية لن تنفذ هذا المقترح رغم أنه حق مشروع وقانوني للاعتبارات السالفة الذكر فإنها ستكون مضطرة لتفعيل الشطر الرابع (مرسوم رقم 2.06.525 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 الموافق ل28 يونيو 2007) الذي ينص على : وتفتح المباراة، إن اقتضى الحال، خلال السنة الرابعة في وجه المترشحين المتبقين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة الأولى ، مع العلم أن الموظفين الذين تم إدماجهم عبر الأشطر الثلاث لم يجتازوا المباراة.
وجدير بالذكر أن عدد هؤلاء الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية لا يتجاوز عددهم 1500 مجاز، حسب الإحصاء الذي قامت به وزارة الداخلية، و كما أسلفنا تعرض هذا الملف لتعسفات خطيرة من طرف مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، مما يعد ضربا لمبدأ المماثلة وتمييز واضح بين الموظفين العموميين، وهو ما يستوجب إعمال القانون وتدارك الأمر وإنصافهم واحتساب المفعول الإداري والمالي، حتى يتم انصافهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في السلم العاشر، فهل تتوفر وزارة الداخلية في شخص الوزير محمد حصاد والوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية عبد اللطيف بنشريفة على الإرادة الحسنة والنية الصادقة لتصحيح هذا الوضع المختل وطي هذا الملف الذي عمر طويلا في دهاليز الوزارة الوصية؟ أم ان استمرار تجميد هذا الملف على غرار تجميد الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وتجاهل مأساة اكثر من 1500 موظف جماعي حاصل على شهادة إجازة التعليم العالي ضدا على القانون ودون القيام بأي مجهود لحلحلة الملف وإخراجه من عنق الزجاجة الذي يوجد به الآن.

الاتحاد الاشتراكي

جمال فلاح

عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية
للجماعات الترابية ( فدش)
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق