المجلس الجماعي لأكادير يصادق على اتفاقية لإحداث أكاديمية جهوية لكرة القدم

بلدية أكادير

صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال أشغال دورة يوليوز التي انعقدت  الخميس25 يوليوز 2013، على اتفاقية شراكة لإحداث أكاديمية لكرة القدم لجهة سوس ماسة درعة بمدينة أكادير بغية الإسهام في سد النقص الذي يعرفه القطاع الرياضي بالجهة من وحدات متخصصة تلبي حاجيات الرياضيين.
و تضم مكونات هذا المشروع، الذي رصدت لإنجازه تكلفة إجمالية تقدر بحوالي 45 مليون درهم، من ملاعب لكرة القدم ومستودعات للملابس ومرافق إدارية وتقنية ومركزا للطب الرياضي وغرف لإيواء اللاعبين ومطاعم وفضاءات للترفيه (قاعة للمطالعة وخزانة وقاعة ألعاب) ومخازن للوازم الرياضية.
و بموجب هذه الاتفاقية، تستخرج القطعة الأرضية لإنجاز هذا المشروع من القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي بغابة مسكينة على مساحة 15 هكتار والمخصصة في المخطط الجماعي للتنمية للقرية الرياضية.
و تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتوفير وعاء عقاري لإنجاز المشروع على مساحة تقدر ب 19.858 متر مربع وتخصيص 15 مليون درهم على دفعتين برسم سنتي 2014 و2015، فيما يلتزم المجلس الجماعي لأكادير بتخصيص مبلغ مماثل على دفعتين ويساهم مجلس جهة سوس ماسة درعة بنفس المبلغ.
أما الشركة الوطنية “سونارجيس” فتلتزم بإنجاز وتسيير المشروع والاضطلاع بمهمة صاحب المشروع المنتدب وإعداد تقارير مفصلة حول تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع وتقييمها ومسك محاسبة خاصة بالمشروع وإنجاز وتسيير الملاعب الرياضية وضمان استمرارية جاهزية هذا المرفق من خلال إبرام عقود استغلال المشروع (توفير الإصلاح والصيانة والتجهيزات ونفقات الاستغلال المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للسهر على تسيير الفضاء.

وهدا نص الاتفاقية :

تمهيـــــــــــــد:

 

ü    استحضارا للتوجيهات السامية لمولانا المنصور بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدامه الله عزه ونصره، في نص الرسالة الملكية السامية للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة؛

ü    بناء على الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 02 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات؛

ü     بناء على الظهير رقم296-02-1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم؛

ü    بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.297  الصادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08؛

ü     بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.02  الصادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

ü     بناء على المرسوم رقم 2.09.441  الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

ü    وتفعيلا للمقاربة التشاركية والالتقائية باعتبارهما وسيلتين هامتين في تكثيف جهود كل المتدخلين من أجل كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني؛

ü     وتطبيقا للمادة المادة 3 من الدستور الجديد:” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من التربية البدنية؛

ü    وتطبيقا للمادة 26 من الدستور الجديد :” تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، النهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية   مضبوطة؛

ü    وتطبيقا للمادة المادة 33 من الدستور الجديد:” تتخذ السلطات العمومية التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب الرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية؛

ü    و تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بخصوص دعم الرياضة في المجال القروي والأحياء الهامشية)؛

ü    وانطلاقا من  الإستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020؛

ü    وانطلاقا من إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في مجال الارتقاء بالرياضة القاعدية والممارسة الرياضية؛

ü    وتطبيقا للبرنامج الحكومي 19/01/2012؛

ü    وتطبيقا لمخطط عمل وزارة الشباب والرياضة ( 2012/2016 ) على وجه الخصوص للارتقاء بالرياضة القاعدية ؛

ü    وتفعيلا لمقتضيات استراتيجية جهة سوس ماسة درعة المصادقة عليها في دجنبر 2010 ؛

ü    وتطبيقا لمضامين مخطط التنمية الجماعية للمجلس البلدي لأكادير.

 

 

 

تـم الاتفـــاق بيــن:

  • السيد وزير الشباب  والرياضة ؛
  • السيد والي جهة سوس ماسة درعة ؛
  • السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ؛
  • السيد رئيس المجلس الجماعي لاكادير؛
  • السيد رئيس المجلس الإداري للشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب الرياضية.

 

على مـــا يـلــي:

المادة 1: موضوع الإتفاقية

تهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد الشروط العامة لإقامة شراكة بين الأطراف لإحداث “أكاديمية لكرة القدم” لجهة سوس ماسة درعة، بمدينة أكادير، وذلك لسد النقص الذي يعرفه القطاع الرياضي بالجهة من وحدات متخصصة تلبي حاجيات الرياضيين وتساعد على إبراز المواهب الواعدة التي تزخر بها المنطقة في أفق تطعيم الفرق والأندية المحلية والوطنية.

المادة 2: مكونات المشـروع

يتكون مشروع أكاديمية كرة القدم من:
* ملاعب كرة القدم و مستودعات للملابس؛
* إدارات: عامة وتقنية؛
* مركز طبي رياضي؛
* داخليات و مطاعم؛
* فضاءات الترفيه: قاعة للمطالعة، خزانة و قاعة ألعاب؛
* مخازن للوازم الرياضية

المادة 3: الوعاء العقاري

الوعاء العقاري الذي سيحتضن المشروع هي القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي بغابة مسكينة على مساحة 15 هكتار في انتظار استكمال إجراءات تفويتها للملك الخاص للدولة (وزارة الشباب والرياضة).

المادة 4: الالتزامات المالية

 تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشروع الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بحوالي 000,00 000 45 درهم وذلك كما يلي:

ç  وزارة الشباب والرياضة :

ü     توفير وعاء عقاري لانجاز المشروع  تقدر مساحته ب 19.858 متر مربع.

ü     تخصيص 15.000.000,00  درهم لإنجاز المشروع:

  • 2014 :  7.500.000,00  درهم
  • 2015 :  7.500.000,00 درهم

ç   مجلسجهة سوس ماسة درعة:      

ü     تخصيص 15.000.000,00 درهم لإنجاز المشروع.

ç   المجلس الجماعي لاكادير      

ü     تخصيص 15.000.000,00  درهم لإنجاز المشروع.

تصرف المساهمات المالية للأطراف في الحساب البنكي للشركة الوطنية “سونارجيس”
رقم:…………………………………………………………………………………………..

المادة 5: التزامات الشركة الوطنية “سونارجيس”

تلتزم الشركة الوطنية “سونارجيس” بما يلي:

  • إنجاز وتسيير المشروع وفقا للشروط التي تحددها لجنة المتابعة؛
  • الاضطلاع بمهمة صاحب المشروع المنتدب لإنجاز المشروع موضوع الإتفاقية؛
  • إعداد تقارير مفصلة، توضع رهن إشارة لجنة المتابعة بمناسبة اجتماعاتها، حول تقدم أشغال تنفيذ المشاريع وتقييمها؛
  • مسك محاسبة خاصة بالمشروع تضمن دقة ومصداقية السجلات المحاسباتية، كما تمسك سجلات خاصة بجرد الآليات والأدوات وكذا مخزون المواد المقتناة لتسيير المشروع، وتلتزم بالاحتفاظ بكل الوثائق التقنية والمالية المبررة للنفقات المتعلقة بإنجاز المشروع؛
  • السهر على إنجاز وتسيير الملاعب الرياضية على ضمان استمرارية نشاطه من خلال ابرام عقود استغلال المشروع، وذلك بتوفير الإصلاح والصيانة، إضافة إلى التجهيزات و نفقات الاستغلال المتعلقة باستهلاك الماء و الكهرباء بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للسهر على تسيير الفضاء بما في ذلك الأطر التقنية، اعتبارا من تاريخ الاستلام النهائي للمشروع؛
  •  التعاون مع أعضاء هيئات ولجن المراقبة والتتبع والتدقيق وتمكينهم من جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم.

المادة 6: لجنة المتابعة

تحدث لجنة المتابعة تتكون من ممثلي الأطراف المتعاقدة، يترأسها السيد والي الجهة، وتجتمع باستدعاء منه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما تبين أن هناك فائدة أو ضرورة لاجتماعها، ويمكن للسيد الوالي استدعاء كل شخص أو هيئة يرى أن حضورها مفيد لاجتماعات اللجنة.

المادة 7: اختصاصات لجنة المتابعة

تتولى لجنة المتابعة السهر على حسن تنفيذ بنود الإتفاقية، وعلى الخصوص:

  • الاطلاع على الدراسات الأولية وكذا النهائية للمشروع والمصادقة عليها قبل بدء الإنجاز؛
  • حضور جلسات فتح العروض المتعلقة بتنفيذ المشاريع المرتبطة بموضوع الإتفاقية؛
  • تتبع تقدم تنفيذ أشغال انجاز المشروع موضوع الإتفاقية؛
  • دراسة المشاكل التي قد تتعرض انجاز المشروع وإيجاد الحلول المناسبة لها؛
  • الاطلاع على الأشغال المنجزة والمصادقة عليها قبل التسلم النهائي لها؛
  • المصادقة على برنامج تسيير المشروع بعد استلامه؛
  • تتبع عملية تسيير المشروع.

المادة 8: صاحب المشروع المنتدب

يتفق الأطراف على تعيين الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب الرياضية (سونارجيس) صاحب المشروع المنتدب،  وذلك للقيام لحسابهم بما يلي:

  • الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد دفاتر التحملات والإعلان عن طلبات العروض لإنجاز الدراسات والمشاريع المتفق عليها من طرف الأعضاء طبقا لمقتضيات هذه الإتفاقية؛
  • الحصول على الرخص الإدارية المتعلقة بإنجاز المشروع؛
  • إبرام عقود الدراسات والأشغال؛
  • تتبع تنفيذ المشروع؛
  • تتبع مدى مطابقة الدراسات والأشغال لمعايير الجودة والسلامة وفق بنود الصفقة؛
  • إنجاز جداول المنجزات والكشوف التفصيلية الجزئية والنهائية؛
  • الإجراءات اللازم اتخاذها اتجاه المقاولة أو المقاولات المتعهدة، في حالة الإخلال بالتزاماتها الواردة بدفاتر التحملات؛
  • إجراءات تسديد مستحقات المقاولات المتعهدة بإنجاز المشاريع موضوع الإتفاقية؛
  • المشاركة في عمليتي الاستلام المؤقت والنهائي.

 

المادة 9: احترام المعايير التقنية

إن إنجاز كل مشاريع البنية التحتية الأساسية أو البناءات  رهين بانجاز دراسات الجدوى التقنية والمعمارية والبيئية، وكل دراسة ضرورية لإنجاز المشروع في أحسن الظروف المالية والتقنية، والحصول على التراخيص المطلوبة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 10: المراقبة والتدقيق

تخضع كل العمليات المرتبطة بإنجاز المشروع لمراقبة أو تدقيق الهيئات المختصة، ويلتزم صاحب المشروع المنتدب بالتعاون مع أعضاء لجن المراقبة والتتبع التي يمكن أن تشمل، عند الاقتضاء، ممثلي الممولين، مع وضع رهن إشارتهم الوثائق و المعلومات الضرورية للقيام بمهمتهم.

المادة 11: حقوق الملكية

تؤول ملكية البنايات والتجهيزات المحدثة في إطار هذه الاتفاقية إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 12: سريان الاتفاقية

يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداءا من تاريخ توقيعها والمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية.

المادة 13: تعديل الاتفاقية

يمكن تعديل ومراجعة بنود هذه الاتفاقية بمقتضى ملاحق وفق نفس المساطر المتبعة في إبرامها.

المادة 14: تسوية الخلافات

كل خلاف يحصل بين الأطراف المتعاقدة بخصوص تأويل بنود هذه الإتفاقية، أو بمناسبة تنفيذها، يتم فضه بالطرق الحبية، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يرفع إلى أنظار السيد والي الجهة لدراسته وإيجاد الحلول الملائمة له في إطار التراضي، و إذا تعذر إيجاد حل نهائي  يحال النزاع على المحكمة الإدارية لأكادير.

وحررت هذه الاتفاقية في خمس (5)  نظائر أصلية بتاريخ:…………………………………………….

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق