بيان من جمعية تجار مدينة تيزنيت حول المادة 145

تجار مدينة تيزنيت

إن مكتب جمعية تجار مدينة تيزنيت له الشرف أن يعلن لكافة المنخرطين خاصة ولعموم التجار الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجغرافي أن المادة 145 المكررة من القانون المالي لسنة 2014 قد تم إلغاؤها في مشروع القانون المالي لسنة 2015 وفقا للنص الأتي في الباب الخامس . الفقرة 3 : ” تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 ،أحكام المواد 145 المكررة و 212 المكررة و229 المكررة من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر .”

وجاء ذلك نتيجة المحطات النضالية التي خاضتها جمعية التجار على الصعيد الوطني و التي لقيت تجاوبا كبيرا من طرف مختلف الفرقاء السياسيين و النقابيين ونذكر هنا محطة نضالية لجمعية تجار مدينة تيزنيت:

  •  تنظيم لقاء تواصلي مع التجار الذي حضره و أطره الكاتب الوطني لنقابة التجار و المهنيين ، والسيد رئيس تقسيمه الضرائب بمدينة تيزنيت وعضو في البرلمان .
  • مراسلة الجمعية للسيد رئيس الحكومة
  • مراسلة الجمعية للسادة رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب بغرفتيه البرلمان و المستشارين مع تقديم عرائض استنكارية موقعه من طرف تجار المدينة .
  • توصل الجمعية بمراسلة جواب من طرف بعض رؤساء الفرق النيابية مفادها تجميد القانون 145 مكرر.

وبهذه المناسبة نهنئ جميع تجار المدينة على التضامن الذي ميز هذه المرحلة الدقيقة التي مر بها القطاع ونؤكد أن جمعية تجار مدينة تيزنيت و الجمعيات المماثلة لها محليا ووطنيا أننا سوف نسير يدا في يد حتى نكون في صف واحد من أجل خوض جميع أشكال النضال حتى نتغلب على كافة الصعاب التي تعترض قطاعنا كما نود أن نعلن في هذا البيان أن المشكل مازال قائما بالنسبة لفئة من التجار الذين يؤدون 5000 درهم في الضريبة على الدخل فما فوق وفق ما جاء به مشروع القانون المالي لسنة 2015 الذي أشار في الباب الخامس من القسم الأول حيث تقول المادة 146 مكررة :” أوراق إثبات المشتريات بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي”.

” ويخضع للالتزام المنصوص عليه في المادة 146 مكررة أعلاه الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزائي التي تم خلالها مبلغ أصلي سنوي للضريبة على الدخل يتجاوز 5000 درهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق