الفتوى القانونية في عدم أحقية "بوتزكيت" حمل مهنة قاض بالبطاقة الوطنية

بطاقة بوتزكيت

ينص الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادي الثانية 1394 الموافق 15 يوليوز 1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها وإختصاصاتها على ما يلي:

التنظيم:

تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم يساعده عون كاتب الظبط أو كاتب ، ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة طبقاً للقانون الأساسي للقضاة أو من بين المواطنين العاديين وفي هذه الحالة يساعده نائبان.

يتم إختيار الحكام من غير القضاة ونوابهم من بين هيئة ناخبة وبواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين افرادها القائد أو خليفة المقاطعة وتتكون الهيئة الناخبة من 100 شخص وفق ا لشروط يحددها القانون

إدن فالقانون يميز بين قاض الجماعة وهو القادم من سلك القضاء وبين مجرد حاكم الجماعة وهو المنتخب من هيئة ناخبة يعين أعضائها القائد والخليفة.

من جهة أولى: فالسيد الوزاني لا يحق له بتاتاً حمل لقب وصفة قاضي الجماعة لأنه لم يأت من سلك القضاء وإنما يسمى “حاكم الجماعة ” لكونه فقط منتخب وتضمين صفة قاضي جماعة ببطاقته الوطنية إلتباس وقعت فيه إدارة الأمن الوطني ولا شك ان المعني سعى جاهداً لإيقاعها فيه لغاية في نفس يعقوب.

و من جهة ثانية: فإن قضاة الجماعات أنفسهم ( نعني بهم أولئك الذين جاؤوا من سلك القضاء) لا يحق لهم حمل مهنة قاضي الجماعة في البطاقة الوطنية لأن مهمتهم محددة في ظهير 15 يوليوز 1975 في ثلاث سنوات بينما البطاقة الوطنية تمتد لمدة عشر سنوات.
فالأمر إدن محدود في مدة ثلاثة سنوات مما يجعل منه مهمة وليس مهنة وبالتالي تبقي المهنة التي يجب أن تضمن بالبطاقة الوطنية هي المهنة الأصلية كمتقاعد أو فلاح إلخ….
أما بالنسبة لحالة السيد الوزاني فهو من باب أولى لايحق له بتاتا حمل مهنة قاضي الجماعة في البطاقة الوطنية لكونه منتخب لمدة ثلاث سنوات بصفة حاكم وليس قاضي جماعة تماماً كما لا يحق لمستشار حمل مهنة مستشار جماعي في البطاقة الوطنية كذلك الشأن بالنسبة للبرلماني إلخ…
كيف إنطلت الحيلة على الإدارة العامة للأمن الوطني؟؟ هذه إحدى الألغاز التي تنضاف لموضوع هذا الشخص والذي يفاجئنا كل يوم بمفارقة جديدة.

ذ. بوجمعة الوادي (محامي بهيئة أكادير)

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق