مذكرة مفتوحة إلى مرشحي الانتخابات البرلمانية باقليم تيزنيت

13936882_295986910764494_317644201_n

كما يعلم الجميع فقد بلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواعها بإقليم تيزنيت ما يناهز عشرون ألف (20.000) معاق بنسبة 12% من عدد السكان بالإقليم إضافة إلى تزايد الفئات الاجتماعية التي تشكو من الفقر و الهشاشة و الحرمان وهذا وفق الإحصاء الأخير للمندوبية السامية للتخطيط. الخلفية و الاعتبارات:

اعتبارا لما تنص عليه الشريعات الدولية لحقوق الإنسان بخصوص التمكين و الإعمال للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والسياسية و المدنية وتمتيع كل إنسان بها كيفما كان جنسه أو لونه أو معتقده أو عرقه أو انتماؤه الجغرافي أو الاجتماعي

. واعتبارا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من لدن الأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006 و التي صادق عليها المغرب وعلى بروتوكولها الاختياري في 08 ابريل 2009، من حقوق أساسية و جوهرية تشكل الأرضية المثلى لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وولوج الخدمات والمشاركة السياسية و التوعية و الثقافة و الترفيه.

. واعتبارا لما اعتمده دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من تنصيص واضح على ضرورة تمتيع كل المواطنات و الموطنين على قدم المساواة بكل حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و المدنية والثقافية و البيئية وكذلك على حضر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة… مع الإعلان الصريح عن انخراط المملكة في حماية منظومتي حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والعمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع كل ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية تهم تلك الحقوق.

واعتبارا للدور الحيوي الهام الذي يلعبه النسيج الجمعوي و الجمعيات غير الحكومية داخل المجتمع المغربي و للمكانة التي أصبح يحتلها عمله الميداني والتوعوي كفاعل مستقل و كقوة اقتراحية، وهو ما جعل دستور المملكة يخصص له حيزا خاصا مما يجعله شريكا فعليا، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد القرارات و المشاريع بمعية المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية وكذا في تفعيلها و تقييمها بما يخدم مصالح كل فئات المواطنين و المواطنات و ينهض بحقوقهم الإنسانية. واعتبارا للوضع الاعتباري الخاص الذي أضحت تحتله الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتي تشكل قوة اقتراحية اجتماعية و جمعوية تقطع مع المقاربات التقنية أو الطبية أو الاحسانية في مجال بناء السياسات العمومية تجاه أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتعتمد مقاربة التنمية الدامجة بما هي مقاربة دينامية تستدمج الإعاقة بشكل عرضاني في مختلف تدخلات ومخططات ومشاريع الفاعلين سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المؤسسات المنتخبة.

. واعتبارا للصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور الجديد لمجلس النواب و الإمكانات الاقتراحية و التشريعية التي وضعها رهن إشارته سواء على مستوى فرق الأغلبية الحكومية أو على مستوى المعارضة وما يعلق على ذلك من تطلعات و آمال في أن تلعب هذه المؤسسة دورها كاملا في الاقتراح و التشريع و المراقبة.

. واعتبارا بشكل خاص للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتدنية و الصعبة التي لازال يتخبط فيها اغلب المواطنات و المواطنين في وضعية إعاقة بالمغرب و المتجلي بشكل صارخ في استمرار حرمانهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في التطبيب و التغطية الاجتماعية والتربية و التكوين والتأهيل و إعادة التأهيل والشغل و السكن اللائق و المشاركة الاجتماعية و السياسية وغيرها وهو ما يؤكد من جهة محدودية وعدم فعالية المقاربات المعتمدة إلى حدود اليوم ومن جهة أخرى ضرورة إعمال التزامات المغرب الدولية والتنزيل الأصوب لمقتضيات الدستور من اجل التأسيس الفعلي لسياسة عمومية وطنية تجعل بعد الإعاقة في صلب المخططات والمشاريع القطاعية

. أخذا بعين الاعتبار لكل ما سبقت الإشارة إليه سلفا من حيثيات وطنية ودولية مرتبطة بالحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة بما هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها، فإننا نلتمس ما يلي: I. على المستوى التشريعي القانوني:

  1. المطالبة بتفعيل القانون الجديد 13/07 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك:

على ضوء المستجدات الوطنية و الدولية. بشراكة فعلية مع الفاعلين المدنيين و الميدانيين. إرفاقه بالمراسيم التطبيقية و التنظيمية

. 2تفعيل المنطوق الصريح للدستور بإدماج بعد حقوق الإنسان للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل أفقي في مختلف التشريعات.

  1. إبراز و إعمال ما يناسب من الإجراءات و التدابير لمكافحة كل أشكال التمييز المادي و المعنوي المبني على أساس الإعاقة وإلغاء جميع الأحكام والمقتضيات التمييزية الواردة في القانون والنصوص الجاري بها العمل.
  2. عدم عزل أوضاع الإعاقة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في تشريعات خاصة وذلك باعتماد منهجية مزدوجة تجمع بين التشريعات العامة و التشريعات الخاصة في إطار إعمال مبدأ التمييز الايجابي.
  3. الحرص على إدماج مبدأي التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص في جميع النصوص التشريعية و التنظيمية وخاصة في أفق المراجعة المقبلة لعدد من نصوص القوانين التي تتعلق بالمؤسسات الوطنية للحكامة أو ما سيتم خلقه من مؤسسات منصوص عليها في الدستور.

على مستوى الميزانية العامة للدولة و مناقشة القانون المالي:

اعتبارا للأهمية الخاصة التي تحتلها فترة عرض و تدارس ومناقشة القانون المالي السنوي، ونظرا لما يجسده هذا الأخير من تعبير عن الاختيارات الأساسية للدولة فإننا نلتمس وضع: 1. إجراءات استعجالية مثل :

إقرار إعفاءات تهم الضريبة على القيمة المضافة على مختلف المعينات التقنية المرتبطة بمختلف الإعاقات (الحسية، الذهنية و الحركية). تفعيل و تبسيط مسطرة الاستفادة من الحد الأدنى للرسم الجمركي (2.5 %) على العربات ذات المحرك المهيأة للاستعمال من طرف الاشخاص في وضعية إعاقة حركية.

الحرص الكامل على إدراج وإعمال بعد الإعاقة (على غرار بعد النوع ) في مختلف الميزانيات القطاعية.

الرفع من الاعتمادات المخصصة سنويا للهيأة الحكومية المكلفة بملف الإعاقة.

  1. تدابير تدريجية: إحداث صندوق وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. إقرار آلية للتعويض عن تكلفة الإعاقة كلما تبين أنها أكثر حدة أو تزداد حدة خاصة بالنسبة للأسر الضعيفة أو المتوسطة الدخل وذلك في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية.

إدراج بعد الاعاقة في صميم الميزانيات الجهوية و ذلك بشكل ممنهج و تلقائي. النص على توفير الحد الأدنى للدخل بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقات العميقة وذلك لضمان حقهم في العيش الكريم. دفع القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة العمومية و الشبه العمومية إلى التفعيل الحقيقي للنسبة المئوية من المناصب المالية و المحددة في 7 % المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المحدثة في إطار ميزانيات الهيآت المذكورة، مع إجراء تقييم موضوعي لإعمال هذا الإجراء ووضع نظام لتتبع و مراقبة إعماله. وضع التحفيزات الجبائية وغيرها لفائدة مؤسسات القطاع الخاص للتعجيل بصدور قرار الوزير الأول المتعلق بتخصيص نسبة %5 من مناصب الشغل التي تخلقها المقاولات الخاصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

. إقرار التشريعات الضرورية لتحقيق استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في التعليم و التشغيل والسكن اللائق والتطبيب و التغطية الصحية. III. على مستوى مراقبة العمل الحكومي:

اعتمادا على ما أصبح الدستور ينص عليه من صلاحيات برلمانية في متابعة و توجيه العمل الحكومي وكذلك في اقتراح قوانين تهم كل المجالات فإننا نطالب بان يلعب مجلس النواب دوره كاملا وذلك ب: العمل على ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية في مجال الإعاقة مع منطوق وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلغاء كل ما تتضمنه التشريعات والقوانين الوطنية من أحكام ومقتضيات تمييزية على أساس الإعاقة . متابعة العمل الحكومي بخصوص النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الأسئلة الكتابية و الشفوية ومسائلة رئيس الحكومة. طرح موضوع بطاقة الإعاقة على أساس:

  • أن مهمتها الوظيفية تكمن في إثبات نسبة العجز تبعا للمعايير الطبية الجاري بها العمل

. • أنها لا تخول لا حقوق ولا امتيازات لحاملها، فالحقوق مكفولة دستوريا ومن خلال الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. تنظيم أيام دراسية موضوعاتية حول الإعاقة في المغرب من طرف فرق برلمانية أو لجن دائمة. القيام بزيارات واستطلاعات ميدانية لبعض المراكز الخاصة بالإعاقة الذهنية و للاقسام المدمجة. خلق لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الممارسات الماسة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و العقلية بضريح بويا عمر.

  1. على مستوى دراسة و مناقشة تقارير أجهزة الحكامة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يلزم الدستور الجديد مختلف أجهزة الحكامة و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعرض تقاريرها السنوية على أنظار مجلس النواب لدراستها و مناقشتها ونلتمس منكم في هذا الإطار الحرص على استحضار الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة وتقييم المجهودات المبذولة من طرف هذه المؤسسات للنهوض بها و تقديم توصياتكم تبعا لالتماساتنا الواردة في هذه المذكرة.
  2. آلية التتبع: بهدف مواصلة العمل المشترك مع الفرق والمجموعات البرلمانية ومتابعة تنفيذ الاقتراحات و الملتمسات الواردة في هذه المذكرة نقترح عليكم تعيين احد أعضاء فريقكم أو إطار إداري للتخاطب مع الأشخاص في وضعية إعاقة. الإمضاء: المختار امحدور رئيس جمعية تحدي الإعاقة-تيزنيت-

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق