في باب : التعويضات المالية المقررة للمنتخبين جهويا واقليميا ومحليا

Présentation2

-المجالس الجماعية نموذجا-
نص مرسوم رقم : 2.04.753 وتاريخ : 2005/01/17 على تخصيص وتحديد مبالغ مالية “كتعويض ” /وليس أجر (طبعا) لبعض أعضاء المجالس الجهوية والاقليمية والمحلية عن مهامهم وتمثيلهم .
بدءا من رؤساء هذه المجالس الثلاث ونوابهم وانتهاء بكاتب المجلس (دون نائبه ) في كل من مجلس الجماعة ومجلس العمالة او الاقليم .
و الكاتب ومساعده في مجالس الجهات .
ولما كان عنوان الموضوع ” الجماعات نموذجا ”
ساقتصر على هذه ” الهيئة” والقانون التنظيمي 113.14 المنظم لها دون باقي الهيئات/ جهات واقاليم او عمالات او مقاطعات وقوانينها التنظيمية 111.14 و 112.14 .لكون (القوانين الثلاث تشترك في التنصيص على صدور مرسوم ).
رجوعا الى مقتضيات المادة : 52 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 نجد ان هذا النص القانوني يقضي بمنح كل من رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وكذا رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ” تعويضات ” عن ( التمثيل والتنقل ) .
وهذه الفئة الاخيرة لم تكن مشمولة بالاستفادة في المرسوم اعلاه المحدد لهاته التعويضات سواء بالجماعات او الجهات او مجلس الاقليم ..
وبالنسبة لبقية اعضاء المجلس يستفيدون فقط من ” تعويض التنقل ” دون ” تعويض التمثيل”.
لكن المادة 52 – موضوع المقال – نصت وأحالت على شروط منح هذه التعويضات ومقاديرها والتي ستتحدد بمرسوم سيصدر .
وهو ما لم يحصل لغاية يومه 2016/04/30 اي ان هذا المرسوم لم يصدر بعد .
امام هذا التقاعس من طرف المشرع الحكومي ذي الاختصاص في اصدار هذا النوع من القوانين (مراسيم) .
اكتفت أغلب المجالس بالاستعانة والتمسك والعمل بمرسوم 2005 لصرف تعويضات التمثيل والتنقل للرؤساء والنواب والكاتب دون نائب الكاتب ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم كون مرسوم 2005 كان يقصي هؤولاء .
ولقي طلب اجراة التعويضات المقدم من مجالس جماعية استجابة بوضع “تاشيرات” بالصرف من لدن أغلب قباض المالية.
في المقابل امتنع بعض هؤولاء من وضع تأشيرتهم على هذا الصرف بحجة ان المرسوم / المشار اليه في المادة 52 لم يصدر بعد وهو السند القانوني والمالي لأجرأة ” منح هذه التعوبضات ” وصرفها.
وبذلك يكون هذا التوجه يميل الى عدم اعتماد مرسوم2005 واعتباره ملغيا وميتا بموجب قانون أكبر قوة منه وهو القانون التنظيمي 113.14 الذي اشار الى مرسوم سيصدر في اللاحق والمستقبل ..
وكان مشرع المادة 52 ضمنيا – ان لم نقل صراحة – ألغى مرسوم 2005 .
كما ان تعليل اصحاب هذا التوجه في /القباضات يتأسس وينبني على اشكال واقعي مفترض ومحتمل في حال صدور المرسوم الجديد -المنتظر – وخفضه – مثلا – لمبالغ التعويضات بدل رفعها .!!!!!!!
في حين يفسر أهل التمسك بهذا المرسوم – اجتهادهم و وجهة نظرهم – بعدم صدور مرسوم يلغي مرسوم 2005 .ومن ثم فهو واجب التطبيق .
رجوعا الى المرسوم محل المنازعة نجده صدر بناء على قوانين 96.47 و 78.00 و 79.00 وهي القوانين التي تتعلق بالجهات والجماعات ومجالس الاقاليم والعمالات …
وهي قوانين لم يعد لها وجود – طبقا لقاعدة الالغاء – بحيث ان القوانين التنظيمية ليوليوز (2014) ذات الارقام :111 و 112 و113 والمتعلقة بهذه المجالس قد ألغتها كلية وحلت محلها ….
كما ان الملاحظ ان مرسوم 2005 كان يتحدث عن /الجماعات القروية والحضرية والمجموعات الحضرية وهي التسميات التي لم تعد قائمة في المجالس الحالية .
وامام بدعة مستمرة في الزمان والمكان كالعادة بالمغرب والمتمثلة في ” عدم توحيد التفسير والاجتهاد ” من لدن الادارات فكل يفسر بطريقته ….
وان كان المشرع بتقاعسه باصدار المرسوم الجديد هو المسؤول الاول عن هذا التضارب الحاصل .
يبقى السؤال : اي التوجهين اذن صحيح ؟؟؟
مرسوم 2005 قائم ؟ ام أنه عديم الأثر القانوني والمالي ؟

عمر الهرواشي :
عضو جماعي /تيوغزة /اقليم سيدي افني .
منسق حزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق