ملاحظات مستشار جماعي بتيزنيت حول دعوة المجلس البلدي لدورة أكتوبر

12118817_10207435712829102_907534651497472051_n
مباشرة بعد الإعلان عن انعقاد الدوة العادية لشهر أكتوبر 2015 للمجلس البلدي لتيزنيت ، و توصل أعضاء المجلس بالاشعار، قام المستشار نوح أعراب من حزب الاتحاد الاشتراكي بنشر تدوينة فيسبوكية ، سجل فيها عدة ملاحظات مهمة على طبيعة الوثيقة وخصوصياتها متمنيا أن تؤخذ بعين الاعتبار في المستقبل ، ونورد ما كتبه العضو المعارض في المجلس كما هو :
[ ملاحظات لابد منها:
بعد توصلي كعضو المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت بإشعار انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2015 تفاجأت بفداحة الاخطاء القانونية التي يحملها هذا الاشعار والتي تتجلي في :
1- التوقيع الذي يحمله هذا الاشعار هو توقيع النائب الثاني للمجلس الجماعي بدل توقيع الرئيس الذي يخول له القانون صلاحيات التوقيع في كل ما يخص التسيير الاداري والآمر بالصرف حسب المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والدي يَقُولُ :
– يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والآمر بالصرف.ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
2- أجل التوصل بالإشعار والمحدد في المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في 10 أيام علي الاقل من تاريخ انعقاد الدورة , عكس المدة التي تواصلنا فيه بالإشعار يوم 30.09.2015 اي قبل 8 أيام من انعقاد الدورة دون أن ننسي التذكير بتاريخ توقيعه من طرف النائب الثاني يوم 28.09.2015 أي قبل 9 أيام من الدورة وهدا مخالف لنص “المادة 35” والدي يَقُولُ :
– يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.3- توصلنا بجدول أعمال الدورة والذي لا يحترم ما جاء في المادة 33 والذي يشترط وجوب تقسيم الدورة الي جلسة أو عدة جلسات مع تحديد الجدولة الزمنية لكل جلسة والنقط التى سيتداول في شأنها مع تحديد المدة الزمنية لكل جلسة حسب نص “المادة 33” والدي يَقُولُ :
– يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي أكتوبر. تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة. تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس…4- ما أثار استغرابي أكثر هو النقطة الخامسة من جدول الاعمال والتي تهم “دراسة التعرضات وإبداء الملاحظات بخصوص تصميم التهيئة ورد الاعتبار للمدينة العتيقة ” والتي هي من تخصص الوكالة الحضارية رغم أن موقفنا من هذه النقطة يتجلى في برنامجنا الانتخابي والدي ركزنا فيه على ما يلي:
– ضرورة اشراك الساكنة وجمعيات المجتمع المدني في جميع المراحل المرتبطة بهذا المشروع ومراعاة احتياجاتها.
– ضرورة ادماج وتسوية وضعية كل البنايات القائمة.
– السماح ببناء طابق ثاني.
– استغلال الوعاء العقاري للدولة داخل المدينة العتيقة والدي يحتضن ادارات عمومية لاقامة مرافق جماعية وحدائق عمومية.

وفي الاخير تقبلو منا ملاحظاتنا على أن لا تتكرر في القادم من الايام و السلام … ]

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق