تقرير حول الحكم الذي أدان جمعية إفني ذاكرة وحقوق‎

محكمة

عملا بمقتضيات فصول القانون المنظم للحق في تأسيس الجمعيات ولاسيما الفصل5،تأسست جمعية “افني ذاكرة وحقوق”،وبتاريخ 09/08/2012تقدمت بملفها القانوني مرفوقا بتصريح الى السلطة المحلية (الملحقة الادارية الثالثة بسيدي افني)،إلا أنهذه الأخيرة رفضت تسليم الجمعية وصلا مؤقتا وفق ما ينص عليه القانون السالف الذكر.

وبتاريخ:25/09/2012على إثر اعتصام أعضاء مكتب الجمعية تمكن من انتزاع الوصل المؤقت.

وتجدر الإشارة الى أن الجمعية تجاوزت خيار اللجوء لعون قضائي،لإيمانها بغياب ضمانات قضاء عادل في مثل هذه الحالات التي تثبث التجارب انحياز هذه المؤسسة لصالح السلطات واخذها برأيها وتأويلاتها .

كما تجدر الإشارة الى أن السلطات رفضت قبل 09/08/2012استلام ملف جمعية افني ذاكرة وحقوق دون تعليل مبرر.

فمنذ انتزاع وصلها المؤقت،وبعد رفض السلطات منحها الوصل النهائي، ورغم مرور ستين يوما دون اشعارها بأي عارض أو مانع من طرف النيابة العامة اعتبرت جمعية قانونية بقوة القانون المنظم، فباشرت أنشطتها وفق نظامها الاساسي.

وللتذكير فخلال الاحتجاجات التي عرفتها سيدي افني بين الفينة والأخرى ،اعتقل على خلفيتها الكاتب العام للجمعية بتاريخ:04/06/2013ومن ضمن الملفات التي توبع في شأنها (الاعتصام الذي جرى بباشوية سيدي افني)من أجل انتزاع الوصل المؤقت بحيث قضى 8أشهر نافذة وغرامة مالية.

إلاأنه وبعد خروجه من السجن استدعي من طرف الشرطة القضائية بسيدي افني بطلب من النيابة العامة للإستماع اليه بناء على محضر في موضوع النظام الأساسي للجمعية ،ما جعله يرفض التصريح ضمن محضر قضائي الى غاية استشارة المكتب والدفاع،لترد الجمعية على طلب النيابة العامة ببلاغ أصدرته بتاريخ 02/06/2014.

بناء على ماسبق تسلم الكاتب العام للجمعية من طرف عون سلطة استدعاء لحضور جلسة 15/06/2015بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت بناء على طلب النيابة العامة بحل الجمعية ،فحضر بصفته ممثلها القانوني فصرح بعزم الجمعية انتداب محام للدفاع للجلسة المقبلة المقررة في 29/06/2015ليتم ذلك بعد اطلاع المحامي على ملف القضية ،إلا ان هذا الاخير تفاجأ بحجز القضية على التامل بجلسة 29/06/2015ليحرر طلب في حينه يلتمس من خلاله إخراج القضية من التأمل لمناقشتها بجلسة 13/07/2015كما كان مقررا مدليا بنيابته في الدعوى.

إلا ان المحكمة رفضت الطلب،وحكمت بجلستها 06/07/2015 بحل الجمعية وإغلاق مقراتها ومنع اعضائها من الاجتماع في إطارها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ومع ما يترتب على ذلك قانونا.

ولحد الان فإن الجمعية لم تتوصل بتبليغ الحكم الابتدائي كي تباشر إجراءات الإستئناف وفق المسطرة المعمول بها والتي تجري قبل استيفاء ثلاتين يوما من إصدار الحكم شرط ان يتوصل الأطراف بالتبليغ

محمد أمزوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق