المساء: إحداث منظومة لمكافحة السلوكات المضرة بالبيئة بتزنيت 

بلدية تيزنيت 2أعلن المجلس الحضري لمدينة تيزنيت، عن إطلاق منظومة بيئية تحوي جملة من الإجراءات الرامية إلى الحد من السلوكات المضرة بالبيئة، بهدف المساهمة في حماية البيئة المحلية والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي لدى السكان المحليين. 
وفي هذا السياق، قال المجلس الحضري، بأن إحداث هذه المنظومة البيئية يندرج في سياق الحرص على تأمين حماية قانونية فعالة وعملية للمجال البيئي بالمدينة من كل تدخل أو نشاط كفيل بتغييره نحو الأسوأ أو التسبب في تدهوره، وذلك من خلال عرض للمقتضيات القانونية المتعلقة مباشرة بالمخالفات البيئية أيا كان مصدرها، كما يهدف إلى تكريس وترسيخ ثقافة التربية البيئية في تناسق تام مع فلسفة وأهداف ومبادئ ميثاق المدينة المربية الذي صادق عليه المجلس الحضري لمدينة تيزنيت في دورة يوليوز العادية سنة 2011، وكذا إبراز أهمية هذا العمل في جانبه التطبيقي والعملي، والتي تؤكد على ضرورة تعزيز وتقوية مسلسل احترام تنفيذ القوانين البيئية، تماشيا مع ضرورات احترام الوضع البيئي للمدينة ومتطلبات التنمية المستدامة وروح الميثاق الوطني للبيئة.
وينص الميثاق البيئي لتيزنيت، على ضرورة العمل على مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أو غيرها من البرامج التنموية، كما ينص على ضرورة الحفاظ على البيئة المائية، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، مع العمل على تنمية مصادرها ومواردها بالتدبير الأمثل والاستثمار العلمي المستقبلي.
وتمنع المنظومة على جميع المحلات والمنشآت التجارية الصناعية والخدماتية تصريف أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بالبيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تشير إلى ضرورة مراعاة مسألة تصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وطرق معالجتها بما يتلاءم مع السلامة الصحية والبيئية، عند الترخيص لإقامة أية منشأة (تجارية أو صناعية…)، كما تمنع المنظومة البيئية ما أسمته بالاستغلال العشوائي للمياه الباطنية (تقنين حفر الآبار) وحظر طرح النفايات الخاصة بتربية المواشي والدواجن بمناطق المياه الصالحة للشرب.
وفي مجال حماية التربة من التلوث، تنص المنظومة البيئية على حماية التربة وسطح الأرض من أية مادة أو تدخل بشري مباشر أو غير مباشر قد يؤدي إلى تلويث التربة فلاحية كانت أو غير فلاحية، علاوة على ضرورة حماية سطح الأرض كالحدائق والبساتين والمناطق الخضراء والطرق والممرات والفضاءات التاريخية من أي تصرف غير قانوني ومضر بالبيئة.
كما تمنع المنظومة أي نشاط من شأنه أن يضر بالغطاء النباتي ويحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بالأشجار إلا بتصريح من المصالح البلدية والفلاحة والسلطة المحلية والمياه والغابات عند الضرورة، علاوة على منع إلقاء أو طرح النفايات كيفما كان نوعها بالحدائق والمناطق الخضراء، كما تنص على تقنين استخدام مبيدات الآفات الزراعية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه لانعكاساتها السلبية، زيادة على منع التبول أو التغوط في الأماكن والساحات والطرقات العمومية وبجنبات السور الأثري واستعمال المرافق الصحية العمومية المعدة خصيصا لهذا الغرض.
وفي الشق المتعلق بحماية الهواء من التلوث، تنص المنظومة على ضرورة إلزام المحلات التجارية (الأفرنة / الحمامات / المنشات الصناعية والمهنية والحرفية التابعة للخواص أو الشركات أو القطاع العام أو شبه العام …) في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الكيماوية والدخان الناتج عن إحراق مواد مضرة، والغبار والرذاذ الصناعيين والحرفيين، ودخان التدخين، ودخان السيارات والآليات، والمصانع الملوثة التي تستعمل مواد محظورة، علاوة على منع كل أشكال التلوث بالروائح الكريهة أو المضرة بالصحة العامة، من قبيل إحراق المطاط وإحراق الزيوت وإحراق الأزبال خارج المطارح، وإحراق الأزبال بالمطارح خارج آليات المراقبة المعتمدة.
 

 

نشر في المساء يوم 10 – 06 – 2015

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق