هذه مسودة مشروع المنظومة البيئية لمدينة تيزنيت  

مسودة

 مسودة مشروع المنظومة البيئية لمدينة تيزنيت 

مقدمة:

         يندرج إحداث هذه المنظومة البيئية من طرف المجلس الحضري لمدينة تيزنيت في سياق الحرص على تأمين حماية قانونية فعالة و عملية للمجال البيئي بالمدينة من كل تدخل أو نشاط كفيل بتغييره نحو الأسوأ أو التسبب في تدهوره ، و ذلك من خلال عرض للمقتضيات القانونية المتعلقة مباشرة بالمخالفات البيئية أيا كان مصدرها.

                 كما يهدف إلى تكريس و ترسيخ ثقافة التربية  البيئية في تناسق و تناغم مع فلسفة و أهداف و مبادئ ميثاق المدينة المربية الذي صادق عليه المجلس الحضري لمدينة تيزنيت في دورة يوليوز العادية سنة 2011،و كذا إبراز أهمية هذا العمل في جانبه التطبيقي و العملي ،و التي تؤكد على ضرورة تعزيز و تقوية مسلسل احترام و التقيد بتنفيذ القوانين البيئية تماشيا مع ضرورات احترام الوضع البيئي للمدينة و متطلبات التنمية المستدامة و روح الميثاق الوطني للبيئة.

ديباجة:

بناء على الظهير الشريف رقم  1-08-153 الصادر في 22 صفر 1430 هـ ( 18 فبراير 2009م ) بتنفيذ القانون رقـــم 17.08 المغيــر و المتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛

بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1332(25غشت 1914) المنظم للمؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة حسبما تم تتميمه وتعديله؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.401 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بالإنذارات المترتبة عليها أداء غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات للقرارات البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس كما تم تغييره وتتميمه؛

بناء على الظهير الشريف رقم 153-06-1 الصادر في 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛

بناء على الظهير الشريف رقم 61-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 ( 12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛

بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 ( 2 دجنبر 1922 ) المتعلق بتنظيم، استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 ذي الحجة 1412( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

   بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 ( 16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء؛

بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛

– بناء على القانون رقم 15-91 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 02 اغسطس 1995 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 03 فبراير 1996 بمقتضى المادة الرابعة منه؛

بناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 11 رجب 1400(26 ماي 1980) المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استتباب الأمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية؛

بناء على المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 رمضان 1419(05 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر في 24 شوال 1397( 08 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة والجودة والحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيوان؛

– بناء على المرسومرقم 2.92.832 الصادر في 27 ربيع الاخر 1414 الموافق ل 14 اكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير؛

بناء على القرار الوزاري الصادر في 15 صفر 1372(4 نونبر 1952) المحدد للتدابير العامة المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة بالمؤسسات التي تمارس مهنة صناعية أو تجارية أو حرة كما وقع تغييره وتتميمه؛

بناء على القانون رقم 03-11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03.59 .1 المؤرخ ب 10 ربيع الأول  1424(12 ماي 2003 ) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة ؛

– بناء على الدورية الوزارية عدد 38 بتاريخ 26 يناير 1993 حول المحافظة على الصحة و النظافة العموميتين؛

بناء على القرار الحضري لحفظ  الصحة لمدينة تيزنيت عدد 03/86 بتاريخ 01 مايو 1986.

– بناء على القرار الجماعي عدد   10   بتاريخ 2000 يتم بموجبه منع رمي بقايا مواد البناء بالمجال الحضري؛

– بناء على القرار الحضري عدد 34 بتاريخ 08 ماي 2008 الذي يتم بموجبه منع غسل السيارات و الحافلات و الشاحنات بساحة المشور؛

– بناء على القرار الجماعي مستمر العمل عدد 05 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 الذي يمنع بموجبه تثبيت و إقامة محطات الهاتف النقال و الأعمدة المتعلقة بها فوق سطوح البنايات و حدائقها؛

– بناء على القرار الجماعي مستمر العمل عدد 06 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المنظم بموجبه تثبيت ضاغطات المكيفات الهوائية و الصحون المقعرة على واجهات البنايات بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزنيت ؛

– بناء على القرار الخاص باستغلال الملك العمومي البلدي من طرف متعهدي الحفلات لغرض إقامة الحفلات و المناسبات العائلية المصادق عليه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2011؛

بناء على قرار رئيس المجلس الحضري لمدينة تيزنيت عدد 38 بتاريخ 16 ماي 2014 يتم بموجبه تعيين لجنة محلية لمراقبة المخالفات البيئية بمدينة تيزنيت؛

بناء على قرار رئيس المجلس الحضري لمدينة تيزنيت عدد 39 بتاريخ 16 ماي 2014 يتم بموجبه تعيين لجن تنفيذية على مستوى الملحقات الإدارية الأربع لمراقبة المخالفات البيئية بمدينة تيزنيت؛

بناء على دليل المخالفات البيئية الصادر عن كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة؛

تجسيدا لمبادئ ميثاق المدينة المربية الذي صادق عليه المجلس الحضري لمدينة تيزنيت في دورة يوليوز العادية لسنة 2011؛

تماشيا مع توجيهات ومضامين الخطب الملكية السامية ومع روح الميثاق الوطني للبيئة ؛

 انسجاما مع القوانين و المعاهدات التي وقع عليها المغرب في مجال البيئة و المحافظة عليها؛

تقــرر ما يلــي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

 

الفصل الأول :

تهدف المنظومة البيئية لمدينة تيزنيت إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي لدى الساكنة .

الفصل الثاني :

العمل على مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أو غيرها من البرامج التنموية .

الباب الثاني :

الحفاظ على البيئة المائية:

الفصل الثالث:

يجب حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادرها ومواردها بالتدبير الأمثل والاستثمار العلمي المستقبلي.

الفصل الرابع:

يمنـع علـى جميـع المحـلات والمنشات التجارية الصناعية والخدماتية وغيرها تصريف أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شانها إحداث تلوث بالبيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل الخامس:

يراعى في الترخيص بإقامة أية منشاة (تجارية أو صناعية…) مسالة تصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وطرق معالجتها بما يتلاءم مع السلامة الصحية والبيئية.

الفصل السادس:

منع الاستغلال العشوائي للمياه الباطنية (تقنين حفر الآبار) وحظر طرح النفايات الخاصة بتربية المواشي والدواجن بمناطق المياه الصالحة للشرب.

الباب الثالث :

حماية التربة من التلوث

الفصل السابع:

حماية التربة و سطح الأرض من أية مادة أو تدخل بشري مباشر أو غير مباشر قد يؤدي إلى تلويث :

  • التربة فلاحية كانت أو غير فلاحية؛
  • سطح الأرض ( الحدائق –  البساتين –  المناطق الخضراء – الطرق والممرات – الفضاءات التاريخية…)
  • تحت التربة و السطح بشكل غير قانوني و غير بيئي بمواد مضرة؛

الفصل الثامن:

يمنـع أي نشـاط من شانه أن يضر بالغطاء النباتي ويحظر قطـع أو اقتـلاع أو الإضـرار بالأشجار ( إلا بتصريح من المصالح البلدية والفلاحة والسلطة المحلية والمياه والغابات -عند الضرورة.

الفصل التاسع :

يمنع إلقاء أو طرح النفايات كيفما كان نوعها بالحدائق والمناطق الخضراء.

الفصل العاشر:

 تقنيـن استخـدام مبيـدات الآفـات الـزراعيـة بمـا يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه لانعكاساتها السلبية.

الفصل الحادي عشر:

منع التبول أو التغوط أو البزق في الأماكن و الساحات و الطرقات العمومية و بجنبات السور الأثري و استعمال المرافق الصحية العمومية المعدة خصيصا لهذا الغرض.

الباب الرابع:

حماية الهواء من التلوث

الفصل الثاني عشر:

إلزام المحلات التجارية (الأفرنة / الحمامات / المنشات الصناعية والمهنية والحرفية التابعة للخـواص أو الشـركـات أو القطـاع العـام أو الشبـه العام …) في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء سواء ب :

  • المواد الكيماوية؛
  • الدخان الناتج عن إحراق مواد مضرة؛
  • الغبار و الرذاذ الصناعيين و الحرفيين؛
  • دخان التدخين؛
  • دخان السيارات و الآليات؛
  • المصانع الملوثة التي تستعمل مواد محظورة؛

الفصل الثالث عشر:

منع كل أشكال التلوث بالروائح الكريهة أو المضرة بالصحة العامة :

  • إحراق المطاط؛
  • إحراق الزيوت؛
  • إحراق الازبال خارج المطارح؛
  • إحراق الازبال بالمطارح يجب أن يكون مراقبا.

الفصل الرابع عشر:

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة او بقايا مواد بناء باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال منعا لتطايرها أو إضرارها بالفضاءات العمومية مع تفريغها في المناطق الرسمية المحددة و المعينة لذلك من طرف السلطات المختصة .

الفصل الخامس عشر:

يشترط في الأماكن العامة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

الفصل السادس عشر:

إلزام المنشات العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مع إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال.

الفصل السابع عشر:

إقامة أحزمة من الأشجار حول المنشات الصناعية من اجل التقليل من حدة التلوث بالغازات السامة والجزيئات المنبعثة من هذه المنشات .

الفصل الثامن عشر:

استعمال البنزين و المحروقات المعتمدة من طرف الدولة والتي لا تتعارض والمحافظة على البيئة .

الباب الخامس

التلوث بالنفايات

الفصل التاسع عشر:

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و تحت مراقبة السلطات المختصة.

الفصل العشرون:

النفايات المنزلية لا توضع إلا في حاوياتها و بالأماكن المعدة كنقط تجميع النفايات و  احترام الأوقات و الأيام المحددة لمرور الشاحنة في كل حي.

الفصل الواحد و العشرون:

يحضر إلقاء أو خلط النفاياتالطبيةوالصيدلية مع النفايات المنزلية : كل النفايات الناتجة عنالأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجةالوقائية أو المسكنة أوالشفائية في مجالات الطب البشري والبيطري وكذا جميعالنفايات الناتجة عن أنشطةالمستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلميومختبرات التحاليل العاملةفي هذه المجالات وعن كلالمؤسساتالمماثلة.

الفصل الثاني و العشرون:

منع المطارح العشوائية للنفايات التي تخلق من طرف الغير بالحي أو خارجه أو بالمناطق المفتوحة .

الفصل الثالث و العشرون:

 العمل من اجل خلق مطرح مشترك و منظم بشكل علمي و بيئ ( محطة تثمين و معالجة النفايات المنزلية ).

الفصل الرابع و العشرون:

منع الرعي بالمطارح .

الفصل الخامس و العشرون:

منع رمي نفايات تجار السمك – الدجاج – المجازر – الدباغة و كل المهن و الأنشطة التي تكون نفاياتها ذات روائح كريهة خارج المحلات المهنية مع ضرورة نقلها باليات الجماعة أو باليات خاصة إلى المطرح الرسمي عند الضرورة.

الفصل السادس و العشرون:

منع رمي وإفراغ المياه الناجمة عن نظافة المحلات التجارية والمقاهي والمنازل إلى الشوارع والساحات ؛

الفصل السابع و العشرون:

منع غسل السيارات و الآليات بالساحات العمومية بالمدينة.

الفصل الثامن و العشرون:

حث السكان على عزل النفايات المنزلية كل نوع على حدة :  بلاستيك ، بقايا المواد الغذائية ، المواد المتحللة ، الزجاج ، الكارتون، الألمنيوم ...

الفصل التاسع و العشرون:

منع تداول الأكياس البلاستيكية الغير قابلة للتحلل و تعويضها بأخرى قابلة للتحلل أو  استعمال القفف و السلال و ذلك بدعم التعاونيات و الجمعيات المنتجة لها محليا.

الفصل الثلاثون:

إلزام العمال و الأعوان العاملين بقطاع النظافة و المناطق الخضراء و الإنعاش الوطني على ارتداء الزي المناسب المعد لهذا الغرض للقيام بهذه الأعمال الشاقة و الملوثة ، و اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتفادي الوقوع في المخاطر الناجمة عن انجاز المهام اليومية الموكولة لهم ؛

الفصل الواحد و الثلاثون:

ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للعمال و الأعوان العاملين بقطاع النظافة و المناطق الخضراء و الإنعاش الوطني المزاولين للعمال الشاقة و الملوثة؛

الباب السادس

التلوث السمعي

الفصل الثاني و الثلاثون:

العمل على محاربة الضوضاء الناتجة عن جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة الصادرة عن الآلات الصناعية أو الموسيقية الصاخبة (مكبرات الصوت)…

الفصل الثالث و الثلاثون:

منع استخدام مكبرات الصوت أو الآلات الموسيقية نهارا أو ليلا وسط التجمعات السكنية دون ضرورة قصوى.

الفصل الرابع و الثلاثون:

منع أحداث الورشات الحرفية أو الصناعية داخـل أو بجانـب الأحيـاء السكنيـة و المعتمـدة أساسـا علـى الآليـات و المحركات الصناعية .

الفصل الخامس و الثلاثون:

كل المهن و الأنشطة التي تؤدي إلى الضجيج و الإزعاج لا يسمح بها وسط التجمعات السكنية وتراعى خارجها الضوابط المرتبطة بالسلامة العامة و البيئة و النظام العام.

الفصل السادس و الثلاثون::

إلــزام أصحاب قـاعـات الأفـراح والحفـلات أو محلات الترفيـه والألعـاب باعتماد تدابير وتصاميم تحول دون تسرب الأصوات المرتفعة خارج محلاتهم .

الفصل السابع و الثلاثون

منع الباعة المتجولين من التواجد قرب المساجد و بالمناطق التي تمنع القرارات المحلية التواجد بها و المؤدية إلى عرقلة السير و الجولان أو إغلاق الأرصفة و الممرات مع العمل على تخصيص فضاءات و أسواق نموذجية تستجب لمعايير الجودة و السلامة و تحترم آدمية المواطن  و تخلق فرصا للتشغيل الذاتي في إطار الضوابط القانونية.

الباب السادس

التلوث البصري

الفصل الثامن و الثلاثون:

محاربة كل أشكال الممارسات أو السلوكيات التي تشوه المنظر العام وتؤدي إلى اختفاء المظاهر الجمالية بالمدينة ( الكتابة على الجدران…).

الفصل التاسع و الثلاثون:

تأكيد و إلزامية توحيد صباغة الواجهات و الأبواب و النوافذ و ضبط الارتفاقات على مستوى الواجهة و الجوار و السطح بشكل مطابق للضوابط و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

الفصل الاربعون :

العمل على الحفاظ على التراث المعماري الأصيل.

الفصل الواحد و الاربعون :

منع رمي القمامة أمام المنازل وبالشارع العام و بكل الفضاءات العمومية وشبه العمومية و كذا بأملاك الخواص بشكل غير مراقب وغير خاضع للإجراءات المعمول بها لتجميع النفايات.

الفصل الثاني و الاربعون :

منع إلقاء بقايا البناء بالأماكن العامة و الالتزام بوضعها بالأماكن التي تحددها السلطات المختصة.

الفصل الثالث و الاربعون :

منع كل أنواع الاستغلال الغير القانوني للملك العمومي إلا بترخيص ووفقا للضوابط المحددة بالقوانين الجاري بها العمل.

الفصل الرابع و الاربعون :

منع إقامة النوايل و البراريك فوق الأملاك الخاصة و العامة.

 

الباب السابع

الإضرار بالبيئة

المسؤولية المدنية والمسؤولية القانونية

الفصل الخامس و الاربعون:

الإضرار بالفرد أو بالمجموعة أو بالممتلكات بالمواد السامة أو الملوثة أو المضرة بالصحة العامة ستترتب عنه المتابعات القانونية والإجراءات الزجرية.

الفصل السادس و الاربعون:

يحدد الرسم والغرامات الواجبة الدفع لصندوق الجماعة حسب المخالفة بالقرار الجبائي البلدي.

الفصل السابع و الأربعون:

يعهد بتنفيذ هذه المنظومة والعمل على تطبيق مقتضياتها إلى كل من :

كل المصالح ذات الصلة (أعوان البلدية و موظفوها…)؛

* السلطة المحلية وأعوانها وموظفيها؛

* السلطة الإقليمية العمالة والأقسام المختصة لديها؛

* المصالح الأمنية الإقليمية؛

مصلحة المياه والغابات؛

مصالح مديرية الفلاحة (البيطرية)؛

الوقاية المدنية عبر تقاريرها ومعايناتها .

كل خبير أو شخص مادي أو معنوي له اهتمام بقطاع البيئة يكلف من طرف المجلس بهذه المهمة .

السلطات و المؤسسات التي أحدثها أو تحدثها الدولة للقيام بحماية البيئة و تنميتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق