الأخصاصي: المندوب السامي غير مختص قانونا بتقديم طلب تحديد الأملاك الغابوية

الأخصاصي

         لاشك في أن إحداث المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر صاحبه الكثير من الانتقاد والاحتجاج ، وان كان لهذا ما يبرره نظرا لشن مصالح هذه المؤسسة حملة توسعية بقصد تحديد ملايين الهكتارات من الأراضي في وقت قياسي ، هذه الأراضي التابعة أصلا للجماعات القبائل ولم تستثني حتى ممتلكات الأفراد ، إلى جانب ذلك تبقى الكتابات التي تحاول تناول الموضوع وتوضيح الخلل وتشخيص مكانه شحيحة جدا ، مما ساهم ببقاء الوضع على ما هو عليه ، صحيح أن الاحتجاج والاستنكار له ما يستدعيه من هذه ناحية إلا أن عدم فتح المؤسسات المعنية والوزارة الوصية “وزارة الفلاحة ” ورئيس الحكومة باب الحوار الجدي لمعالجة مكمن الخلل بشكل جدي ومسؤول زاد من تفاقم الوضع وحول المواطنين البسطاء المظلومين من ضحايا هذه تصرفات غير القانونية للدولة إلى مجرد محبي الاحتجاج أمام صمت الحكومة ومنها الوزارة الوصية على القطاع .

      أمام إصرار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر على تنفيذ قراراته غير الشرعية أصبح الشجب والاستنكار عنوانا لجميع التحركات والتظاهرات المنظمة بالمغرب وحتى خارجه، وسنحاول في هذا المقال توضيح أحد الخروقات القانونية الذي أصبحت معه ممارسته من  طرف المندوب السامي مسألة عادية وهو الخرق المتعلق بعدم اختصاص المندوب السامي في تقديم طلب التحديد والتوقيع عليه ، إذ بالرجوع إلى ظهير 04 ديسمبر 2003 المتعلق بتعيين المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المنشور بالجريدة الرسمية الذي ينص في مادته الثانية على مايلي” يستفيد السيد عبد العظيم الحافي  المندوب السامي للمياه والغابات  ومحاربة التصحر  بهذه الصفة من وضعية مماثلة لوزير في حكومة جلالتنا  فيما يخص المرتب والتعويضات والمنافع والديون وموظفي المكتب… ” نستشف من هذه المادة مساواة منطوقها بين المندوب السامي للمياه والغابات والوزير في التعويضات والمرتب والمنافع دون الاختصاصات و المسؤولية ، مما يجعل الوزير بصفته وباختصاصاته وبمسؤوليته أعلى من منصب المندوب السامي…، وهذا هو المنطق نظرا لكون المندوب السامي يتولى مؤسسة مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر التي تعتبر فرع داخل قطاع أعم وأشمل وهو قطاع وزارة الفلاحة مما يزكي سمو وزير الفلاحة على المندوب السامي وسمو قطاع وزارة الفلاحة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وخضوعها لها ، إذ لا يمكن تسيير مجال اختصاص المندوبية السامية والمياه والغابات دون تنسيق وتوجيه تعليمات سعيا لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال ونقصد سياسة وزارة الفلاحة بالخصوص ، مع العلم  أن المندوب السامي للمياه والغابات هو الذي يضع لحد الآن طلبات التحديد الرامية إلى تحديد ملايين الهكتارات على مكتب رئيس الحكومة ، وهذا واضح من خلال الإطلاع على مجموعة من مراسيم التحديد  الصادرة بقصد تحديد مناطق عدة  وعلى سبيل المثال مراسيم التحديد الصادرة  قصد تحديد أراضي شاسعة مملوكة للسكان بايت بعمران .

      وحيث إن المندوبية السامية للمياه والغابات أحدثت أساسا لتقوم مقام الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات وهذا ما يستفاد من خلال رجوعنا إلى مرسوم رقم 2.04.503 الصادر فاتح فبراير 2005 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات وقد نص صراحة في المادة 13 على نسخه أحكام المرسوم رقم 99.232 المؤرخ في 24 شعبان 1420 (03 ديسمبر 1999) الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات ، وحيث إن خلال سريان هذا المرسوم المنسوخ وقتئذ كان الوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات هو المكلف بتقديم طلبات التحديد والتوقيع عليها  لكن بناءا على قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 00.1393 الصادر في 12 أكتوبر بتفويض اختصاص التوقيع على الطلب إلى الوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات ، وهذا شيء سليم من الناحية القانونية نظرا لكون الاختصاص أساسا موكول لوزير الفلاحة (وليس الوزير المنتدب) و يملك حق تفويضه لغيره استنادا لظهير رقم 39.98.1 الصادر في 29 مايو 1998 المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء المنتدبين للوزراء ” إبان حكومة التناوب”.

       انطلاقا مما سبق يتضح جليا أن المندوبية السامية للمياه والغابات أحدثت لتقوم مقام الوزارة المنتدبة المكلفة بالغابات ، وهنا يفرض سؤال نفسه ، هل من حق المندوب السامي تقديم وتوقيع طلب التحديد الذي ينص عليه الفصل الأول من  ظهير 1916 المعدل ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال وحفاظا على المنهجية العلمية للمقال لا ضير من الرجوع إلى اختصاصات كل من المندوب السامي للمياه والغابات من جهة واختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من جهة ثانية، ويعتبر المرسوم رقم 2.03.947 صادر في 26ديسمبر 2003 في شأن اختصاصات المندوب السامي الصادر عن الوزير الأول أنداك ” إدريس جطو” القانون المحدد لاختصاصات المندوب السامي، وخلاصة ما تضمنته المواد الخمس التي يحتويها الظهير تتعلق بإسناد  تسيير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من طرف المندوب السامي ويتم تنظيمها وفقا لمرسوم رقم 2.99.232 الصادر في 24 من شعبان 1420 (03 ديسمبر 1999) الذي يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات ( والذي تم إلغاؤه سنة 2005 بمرسوم تنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات) وهذا دليل أخر على أن المندوبية السامية تم إحداثها لأجل قيامها بمهام هذه الوزارة المنتدبة  التي تم إلغاؤها  هذا عن (المادة الأولى من المرسوم ).

   وإذا كانت المادة الثالثة من مرسوم السالف ذكره المتعلق باختصاصات المندوب السامي تنص على اختصاص المندوب السامي نيابة عن الوزير الأول في التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمندوبية السامية فإنه استثنى من ذلك القرارات والمراسم التنظيمية ، وأكد على هذه الاختصاصات المرسوم رقم 2.07.1299 صادر في 04 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر2007) صادر عن الوزير الأول عباس الفاسي في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، مع زيادة مادة أخرى تتعلق بإمكانية تفويض المندوب السامي إمضائه لموظفي ومستخدمي إدارته للتوقيع والتأشير باسمه ونيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لسلطته ، وقد ارتأت هذه المادة تسريع وتيرة العمل للمصالح والفروع الجهوية التابعة لها توفيرا للوقت وتسريعا لعمل المؤسسة ، وإذا كانت كل اختصاصات المندوب السامي والتي يحددهما المرسومين المشار  إليهما أعلاه لم يتضمن أي منهما ما يفيد صلاحية واختصاص المندوب السامي لتقديم طلبات التحديد للوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)   ، ذلك يؤكد على مسألة واحدة وهو أن المندوب السامي للمياه والغابات لا يختص قانونا بتقديم طلبات التحديد . وإذا كانت المراسيم المتعلقة باختصاصات المندوب السامي السالف ذكرها أعلاه تستثني من تلك الاختصاصات مسألة التحديد الإداري فإن هذا يعتبر تأكيدا للفصل الثاني / د من الظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها التي تؤكد الفقرة الثانية منه على ما يلي ” ويكون وزير الفلاحة وحده الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحدبد والتحفيظ…

  وإذا كان ظهير 03 يناير 1916 المعدل والمتمم بعدة ظهائر منها ظهير 30/06/1962 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة ينص الفصل الأول منه على أن”كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من وزير الفلاحة أو إدارة الأملاك“فإن ما يهمنا في نص الفصل هي العبارة الأخيرة والتي تحصر الأطراف التي يوكل لهما تقديم الطلب بقصد تحديد أراضي معينة خاصة بالدولة ، ومما يستفاد من نص الفصل السابق أن اختصاص تقديم الطلب موكول قانونيا إما إلى وزير الفلاحة فيما يخص الأملاك الغابوية الخاصة بالدولة أو إدارة الأملاك المخزنية فيما يتعلق بالأملاك المخزنية ، ولم يشر الفصل إلى إدارة المياه والغابات وقد يعتقد خطأ أن المقصود بـ”إدارة الأملاك ” المذكورة في نص ظهير 1916 أعلاه هي إدارة المياه والغابات لكن ذلك غير صائب إذ الفصل الثاني الموالي من الظهير يوضح أكثر لمقصد المشرع في الفصل الأول في تمييزه بين إدارة المياه والغابات وإدارة الأملاك والذي ينص على مايلي  “إن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة و احد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص الغابات ومن مراقب لإدارة الأملاك فيما يختص بغيرها من الأملاك…” إن هذا النص يعطي تفسيرا وتمييزا لا شبهة فيه، في أن “إدارة الأملاك” يقصد بها إدارة الأملاك المخزنية وتعرف بتلك العبارة  وقتئذ دون إضافة “المخزنية”، بينما يذكر إدارة المياه والغابات بعبارة كاملة” موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا ” تمييزا لها عن إدارة الأملاك ، استنادا لهذين الفصلين فإن وزير الفلاحة مكلف وحده بتقديم طلب التحديد فيما يتعلق بالأملاك الغابوية وإدارة الأملاك فيما يتعلق بالأملاك المخزنية وهذا هو مقصد المشرع والتفسير الحقيقي لغايته من نص الفصل الأول .

    إضافة إلى ذلك و إذا افترضنا جدلا أن تقديم الطلب موكول للمندوبية السامية للمياه والغابات فانه لا حاجة لوزير الفلاحة في إصدار قرار يفوض فيه الوزير المنتدب المكلف بالغابات ــ قبل إلغاء هذه الوزارة ــ بالتأشير وتقديم الطلب ، إذ باعتبار هذا الأخير مكلف بإدارة المياه والغابات لا حاجة لقرار التفويض ، لكن إصدار التفويض هذا يؤكد على أن هذا الأخير لا يملك اختصاص تقديم طلب التحديد إلى الوزير الأول  (رئيس الحكومة) ونعطي مثلا بصدور قرار تفويض الوزير المنتدب المكلف بالغابات من طرف وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات “قرار رقم 00.1393 الصادر في 12 أكتوبر 2000 بتفويض الإمضاء إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات “،وإذا كان الوزير المنتدب يحتاج لقرار التفويض من وزير الفلاحة قصد تقديم الطلب والتأشير عليه ، ولقد تم إلغاء هذه الوزارة المنتدبة وعوضت بالمندوبية السامية والغابات ومحاربة التصحر ،  ناهيك أن الظهير يمكن إلغاؤه فقط بظهير أخر ولا يمكن إلغاؤه بمرسوم اقل منه درجة ، ولحد ألان لم يتم إصدار أي ظهير يلغي كليا أو جزئيا النص الأول من ظهير 03 يناير1916 الذي ينص على إسناد تقديم الطلب لوزير الفلاحة وحده ولا عدل بإضافة المندوب السامي إلى المخول لهم قانونا تقديم الطلب ، ولم ينصعلى ذلك ظهير تعيين المندوب السامي كما لم يتضمن أي مقتضى يلغي أو يعدل الفقرة الثانية من الفصل 2/د المشار اليه أعلاه ، كما لم يصدر أي قرار من لدن وزير الفلاحة يفوض فيه اختصاصه (تقديم وإمضاء الطلب) للمندوب السامي ، وتأسيسا عليه يترتب مايلي :

  1. بمقتضى القوانين السارية المفعول حاليا وزير الفلاحة وحده هو المكلف قانونا بتقديم الطلب والتأشير عليه والتوقيع بالعطف على المرسوم  فيما يتصل بقطاع المياه والغابات .
  2. المندوب السامي للمياه والغابات غير مختص فانونا بتقديم طلب التحديد والتوقيع عليه.
  3. عدم مشروعية مراسم التحديد التي تم إصدارها بناء على طلب من جهة غير مختصة قانونا (المندوب السامي) ويترتب عن ذلك بطلان هذه المراسيم وعدم ترتيبها للمأمول منها.  

                                                    بوبكــر    الاخصــاصي

                                                 رئيس مركز افني ايت بعمران للحقوق والمواطنة

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. سيدي الفاضل. اود مداخلة موجزة.
    بعد ان أشكركم على تحليلكم المستفيط، أخبركم أن القضاء قال كلمته في النازلة منذ مدة بناء على معطيات أخرى لم ترد في مداخلتم الطيبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق