التصريح السنوي حول حقوق الإنسان – أزطا أمازيغ

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

منذ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 423 بتاريخ 04 دجنبر 1950 صارت البشرية جمعاء تخلد ذكرى اعتماد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” في 10 دجنبر 1948. ودَعـَت الأمم المتحدة الدول في الفقرة الثانية من القرار المذكور إلى جعل ذكرى 10 دجنبر من كل سنة مناسبة لتقييم مستوى ٱحترام الحقوق في العالم.
وإذ يهنئ المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّـا أمــازيـغ” كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدافعين/ات عن الحقوق والحريات وكافة أعضاء الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويجدّد معهم الأمل في عالم آخر ممكن تسود فيه قيم الحداثة والعلمانية، ويحترم فيه التعدد والاختلاف، ويتمتع فيه الجميع بحقوقه وحرياته دون إقصاء أو تمييز. فإنه يستغل هذه المناسبة لٱستعراض وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب.
ولأن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بمعاييرها وقيـَمها الكونية هي أساس ٱشتغالنا، فستكون كذلك قاعدة لتقييم أداء الدولة في ملف الأمازيغية وفق المحاور التالية:
I. إلقاء نظرة على الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية.
II. تقييم وضعية الأمازيغية بالمغرب بين التشريع والواقع.
III. توصيات ومطالب “أزطـّـا أمــازيـغ”.
ولعل ما نسعى إليه من إعداد هذا التقرير هو ترسيخ تقاليد الرصد والتقييم والمواكبة لسياسة الدولة ومؤسساتها في قضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها مجال ٱشتغالنا، أي الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
المحور الأول: الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية:
تصرّح الدولة المغربية -بٱستمرار- بتشبثها بمرجعية حقوق الإنسان وآليات ٱشتغالها، وتذكـّر بٱستعدادها للتعاون مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في هذا السياق ينص الدستور المغربي في ديباجته على أنّ ” المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.”
فإلى أي حدّ تفي الدولة بوعودها وٱلتزاماتها الدولية في مجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؟
1- المصادقة على الاتفاقيات الدولية:
اِشترط الدستور المغربي ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية ونشرها لكي تعرف طريقها للنفاذ، لذا سندرج في هذه الفقرة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومدى ٱستيفائها للشرطين المذكورين:
• اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي: تـَعزّز المشهد الحقوقي والصّرح القانوني المغربي بنشر ٱتفاقية “حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي” كما صادق عليها المغرب بالعدد 6247 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، الاتفاقية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، في باريس بتاريخ 20 أكتوبر 2005 وباعتبار المغرب عضوا في المنظمة المذكورة فقد صادق على الاتفاقية بتاريخ 04 يونيو 2013. وإذ نتمنى أن تنعكس مضامين هذه الاتفاقية على السياسات العمومية في مجال الثقافة وحقوق الإنسان عموما. فإننا نسجل -للأسف- أن الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية لم تتضمن تفاصيل صك المصادقة، للاطلاع على جهة الاتصال لدى الدولة المغربية المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا عن موقف الدولة من مسطرة تسوية الخلافات مما يجعل معلوماتنا عن عمل الاتفاقية ناقصا وغير مكتمل. إلا أنها تبقى مدخلا قانونيا أساسيا لرصد تدبير التنوع الثقافي في السياسات العمومية خاصة مع فتح ورش إعمال مقتضيات الدستور.
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة للتعذيب: وضع المغرب صك مصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 24 نونبر 2014 ونُـشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، وسيدخل حيز النفاذ ٱبتداء من 24 دجنبر 2014، كما أن المغرب ملزَم بإحداث آلية وطنية لزيارة أماكن الاعتقال ومنع التعذيب في أجل أقصاه 24 دجنبر 2015. ونعتقد أن هذه الآلية في شقها الدولي أو الوطني ستلعب دورا هاما في ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأشخاص في أماكن الاحتجاز.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: رغم أن الدولة المغربية صرحت منذ أكتوبر 2006 بٱختصاص اللجنة في ٱستلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من الجماعات الداخلين في ولايتها، والذين يدّعون أنهم ضحايا أي ٱنتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقرّرة في هذه الاتفاقية حسب الفقرة الأولى من المادة 14، إلا أن هذا التصريح لم ينشر بعدُ في الجريدة الرسمية كما أن الدولة الطرف لم تنشئ أو تعيّن جهازا في إطار نظامها القانوني تناط به هذه المهام كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية. وبمناسبة تقديم تقريره أمام البرلمان يوم 15 يونيو 2014 طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الحكومة صراحة أن تسند هذا الاختصاص للمجلس.
2- تنفيذ التوصيات والملاحظات:
تتلقى الدولة المغربية توصيات وملاحظات من الأجهزة الأممية لحقوق الإنسان، ولا تخلو من توصيات ذات صلة بملف الأمازيغية، ولأن المجال لا يسمح لذكر جميع التوصيات، سنقدم فقط التوصيات التي بقيت دون تنفيذ:
• رفع الحضر على الأسماء الأمازيغية: لاحظت كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل، الحضر القانوني والعملي الواقع على إطلاق الأسماء الأمازيغية على المواليد الجدد وطالبت برفعه وتمتيعهم بحقهم في أسماء توافق هويتهم والاختيارات الثقافية لذويهم، ولكن كل هذه التوصيات لم تنفذ بعد، حيث مازال قانون الحالة المدنية لم يعرف تعديلات في هذا الاتجاه، أما في الممارسة فسنقدم في الفقرات الموالية الدليل على استمرارها في نفس النهج.
• غياب برامج حكومية لمحو الأمية بالأمازيغية: لاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ملاحظتها 31 غياب برامج حكومية لمحو الأمية بالأمازيغية، ونأسف لتأكيد ٱستمرار ذلك الغياب، فكل البرامج الرسمية لمحو الأمية حِكر على اللغة العربية، ولم يساهم إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية في التخفيف من هذا الوضع بل نرى أن غياب أي تعريف للأمية واللغات المستهدفة بها يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
• الحياة الثقافية للطفل: توصي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة بسن برامج تحافظ على الهوية الثقافية للطفل وتسمح له بالتمتع بحقوقه الثقافية. كما لاحظت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية غياب اللغة الأمازيغية في الأنشطة الثقافية المدرسية (المسرح المدرسي نموذجا).
• إشاعة نتائج أشغال آليات حقوق الإنسان: طالبت لجنة حقوق الطفل الدولة المغربية، بتعميم تقاريرها الحقوقية والخلاصات والتوصيات الناتجة عن أشغال اللجنة باللغة الأمازيغية، لتصل إلى الجمهور الواسع.
• دعم الفن الأمازيغي: أوصت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية بتخصيص إعانات للفنانين المبدعين بالأمازيغية والمسارح والجمعيات الفنية الأمازيغية بما في ذلك الفنانون الأمازيغ ضمن الفرق التي تسافر إلى الخارج لتمثيل ثقافة المغرب.
• حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة: أوصت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية بتقديم التمويل والمساعدة الكافيين لتدبير بناء القدرات من أجل تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التعليم والحياة العامة. وتعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين والقضاة والمحامين الذين يقدّمون الخدمات للناطقين بالأمازيغية.
• تدريس اللغة الأمازيغية: طالبت الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية إصلاح قطاع التعليم من أجل ضمان استخدام اللغة الأمازيغية في جميع المجالات التعليمية، وإدراج الكتب المدرسية الأمازيغية في اللائحة الرسمية للكتب التي تعدّها وزارة التربية الوطنية لتوزيعها بالمجان في المدارس.
3- الحضور في الأعمال الرقابية لأجهزة حقوق الإنسان:
• لجنة حقوق العمال المهاجرين: اِستعرضت هذه اللجنة التزامات الدولة المغربية بمقتضى اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، دون توضيح الإجراءات التي ٱتخذتها الدولة لضمان الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية لأبناء المغاربة في المهجر، أو غيرها من التدابير التي تعضض حماية حقوق الإنسان.
• لجنة حقوق الطفل: اِلتزمت الدولة المغربية باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل بالحضور في أشغال لجنة حقوق الطفل المنعقدة في جنيف في شهر شتنبر 2014، وذلك لٱفتحاص التقريرين الثالث والرابع للدولة المغربية. وللأسف لم يتضمن التقرير إجراءات واضحة ٱتخذتها الدولة لصالح تمتع الأطفال المغاربة بحقوقهم اللغوية والثقافية الأمازيغية، ولكن تظل الخلاصات والتوصيات الصادرة في التقرير النهائي لأشغال اللجنة بتاريخ 14 أكتوبر 2014 مهمة وتفعيلـُها ملقى على عاتق الدولة المغربية.
المحور الثاني: تقييم وضعية الأمازيغية بالمغرب بين التشريع والواقع.
مازالت الترسانة القانونية المغربية الجاري بها العمل حُبلى بمظاهر التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية، ولم نسجِل هذه السنة (2014) إلغاء أي نص من هذه النصوص، بل على العكس من ذلك اجتهدت القطاعات الحكومية في إصدار نصوص وقوانين تزيد من وطأة التمييز والإقصاء، وتجاهلت الدولة بعض الحقول التي تستدعي تشريعات ستكون لصالح الأمازيغية.
1- الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في التشريع:
• الدستور المغربي: تظل المستجدات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية غير كافية لإنصافها، وغامضة ومغرقة في التعويم.
الديباجة: تم تقديم الهوية المغربية كخليط غير متجانس وغير دقيق، فقد تم خلط اللغات بالأديان، والأعراق بالثقافات …إلخ، حيث جاء في الديباجة أن مكونات الهوية الوطنية للمملكة هي: المكون العربي – الإسلامي، و المكون الأمازيغي، والمكون الصحراوي الحساني، أما روافدها فهي الرافد: الإفريقي والأندلسي والعبري والمتوسطي. وتتميز الهوية المغربية بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها.
الفصل الخامس: لأول مرة تمت دسترة الثنائية اللغوية بالمغرب في الفصل الخامس من الدستور، ولكن بصياغة لغوية وسياسية لا تخلو من تمييز بين اللغتين الرسميتين وتـُلزِم الدولة بواجب الحماية والتنمية تجاه اللغة العربية ” تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.” في حين تغاضى عن تحميل الدولة نفس المسؤولية بالنسبة للغة الأمازيغية.
الفقرة الرابعة من الفصل 5: تربط هذه الفقرة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بصدور قانون تنظيمي خاص بذلك، فلم تتقدم أية جهة مختصة بأية مبادرة في اتجاه إماطة اللثام عن تصورها لهذا القانون أو إثارة النقاش والتفكير حوله. بل أزاحت الحكومة والبرلمان المقترح المدني الذي تقدمت به “أزطـّـا أمــازيـغ” في هذا الموضوع. وأصبح الكل -أغلبية ومعارضة- يـُعلـّق على عدم صدور هذا القانون بعبارات تفيد الانتظارية والتنصل من المسؤولية من قبيل التوافق الوطني وقضايا السيادة وغيرها من التعابير والإيحاءات.
الفقرة السادسة من الفصل 5: تنص على قانون تنظيمي بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو كذلك خارج دائرة ٱهتمام الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، رغم أهميته في دينامية المؤسسات العاملة في حقل اللغة والثقافة وتأطير مجهوداتها. وقد ضمّنـَت “أزطـّـا أمــازيـغ” رؤيتها لهذا المجلس في مذكرة قدمتها للفاعلين وللرأي العام.
• القوانين والنصوص التنظيمية:
تسترسل الدولة المغربية في العمل بنصوص قانونية سبق أن صنفناها ضمن القوانين المتضمنة للتمييز، ونعيد هنا التذكير بها بإيجاز:
 القانون الجنائي: رغم أن الدستور في ديباجته ينص على أن الدولة تعمل على ( حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب اللغة …إلخ) فالفصل 431 من القانون الجنائي المغربي لا يجرم التمييز على أساس اللغة.
 قانون توحيد المحاكم المغربية: القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم الذي ينص فصله الخامس على: ” أن العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”.
 قانون الحالة المدنية: القانون 37.99 المتعلق بنظام الحالة المدنية خاصة المادة 21 التي تنص على: “يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا” ومرسومه التطبيقي بتاريخ 09 أكتوبر 2002 خاصة المادة 23 التي تنص على: “يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99. إذا أصرّ المصرح على اختيار اسم شخصي، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المذكور، عرض هذا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في المادة 21 المذكورة أعلاه، أو أنه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إما بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارها هذا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية”.
 القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة: خاصة الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 18 التي تنص على:”ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إن لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم”.
 قانون 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية: الشرط الخامس من شروط التجنيس الوارد في الفصل 11 من القسم الثاني “معرفة كافية باللغة العربية” والفقرة الثانية من الفصل التاسع من القسم الأول التي تنص على: “إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.”
 صندوق الدعم السينمائي: المادة 18 من دفتر التحملات التي تنص على: “إذا كانت لغة السيناريو هي الأمازيغية، فتجب ترجمته إلى العربية أو الفرنسية”
 القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية: لا ينص على تعريف الأمية ولا ينص على أية خدمة ستؤديها هذه الوكالة للأمازيغية.
 المرسوم المتعلق بنشرات الجريدة الرسمية الصادر في 05 دجنبر 1997 : الذي ينص في الفصل الأول على: “تشمل الجريدة الرسمية على أربع نشرات تصدر باللغة العربية”
 قرار وزير التربية الوطنية عدد 87.68.9 الصادر في غشت 1987 بتحديد تدابير تنظيم مباراة الالتحاق بمدرسة فهد العليا للترجمة التي لا تجعل من ضمن شروط الترشيح للمدرسة الحصول على الإجازة في الأمازيغية، ولا تنص على دبلوم للترجمة من وإلى الأمازيغية.
 ظهير بإحداث “وكالة المغرب العربي للأنباء” بتاريخ 19 شتنبر 1977 لاسيما الفصل 1 منه الذي يتضمن اسم الوكالة، وكذا عدم التنصيص على تحرير قصاصاتها ونشراتها بالأمازيغية.
 قانون إنشاء جامعة الأخوين الصادر في 20 شتنبر 1993 ، ولاسيما الفقرة الثالثة والسابعة من ديباجته اللتان تنصان على التوالي على: “…ورعيا للمكانة التاريخية والثقافية التي تحتلها المملكة المغربية باعتبارها أرضا عربية إفريقية تتبوأ موقعا إستراتيجيا متميزا وتمتاز بانتمائها إلى الحضارة العربية الإسلامية…ورغبة منا في أن تتبوأ اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية مكانة خاصة في جميع مستويات وشُعَب الدراسة”
 ظهير بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات الصادر في 06 أكتوبر 1993: ولاسيما الفقرة 9 من ديباجته التي تنص على “ورعيا لأن ثقافتنا العربية الإسلامية ترفع من مكانة التطلع العلمي”.
 قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون رقم 1898.93 بتاريخ 16 يوليوز 1993 المتعلق بتنظيم مباراة ولوج سلك كتاب الشؤون الخارجية، ولاسيما الفصل الثاني من المادة الأولى الذي يجعل من العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية فقط لغات للامتحانات الكتابية والشفوية.
 قرار وزير الشؤون الثقافية رقم 1910.93 الصادر في فاتح أكتوبر 1993 بتحديد كيفية تنظيم مباراة ولوج المعهد الوطني للفنون الجميلة ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة الثانية التي تنص على العربية والفرنسية والإسبانية فقط لغات للمشاركة في المباراة.
 ظهير بشأن إحداث أكاديمية المملكة المغربية بتاريخ 08 أكتوبر 1977 ولاسيما الفقرة الثامنة من الفصل الثاني التي تنص على أن إحدى مهام الأكاديمية “…السهر بتعاون مع الهيئات المختصة في الميدان المقصود على حسن استعمال اللغة العربية بالمغرب وعلى إتقان الترجمة من اللغة العربية وإليها”.
 الظهير المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، خاصة المادة 26 منه التي تنص على إخبار السجين بحقوقه وواجباته عند ولوج المؤسسات العقابية، كتابيا أو شفويا، دون تحديد اللغة المستعملة لذلك. حيث نرى ضرورة التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية بالتساوي مع العربية في المنشورات الكتابية المستعملة لهذا الغرض والأمازيغية وجوبا للناطقين بها شفويا. كما أن منطوق الفقرة الثانية من المادة 92 الذي ينص على “يمكن ترجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وذلك من أجل ممارسة المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 بعده” لا يُوَضح مصير الرسائل المكتوبة بالأمازيغية هل ستترجم شأنها في ذلك شأن الرسائل المكتوبة بلغة أجنبية، وإن كانت ستُرَاقَب بِلُغتها الأصلية فما هي المؤهلات اللغوية للموظفين المشرفين على هذه العملية؟.
 قانون رقم 35.06 تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خاصة المادة 3 التي تنص على: “يجب أن يُمكِّن نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طبع الإشارات والبيانات التالية على الوجهين، على الوجه: الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف العربية واللاتينية…مكان الولادة بالحروف العربية واللاتينية”.
 النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومجالسها الجهوية، المصادق عليه في يونيو 2010 والذي تنص المادة 40 منه على: “تحرر المحاضر وجوبا باللغة الرسمية”. لذلك وجب التنصيص على اللغتين الرسميتين في الدستور، وتعديل مقتضيات المادة المذكورة لتتطابق مع الدستور.
 قانون رقم 00 – 49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة بتاريخ 22/06/2001 ولاسيما البند السادس من المادة الثالثة من الفرع الأول من الباب الثاني الخاص بشروط ولوج المهنة والذي ينص على الإجازة في اللغة العربية كمؤهل علمي لولوج المهنة في ٱستثناء واضح للإجازة في الأمازيغية أو غيرها من اللغات المتداولة بالمغرب. وغيرها من القوانين والأنظمة المؤطرة لبعض المهن القضائية وغير القضائية التي لا تستحضر التعدد اللغوي الموجود بالمغرب في اختيار المنتسبين إليها.
 قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية صادر في 19 شتنبر 2012 بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية، حيث نصت المادة 3 منه صراحة: “على أن يكون السيناريو مرفقا بنسخة باللغة العربية في حالة تقديمه بلغة أخرى” مما يجعل اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المقبولة لدى لجنة دعم الأفلام، وتم استبعاد الأمازيغية من الحقل السينمائي الذي يعتبر في العصر الراهن حيويا لانتشار اللغة وتطورها.
 مرسوم لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الصادر في 12 أكتوبر 2012 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد دوزيم وميدي1 سات حيث تم تحديد حصص البث حسب اللغات والمواضيع وغيرها، ودون إغراق في التفاصيل سنكتشف من خلال قراءة حصص البث حسب اللغات أن حصة الأمازيغية لا تتجاوز حصة 07% في ما يفوق 27 مؤسسة إعلامية عمومية.
بالإضافة لهذه النصوص السالفة الذكر، صدرت بعض القوانين والنصوص التنظيمية خلال هذه السنة لا تحيد عن المسار التمييزي والإقصائي للترسانة القانونية الجاري بها العمل، ونذكر منها:
 قانون المالية 2014/2015: لم يتضمن أية حسابات مالية موجهة مباشرة لدعم الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وإعداد المناخ المناسب لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
 قرار وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي بتاريخ 12 ماي 2014 بخصوص كيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمنتوجات والخدمات، الذي يُـقصي الأمازيغية كلغة لتقديم المعطيات والمعلومات للزبناء، ويُـلزِم عارض الخدمة أو المنتوج بتقديم المعلومات باللغة العربية واللغات الأجنبية دون ذكر للأمازيغية.
 قرار للسيدة وزيرة الصناعة التقليدية بتاريخ يونيو 2014، بخصوص تنظيم التكوين في شعبة فن الخط الذي فتح شـُعب التكوين في فن الخط العربي متجاهلا الخط الأمازيغي تيفناغ، رغم أن هذا الحرف يستعمل منذ قرون في الصناعة والتجميل كالوشم والنسيج والزرابي والفخار وغيرها.
 إعلان عن مباراة الولوج لمراكز الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم 2014/2015، الذي خصص 120 مقعدا للأمازيغية، ولكنه فرض شروطا تعجيزية على الحاصلين على الإجازة في الدراسات الأمازيغية من قبيل الإدلاء بشهادة التسجيل في المسالك الجامعية للتربية وهي المسالك التي لا تقبل أصلا الإجازة في الدراسات الأمازيغية. مما يجعل الأمر منعا مُقنّعا ليس إلا !
 نتائج لجنة دعم المجال الموسيقي بوزارة الثقافة، الصادرة في يوليوز 2014، والتي لم تمنح الدعم لإنتاج أي عمل موسيقي أمازيغي، ووزعت ما يفوق 2 مليون درهم في إنتاج 17 عمل موسيقي بلغات أخرى.
 قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيم برامج محو الأمية الموجهة للمسلمين -فقط- بالمساجد، وحدّد ضمن المواد المُدرّسة مادة سماها “القراءة والكتابة” باللغة العربية، وبهذا التمييز بين اللغتين الدستوريتين الأمازيغية والعربية والاكتفاء بإحداهما في برامج محو الأمية ينضاف إلى لائحة الوزراء الذين أصدروا قوانين عنصرية في قطاعاتهم.
 نتائج لجنة دعم الأعمال السينمائية: بالإضافة للعائق القانوني الذي يمنع السينمائيين الأمازيغيين لطلب هذا الدعم، فإطلالة بسيطة على لائحة المستفيدين تؤكد نية إقصاء للأمازيغية في هذا المجال.
 قوانين تدبير ملكية الأراضي: تساهم بقوة في ٱغتصاب الأراضي تحت مسميات مختلفة، تارة بٱسم تحديد الملك الغابوي وتارة بتقنين أراضي الجموع وتارة بٱسم التنمية المحلية، دون مراعاة لثقافة وقوانين سكانها ومستغليها، ولا للآثار السلبية لمثل هذه السياسات على استقرارهم وحياتهم.
2- واقع التمييز ضد الأمازيغية
سواء في المجالات التي شملها التشريع أو التي تغاضى عنها، تبقى الممارسة العملية هي المعيار الأساسي لقياس مدى احترام الدولة ومؤسساتها لتمتع الأفراد والجماعات بحقوقهم اللغوية والثقافية الأمازيغية، وقد عرفت سنة 2014 العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب:
• الحق في التنظيم: يمكن اعتبار انتهاك الحق في التنظيم هو العنوان العريض لسنة 2014، فقد شنت وزارة الداخلية هجمة على منظمات المجتمع المدني مستهدفة التشكيك في نزاهة ذمتها المالية وتضرب مباشرة حقها في التنظيم وتأطير المواطنين/ات. وإذا كان الجزء الأوفر من هذا التضييق من نصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن “أزطـّـا أمــازيـغ” كذلك لم تنجُ من هذه الحملة، حيث تم منعها من تنظيم دورة تكوينية في وجدة بتاريخ 12 أبريل 2014، رغم أن المشرفين على التنظيم قد استوفوا كل المساطر القانونية. كما مُنعت “أزطـّـا أمــازيـغ” من تعليق لافتات إخبارية بمناسبة عقد مؤتمرها الرابع في مدينة الرباط وهو انتهاك صارخ للحق في التعبير والتنظيم وضرب لأدوار المجتمع المدني، وقد يبدو من المفارقة أن تنطلق الحملة المسعورة لوزير الداخلية مباشرة عقب انتهاء الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
• التحقير في اللغة الإعلامية: لم تستوعب وسائل الإعلام، الرسمية والخاصة، الكلاسيكية والحديثة، خطاب الإنصاف والتقدير الذي يجب أن تعامل به الأمازيغية، بل نجدها تواصل استعمال مصطلحات قدحية وإقصائية من قبيل (المغرب العربي، والبربر…إلخ). وللأسف الدولة لم تتدخل لمنع تداول هذا النوع من العبارات والأفكار، وأبرز مثال على ذلك هو السماح بتداول مقطع فيديو لأحد القادة الحزبيين (المقرئ أبو زيد) يتضمن تحقيرا مباشرا وصريحا للأمازيغ والأمازيغية على مرأى ومسمع الدولة التي لم تتخذ أي إجراء في سبيل إنصاف المتضررين ورفع الإهانة عنهم/ن.
• المهن الفنية والثقافية: في الحين الذي تطالب فيه الحركة الأمازيغية بتقوية الدعم الموجه للفنون والثقافة الأمازيغية، وتكريم المشتغلين في هذا المجال، نجد المهرجانات والأنشطة الثقافية لا تـُبوّء الأمازيغية المكانة اللائقة بها. فحضور الأمازيغية في المحطات الفنية والثقافية الوطنية والجهوية ضعيف جدا، إذ لا يتجاوز في أحسن الحالات 14 بالمائة (نموذج مهرجان تميتار بأكادير). ناهيك عن التفاوت الواضح بين أجور وتعويضات المبدعين بالأمازيغية مقارنة مع غيرهم.
• الإحصاء: بادرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّـا أمــازيـغ” بمراسلة المندوب السامي للتخطيط بهدف التأثير في منهجية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 وفي أسلوبه لضمان نتائج واقعية ومنصفة لاستعمال الأمازيغية في المغرب، ورغم ما تضمنته استمارة الإحصاء من مستجدات إيجابية، فإن الوقائع تؤكد أن العملية لم تتم بالحزم والجدية المطلوبين مما سيجعل النتائج ، كسابقاتها، مفارقة للواقع وغير مفيدة لبناء أية سياسية عمومية بقصد إنصاف الأمازيغية.
• منع الأسماء الأمازيغية: كالعادة وككل سنة، توصلت منظمتنا بالعديد من الشكايات بخصوص حرمان الآباء من إطلاق الأسماء الأمازيغية على مواليدهم، سواء داخل المغرب أو في مصالحه القنصلية والديبلوماسية بالخارج، ونذكر على سبيل المثال حالة عبد الإله السعيدي، الذي رفضت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة إنفرس البلجيكية تسجيل اسم أمازيغي لمولودته.
• الخطاب الديني التحريضي: يستغل بعض رجال الدين القداسة المتاحة اجتماعيا ورسميا للشأن الديني وفضاءات العبادة، لتمرير حقدهم ودناءة خُـلقهم ضد من يخالفونهم الرأي، وعلى رأسهم نشطاء الحركة الأمازيغية، فقد شنّ أحد رجال الدين حملة شعواء ضد الأستاذ أحمد عصيد أثرت على حرياته وحقوقه. كما كان منبر مسجد كل من القبيبات في الرباط وتالوين في تارودانت مجالا لسب وقذف الحركة الأمازيغية والمنتسبين إليها، في غياب تام ونهائي للدولة والقيّمين على الشأن الديني.
• التعليم: في شتنبر 2014 قدم السيد وزير التربية الوطنية رؤيته للتعليم في أفق 2030، ونأسف كثيرا لكون هذه الرؤية لم تتضمن أي تصور لمستقبل الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، بل إن تصريحات السيد الوزير تبعث على الشك والريبة في نوايا الوزارة بخصوص حضور الأمازيغية في الفضاء التربوي. كما استنكفت نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت عن توزيع الكتاب المدرسي الخاص بالأمازيغية عند انطلاق الموسم الدراسي 2014/2015.
• المسؤولون عن إنفاذ القانون: عرفت مدينة إنزكان في الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2014 حركة احتجاجية قادها سائقوا سيارات الأجرة، بسبب ما أسموه “تلفظ أحد عناصر الشرطة بعبارات عنصرية في حق أحدهم”. الذي وصف الأمازيغ بأقدح النعوت.
إننا في “أزطـّـا أمــازيـغ”على وعي بصعوبة المسار المؤدي إلى إنصاف الأمازيغية، ومقتنعون/ات بجسامة المهام الملقاة على عاتق المدافعين/ات على الحقوق والحريات، ونعتقد أن التوقف لتقييم وضعية اللغة الأمازيغية بالمغرب جزء أساسي من هذه المهام. لذا ٱخترنا لمؤتمرنا الأخير شعار ” نضال مستمر من أجل مأسسة الأمازيغية في مغرب ديمقراطي علماني متعدد ومتنوع”، وهو تكثيف لمختلف الهموم التي تسكنُنا، فنضالنا مستمر من أجل المأسسة لأننا نؤمن بضرورة بناء مؤسسات قوية تضمن الحقوق وتحمي الحريات، مؤسسات تعمل على البحث وتطوير الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا، وترصد كل انتهاك للحقوق اللغوية والثقافية وتتصدى له.
ونضالنا مستمر كذلك من أجل الديموقراطية كأداة وكقيم توفر للجميع الحق في التعبير والتفكير والحُكم، وتحارب الاستبداد وٱحتكار السلطة، وفي صُلبها العلمانية كضمانة للنسبية ورفع القداسة عن الشأن الدنيوي، وأساسا لٱحترام حرية الاعتقاد والقناعات الدينية والوجدانية، وباعتبارها كذلك جزءً من التجارب التاريخية للأمازيغ في تدبير شؤونهم.
ونضالنا أيضا مستمر من أجل نشر وإشاعة قيم التعدد والتنوع وٱحترام الاختلاف، باعتبارها منطلقا وغاية في آن، ونسعى أن يتبناها كل الفاعلين على ٱختلاف مواقعهم ومستوياتهم، والتخلي عن ضيق التماثل للانطلاق في رحابة الكونية وقبول الآخر.
لأجل ذلك فالمكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّـا أمــازيـغ”:
1- يطالب الدولة بجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية مع الاستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجهه المُشرق.
2- يدعو إلى رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، عبر التعجيل بإصدار القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يسمح بإرساء مؤسسات قوية قادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.
3- يدعو إلى تنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، والكفّ عن إصدارها، مع تعزيزها بنصوص تـُجرّم التمييز اللغوي والعرقي وتحمي ضحاياه ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.
4- يدعو إلى إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في كافة التدابير المتعلقة بهذا الملف.
5- يدعو الإطارات الديموقراطية المستقلة إلى تقريب الرؤى وتضافر الجهود، لمناهضة كافة أشكال التمييز ومواجهة الاستبداد الثقافي واللغوي وطرح بدائل مدنية في الفكر والممارسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق