تفاصيل جديدة في قضية «ثعلب سوس» قد تطيح برؤوس معروفة بقطاع التعليم بالجهة

علاوة على الطعن في الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين بالرسائل المذكورة.
وتفيد التفاصيل الجديدة أن فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير استمعت إلى حد الآن لأزيد من 12 شخصا، بينهم مشتكون وشهود وضحايا «ثعلب سوس»، في إطار التحقيقات التي تجريها بخصوص هذه القضية. وحسب مصادر مطلعة، فإن قراءة الرسائل المتعلقة بصك الاتهام، تبين أن صاحب أو أصحاب الرسائل المذكورة موظفون تابعون لقطاع التعليم بجهة سوس وقريبون جدا من مجريات تدبير الشأن الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة.
وقد تشبث المشتكون في شكواهم ومحاضر الاستماع بمتابعة المتهم أو المتهمين، بسبب خطورة الأفعال المرتكبة طبقا لأحكام الفصول 7-38-39-42-44-47-48-51 من قانون الصحافة، والفصول 251-263-431-1-442-443- و445 من القانون الجنائي. كما تأكد المعنيون من العنوان الالكتروني الذي صدرت منه الاتهامات المذكورة، قبل أن توزع على عشرات البرائد الالكترونية الأخرى بالجهة، علاوة على التأكد من زمان ومكان صدور رسالة ثانية بنفس الاسم في الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضي تتضمن هي الأخرى اتهامات خطيرة للمشتكين وتعابير تشي بالتمييز والتحقير، حسب قولهم.
وأضاف المشتكون أن الأقوال المستعملة في الرسالتين هدفها تحريض كل من له علاقة مهنية مع المشتكين على مهاجمتهم والحط من سمعتهم، بل اتهامهم بأشياء مغرضة، خصوصا أنهم أطر مشهود لها بالصدق والتفاني وخصال النبل، مما يجعل مضمون الرسالتين موضوع مساءلة واتهام من قبيل الجميع. كما يظهر من خلال نبرات ولغة الرسالتين المنشورتين عبر الأنترنت، أنهما تسعيان إلى تهديد المشتكين وثنيهم عن القيام بمهامهم ووظائفهم داخل قطاع التعليم. كما تعتبر الأقوال والتعابير الواردة بكلتا الرسالتين تمييزا وقذفا ووشاية كاذبة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصول 251-263-264-1-431- 442-443-445.
وفي حال ثبوت الاتهامات على أشخاص بعينهم، فإن المتهمين سيواجهون نصوصا قانونية تعتبر هذه التصرفات تحريضا لأشخاص على ارتكاب جنح وجنايات ضد المشتكين وفق ما نص عليه الفصل 38 من قانون الصحافة والمعاقب عليه بمقتضى الفصل 39 منه. كما تعتبر تحريضا على التمييز العنصري، الذي يعاقب عليه الفصل 39 مكرر من قانون الصحافة، وخلق الفزع بين الناس بأنباء زائفة وقذف ومس بالحياة الخاصة للأفراد طبقا للفصول 44-47-48-51 من قانون الصحافة، زيادة على اتهامات أخرى تتعلق بتوزيع مطبوعات للعموم يمنع قانون الصحافة توزيعها ما لم تكن معروفة المصدر والجهة التي باشرت طبعها، طبقا للفصل 2 من نفس القانون. ولما كانت الرسالتان بمثابة مطبوع خاضع لإجراءات النشر الواردة في قانون الصحافة ضمن الفصلين 5 و 6، فإن المشتكى به يستحق تبعا لذلك الجزاءات الواردة في الفصل 7 من قانون الصحافة.

 

المساء : 25 – 06 – 2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق