الوردي يضع قيودا صارمة للاستثمار في المصحات الخاصة 

وزير الصحة

قيد مشروع قانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة الطب، الذي نوقش، أخيرا، في لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، قطاع المصحات الخاصة بمجموعة من القيود التي أثارت حفيظة مهنييها. ورسم المشروع في مادته 73 المخصصة لقواعد تسيير المصحات، حدودا صارمة، 
ضمنها تلك التي تلزمها بفوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بالسعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، متوعدة أي مخالف، بمتابعته بتهمة الزيادة غير المشروعة في الأسعار.
ويلزم القانون الجديد المصحات بإعلان قائمة المهنيين الصحيين الممارسين داخلها، بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال. كما يلزمها بالإعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وكذا أتعاب المهنيين المزاولين بها.
وحظر المشروع، الذي فتح عش الدبابير في وجه الوردي، على المصحات الإعلان عن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي معين، ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق الملائمة لمزاولته، والتي يجب أن توضع رهن إشارة الأطباء المزاولين بها، كما ستصبح المصحات ملزمة بإعلان انخراطها من عدمه في الاتفاقيات المبرمة في إطار التأمين الإجباري على المرض. كما يمنع على المصحات أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.
ويحق للسلطة الحكومية بموجب هذا القانون، التحقق أثناء قيامها بمهام التفتيش، مما إذا كانت المصحات التزمت بالمادة 76 الخاصة بإحداث لجنة طبية للمؤسسات تجتمع بانتظام، وتتألف من أعضاء ينتخبهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم. ويصبح رأيها ملزما للمصحات في ما يتعلق بتغيير أو توسيع بناية المصحة، أو بكل تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها أو اقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها.
وعلى غرار اللجنة الطبية، تصبح المصحات أيضا ملزمة بإحداث «لجنة الأخلاقيات»، التي فصل المشروع بدقة متناهية مهامها وأدوارها، ويصبح المدير الطبي للمصحة ملزما كل سنة بإعداد تقرير حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة والحلول المخصصة لها. وحدد المشروع أيضا مهام وأدوار المدير الطبي للمصحة، من قبيل السهر على حسن سير مرافق العلاج وتدبير الأسرة الاستشفائية والأجهزة الطبية داخل المؤسسة، والسهر على النظافة والسلامة الصحية وحسن سلوك المستخدمين، واستقامة أطر العلاج ومراقبة مدى جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال والإيواء، والتأكد من جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال وجودة العلاجات المقدمة من قبل أطر التمريض وباقي الأطر شبه الطبية، وتوفير الأدوية وصيانة المستلزمات الطبية، وتدبير المعلومة الصحية، وهو أيضا المسؤول عن انتقاء الممرضين وباقي الأطر الطبية وشبه الطبية بعد استشارة اللجنة الطبية.
في ما يتعلق بإنشاء واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة لها، وهو الباب الذي أثار حفيظة نقابات الأطباء وجمعيات المصحات الخاصة، فإن المادة 60 منه تبيح بوضوح تام، للشركات التجارية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء واستغلال المصحات ومراكز تصفية الدم ومراكز أمراض الدم السريرية ومراكز العلاج الإشعاعي ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي ومراكز العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة والنقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وكذلك الوحدات المتنقلة للتشخيص والعلاج وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل المرضى للاستشفاء.
ويقيد مشروع القانون ملكية المصحات بوضع مسؤولية الإدارة الطبية بين يدي طبيب مقيد في جدول الهيأة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، ويمنع على مالك المصحة وعلى مسيريها التدخل في مهام المدير الطبي أو أمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها. ويخضع تغيير المدير الطبي لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد طلب رأي المجلس الوطني، ويحق لها الاعتراض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر.
 

 

 

نشر في الصباح يوم 19 – 09 – 2014

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق