مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد

ASSO6CODE

 

اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

 مسودة مشروع قانون الجمعيات

 تقديم

اعتبرت قوانين الحريات العامة التي سنت في مطلع الاستقلال والمتعلقة بقوانين الجمعيات والتجمعات والصحافة مكسبا كبيرا سجل تطلع المغرب لإرساء نظام ديموقراطي تعددي. وإذا كانت هذه القوانين قد اعترتها تعديلات سلبية تأثرت بالصراع السياسي لفترات الستينات والسبعينات بصفة خاصة فقد سمح الانفتاح السياسي خلال التسعينات، بفضل تطور نضالات المجتمع المدني والقوى الديموقراطية، من القيام بإصلاحات متتالية مكنت من مواكبة التطور السياسي الذي عرفته البلاد.

وأكدت مختلف المبادرات والتقارير التي أنجزها المغرب في سياق مسلسل الإصلاح والتصحيح والمصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات ، وخاصة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب، على الأهمية الحاسمة لتحرير وتثمين وتمكين الإنسان المغربي، وتوطيد دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وتحصين وتنمية  الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ، كما أكدت على مركزية وموقع ووظيفة المجتمع المدني وانخراط ومشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام  في مسار الإصلاح الديموقراطي والتنموي.

وقد جاء دستور2011،  الذي أنجز في خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده المغرب ومحيطه الإقليمي، معززا لأدوار المجتمع المدني ومترجما لمطالب مختلف مكوناته، وذلك بالتنصيص على مبدأ الديموقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق المرتبطة بالمجتمع المدني والجمعيات كما هي متعارف عليها عالميا، تجلى ذلك في كل من ديباجة الدستور وكذا في باب الأحكام العامة والحريات والحقوق الأساسية وبصفة خاصة في الفصول 1 و12 و13 و14 و15 و33  و139 و6 و37 و170.

وتفعيلا لمقتضيات الدستور، وبناء على المبادرة الحكومية ذات الصلة، انطلق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بعد تنصيب لجنة وطنية مستقلة قامت بإدارته من تاريخ تنصيبها يوم 13 مارس 2013 إلى تاريخ المناظرة الوطنية الختامية يومي 21 و22 مارس 2014. وخلال هذه الفترة التي تجاوزت سنة من الاشتغال، عقدت اللجنة 18 لقاء جهويا في مختلف جهات المغرب، كما نظمت العديد من الندوات العلمية والموضوعاتية واللقاءات التشاورية مع العديد من الفعاليات الوطنيةوالأجنبية ومع فاعلين مدنين من مغاربة العالم ، كما ساهمت في عدد مهم من اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نظمتها ، حيث بلغت نسبة المشاركة ما يزيد عن عشرة آلاف  10000 جمعية، ناهيك أن اللجنة حرصت على عقد العديد من اللقاءات النوعية مع  مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء على المستوى الوطني.  وشكلت مختلف فعاليات هذا الحوار فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل لإقرار إصلاح شامل في مجال الحياة الجمعوية، انطلق من التشخيص الدقيق للواقع الراهن، كما تم التعبير عنه من مختلف المشاركين في الحوار الوطني، كما استند على العديد من الدراسات والتوصيات والتقارير سواء منها الصادرة عن وزارت أو مؤسسات وطنية أو منظمات غير حكومية وطنية أو دولية بالإضافة إلى التفاعل مع التجارب الدولية المقارنة والممارسات الفضلى.

إن واقع العمل المدني بالمغرب، كما أكده مختلف الفاعلين، يبرز :

  • من جهة أولى : المساهمة الكبيرة للجمعيات، باعتبارها ممثلا  للمجتمع في تنوعه وغناه،ومجالا لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين،  ومدرسة للمواطنة، وشريكا في مسلسل التنمية الديموقراطية والنهوض بحقوق الإنسان،وفاعلا مهما في التنمية البشرية المستدامة وفي التشغيل وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل والخارج، ومساهما أساسيا في معالجة التحديات الاجتماعية والإنسانية والبيئية والحقوقية … وقوة اقتراحية من أجل حكامة ديمقراطية رشيدة؛
  • ومن جهة ثانية : وجود عدة ثغرات وعوائق مرتبطة أساسا بما يلي:

ü      البيئة التشريعية والسياسية والتنظيمية غير الملائمة في كثير من جوانبها لحرية العمل الجمعوي؛

ü      وجود عدد من ممارسات السلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين تعيق حرية الجمعيات وتمس باستقلاليتها وخاصة على المستوى المحلي؛

ü      نقص الموارد والقدرات المؤسساتية وضعف الحكامة لدى العديد من  الجمعيات.

مما يجعل النهوض بالحياة الجمعوية، يمر أساسا عبر تأهيل البيئة التشريعية والمؤسساتية للعمل الجمعوي بملائمتها  مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحريات الجمعيات بشكل خاص، بالإضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير السياسة والمؤسساتية وتقوية الموارد البشرية والإدارية والمالية للارتقاء بالممارسة الجمعوية إلى مستوى الأدوار الدستورية الجديدة.

وانطلاقا مما سبق، ركز المشاركون في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستوريةالجديدة عبر مختلف محطاته على الإشكالات والمطالب التالية:

ü    استمرار التضييق على حرية الجمعيات والمس باستقلاليتها؛

ü     تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات، وتجاوزات السلطات الإدارية المكلفة بتلقي التصريح بالتأسيس للمقتضيات القانونية؛

ü    ضعف الدعم والتمويل العمومي ونقص الموارد البشرية والمالية؛

ü    محدودية نمو الثقافة المدنية وقيم التطوع؛

ü    عدم وضوح  وعدالة معايير الاستفادة من التمويل والشراكة و الحصول على صفة المنفعة العامة؛

ü    الحاجة إلى تطوير نظام  الحكامة والشفافية في التدبير الإداري والمالي للعديد من  للجمعيات؛

ü     ضرورة تثمين العمل التطوعي بتقنين التطوع وتشجيع التشغيل في الجمعيات؛

ü    ضعف المشاركة الديموقراطية  للجمعيات في تدبير الشأن العام وفي مخططات وبرامج التنمية ومحدودية الآليات العمومية للمشاركة؛

ü    الحاجة إلى الاستثمار في دعم وتأهيل قدرات الجمعيات وتطوير البحث العلمي حول قضايا وأوضاع العمل الجمعوي؛

وتبعا لذلك أفضت النقاشات إلى مجموعة من الاختيارات نجملها في ستة (6) أهداف استراتيجية؛

  • الهدف الأول: ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير والممارسة؛
  • الهدف الثاني: ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقلالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛
  • الهدف الثالث: تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛
  • الهدف الرابع: تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد و المعلومات عبر اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين وبناء القدرات لفائدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛
  • الهدف الخامس: تحديد  مفهوم شامل  للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه يكرس دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية  والمقتضيات الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.

 ولخدمة هذه الأهداف التي عبرت عنها فعاليات الحوار اوطني بوضوح، تقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني الأرضية القانونية التالية:

 القسم الأول : الأحكام العامة

الجزء الأول: مبادئ عامة

المادة(1): تطبق مقتضيات هذا القانون على كل الجمعيات ماعدا تلك التي تخضع إلى نص أو نظام قانوني خاص،  كما تستثنى من أحكام هذا القانون، المنظمات والهيئات التابعة للأحزاب السياسية.

المادة(2): تخضع الجمعيات في عملها والتعامل معها لأحكام الدستور والالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.

المادة(3): تؤطر عمل الجمعيات وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقلالية والمساواة والمسؤولية والديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية؛

المادة(4): الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وأجهزتها وعن التبعية للأحزاب والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غير قانوني من شأنه التضييق على حريتها.

المادة(5): تلتزم الجمعيات في أنشطتها وإدارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديموقراطية

المادة(6): يجرم أي نوع من أنواع التضييق أو عرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يمليه القانون وكل مس بالحقوق والحريات الدستورية، مهما كان مصدره.

الجزء الثاني: التعاريف

المادة (7): الجمعية  والمنظمة غير الحكومية : هيأة مدنية غير حكومية؛ ذات طابع وطني أو محلي وهي شخص معنوي يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يحدث باتفاق بين شخصين أو أكثر بصفة طوعية، مغاربة أوأجانبمقيمين بالمغرب بصفة قانونية أو منهما معا يعملون بمقتضاه على التعاون لتحقيق أهداف حقوقية أو اجتماعية أو تنموية أو تربوية أو ثقافية أو أهداف أخرى مشروعة دون أن يكون ذلك لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم.

المادة(8): الجمعية والمنظمة غير الحكومية الدولية: كل منظمة يتم تأسيسها بالمغرب وتتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، من مغاربة أو مغاربة وأجانب لممارسة نشاط وطني ودولي لغرض غير توزيع الأرباح ومرتبط بالمصلحة العامة ولا يتعارض مع قوانين المملكة المغربية.

المادة(9): الجمعية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير حكومية يوجد مقرها الرئيسي بالخارج. و يتأسس هذا الفرع وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في إطار هذا القانون.

المادة(10): المؤسسة المخصصة لنفع عام هي شخص معنوي يتأسس بناءا على تخصيص أموال أو هبات بإرادة شخص أو عدة أشخاص طبيعية أو معنوية أو هيئة خاصة، و تسجل باسم مسيرها أو من يوكل له قانونها الأساسي هذه الصفة ، تؤسس لمدة غير محددة من أجل تحقيق أهداف ذات نفع عام على المجتمع و لغايات غير توزيع الأرباح فيما بين أعضائها.

المادة(11): الشبكات والاتحادات والروابط والفيدراليات و التنسيقيات و الائتلافات هي تكتل وتعاون وتنسيق يتكون من مجموعة من الجمعيات تهدف إلى  العمل على تحقيق أهداف مشتركة .

المادة(12): العمل التطوعي هو كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجر ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، يقوم به الأفراد في إطار  الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات من أجل المشاركة في أنشطة وبرامج الجمعيات وفي إدارتها.

المادة(13): المتطوع: هو كل شخص طبيعي يمارس عملا تطوعيا، سواء بعقد أو بدونه.

المادة (14): التطوع التعاقدي: هو كل عمل تطوعي يتم وفق عقد يحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة وينظم في إطار قانون خاص بالتطوع التعاقدي.

المادة(15): عقد التطوع: هواتفاق كتابي محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع والجمعية حسب مقتضيات قانون خاص بتنظيم التطوع التعاقدي.

المادة(16): العضو: هو كل شخص ذاتي أو معنوي له علاقة العضوية بمنظمة من المنظمات السالف ذكرها، مبنية على الانخراط و في حالات عدة على واجب مالي. وتشهر العضوية في اللوائح وبالبطائق، و ترتب العضوية حقوقا وواجبات لحاملها طبقا للقوانين الداخلية للجمعية.

الجزء الثالث: حقوق الجمعياتوالمنظمات غير الحكومية

المادة (17): تتمتع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشكلة بصفة قانونية بالحقوق التالية:

  • حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات البنكية وغير ذلك مما يعد ضروريا لممارسة أنشطتها؛
  • حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والإدارية وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون؛
  • حق الاستفادة من الإعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  • حق التوفر على إعلامها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  • حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية؛
  • حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستور؛
  • المشاركة الفاعلة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين؛
  • حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛
  • حق استعمال واستثمار المرافق والقاعات  والمراكز والتجهيزات العمومية المخصصة للأنشطة الاجتماعية والتربوية  والثقافية والفنية  والرياضية؛
  • حق تقديم العرائض لمجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى طبقا للفصل 139 من الدستور؛
  • حق التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم الشأن العام  لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمساهمة في تنفيذها وفي تقييمها .

الجزء الرابع: التزامات الجمعيات

يقع على عاتق جميع الجمعيات المؤسسة طبقا لهذا القانون الالتزام بما يلي:

المادة(18): تعتمد الجمعيات عند تأسيسها قانونا أساسيا يتضمن وجوبا إسمها وعنوانها الرسميين وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها المسؤولة وينص على قواعد الديموقراطية في تدبيرها والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتها ومقتضيات الشفافية والنزاهة في إدارتها وماليتها .

المادة (19):  تحترم الجمعيات في كل الظروف في تنظيمها وتدبيرها وكل أنشطتها ما يلي:

  • القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي كما هي منصوص عليها في الدستور، ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالدين الإسلامي السمح، وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد، وبالملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، وبالاختيار الديمقراطي؛
  • مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان كما هي مضمنة بالدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب
  • مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية في التسيير والتدبير.

المادة(20): يحظر على الجمعيات ما يلي:

  • أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها   أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان؛
  • أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الإشادة أو الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب، أو أهداف تمس بالدين الاسلامي  أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو بالأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة ، أو بالمكتسبات في مجال الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها.

تأسيس الجمعياتالقسم الثاني:

الجزء الأول: مبادئ تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

المادة(21): تؤسس الجمعيات وتمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها

المادة (22): تتأسس الجمعيات و فروعها  واتحاداتها طبقا لنظام التصريح بحرية ودون سابق إذن وفق أحكام هذا القانون.

المادة(23): لكل شخص الحق في تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذه القانون.

المادة (24): يحق للأطفال الذين بلغوا 14 سنة تأسيس جمعيات والانخراط فيها شريطة موافقة ومواكبة آبائهم أو أوليائهم وفق ضوابط وشروط تحددها القوانين الخاصةبإعمال اتفاقية حقوق الطفل.

الجزء الثاني: مقتضيات التأسيس

المادة(25):  على مؤسسي الجمعية أن يضعوا لدى النيابة العامةبالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي ، ملفا يتضمّن على سبيل الحصر الوثائق التالية موقعة  و مصححة الإمضاء من رئيسها أو ممثلها القانوني:

ü    نسخة من القانون الأساسي؛

ü    نسخة من محضر الجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني ،

ü    نسخة من لائحة بأسماء وعناوين أعضاء الهيئة المسيرة للجمعية ومهامهم،

ü    نسخة من بطائق التعريف الوطنية لأعضاء الهيئة المسيرة، أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب.

و بالإضافة إلى ذلك نظير  واحد من كل الوثائق المذكورة أعلاه.

المادة (26): يسلم فورا وبدون تأخير وصل عند إيداع ملف التصريح يخول بمقتضاه للجمعية التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وفي ممارسة أنشطتها المقررة في قانونها الأساسي.

المادة (27):  إذا لاحظ الموظف المكلف بتسليم وصل التصريح نقصا في نوعية وعدد الوثائق المشار  اليها أعلاه، يرجع الملف الى المصرح مع تعليل  مكتوب مؤرخ ومختوم يتضمن نوعية وعدد الوثائق الناقصة، على أن يستوفي المصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد  وضع طلبه  في أجل أقصاه ستون يوما

المادة (28): يصرح مسيرو الجمعية بكلّ تغيير أدخل على نظامها الأساسي أو على مسيريها أو عنوانها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التغيير ولا يطلب في هذه الحالة إلا الوثائق المثبتة للتغييرات الحاصلة.

المادة (29):  يحمل وصل الإيداع رقما ترتيبيا بمثابة الرقم الوطني للجمعية الذي يعتمد في السجل الوطني للجمعيات ويلازم الجمعية في جميع مراحل حياتها.

المادة (30): يحدث سجل وطني للجمعيات يمسك من طرف السلطة القضائية ويحترم في ضبطه وتحيينه القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المعلومات والمعطيات الشخصية.

المادة (31): إذا تبين للنيابة العامة بأن النظام الأساسي للجمعية أو أنشطتها تخالف مقتضيات دستورالمملكة ولا تحترم القوانين الجاري بها العمل فإنها ترفع الأمر للمحكمة الابتدائية لتبت في الأمر.

المادة (32): يمكن اعتماد نظام للتصريح الالكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المعلومات والمعطيات الشخصية.

المادة (33):  يعتبر رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية أو اشتراط وثائق خارج ما ينص عليه هذا القانون خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداءا على حرية الجمعيات وحقوقها، يعرض المسؤول عنه للجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

فروع الجمعية

المادة(34): يخضع تأسيس فروع الجمعيات لنفس الشروط والمقتضيات السارية على تأسيس الجمعيات، إضافة إلى موافقة مكتوبة ومؤشر عليها من طرف الجمعية الأم.

المادة(35):  لتأسيس فرع الجمعية أو المنظمة غير الحكومية الأجنبية بالمغرب يجب الإدلاء بما يلي:

ما يؤكد الوجود القانوني للمنظمة في بلد تأسيسها ونظامها الأساسي  موقعا ومؤشرا عليه من طرف ممثلها القانوني.

إشهاد مكتوب بإحداث الفرع موقع ومؤشر عليه من طرف الممثل القانوني للمنظمة الأم .

بالإضافة إلى باقي الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات بالمغرب كما هو منصوص عليها أعلاه.

المادة (36): يمكن تأسيس جمعية أو منظمة غير حكومية دولية في المغرب شريطة أن يكون مقرها الرئيسي المغرب ونصف عدد مسؤوليها  على الأقل مغاربة، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

المادة(37): من حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة قانونيا أن تجتمع في إطار شبكة أو أي شكل تنظيمي آخر تتوحد بموجبه جهود وإمكانات الجمعيات المشكلة له من أجل تحقيق أهداف مشتركة وذلك لمدة دائمة أو محدودة، غير أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية.

المادة(38): يمكن لجمعيتين أو أكثر المؤسسين قانونيا تأسيس اتحاد جمعيات تحت أي مسمى كان بكل حرية ويخضع تأسيسه لنفس الشروط والمقتضيات السارية على تأسيس الجمعيات وتطبق عليه نفس مقتضيات هذا القانون.

الجزء الثالث: العضوية بالجمعيات: الحقوق والواجبات

 المادة(39):  للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانون،

ولا تلزم أي جمعية بقبول عضو جديد.

المادة(40): تضع الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط وحقوق الأعضاء وواجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية والمشاركة والمحاسبة وفض النزاعات

المادة(41): تمثل النساء داخل هياكل الجمعيات في أفق المناصفة، كما يجب تعزيز تمثيلية الشباب داخل مختلف هياكل الجمعية.

الجزء الرابع: التشغيل والتدريب والتفرغ والتطوع التعاقدي

المادة(42): يخضع مستخدمو الجمعيات لقانون الشغل مع إقرار مقتضيات خاصة وملائمة لطبيعة الجمعيات دون المساس بحقوقهم.

المادة(43): يصرح وجوبا بمستخدمي الجمعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يستفيدون من نظام للتأمين على حوادث الشغل مع إقرار مقتضيات قانونية خاصة وتدابير تنظيمية لتشجيع ودعم الجمعيات على الالتزام بذلك.

المادة(44): يحق للجمعيات الاستفادة من موظفين يتفرغون لإدارتها، على أساس معايير تحترم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ووفق القوانين الجاري بها العمل.

المادة(45): يحق للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشطتها وفق التزامات وحقوق متفق عليها بين الطرفين.

المادة(46):  يتلقى المتدربون في نهاية التدريب شهادة من الجمعية تتضمن الخدمات التي أدوها وسيرتهم خلال مدة التدريب.

المادة(47): يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن لا يكونوا أعضاء في أجهزتها المسؤولة، يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها بناءعلى عقد مكتوب وموقع بين الطرفين، يحتوي على الآجال والخدمات والمهمة التطوعية، وواجبات المتطوع اتجاه الجمعية وحقوقه عليها ولا يعدون أجراء غير أنهم وبناء على تعاقدهم مع الجمعية يمكن  أن يتلقوا تعويضا ماليا.

المادة(48): ينظم التطوع التعاقدي ومجالاته وجمعياته وكذا حقوق وواجبات المتطوعين المتعاقدين بمقتضى قانون خاص

الجزء الخامس: مقتضيات حل الجمعية

المادة(49): يمكن حل الجمعية بقرار من أعضائها طبقا لنظامها الأساسي، ويتم الحل القضائي وفق الجزاءات الواردة في إطار هذا القانون،

المادة(50): إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ السلطات المتلقية للتصريح بذلك مع إشعار الشركاء والأطراف المعنية،

المادة(51): تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تماثلها في الأهداف تحددها هيأتها التقريرية .

القسم الثالث: الدعم العمومي والتمويل والشراكات

الجزء الأول: مبادئ عامة

المادة(52): يخضع الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية والمتنوعة والمتفاوتة القدرات

المادة(53): الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها الإدارية والبشرية حق لكل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية.

المادة(54): يتم اعتماد معيار شفافية تدبير الجمعية و إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في إقامة الشراكات.

المادة(55): تتمتع جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة بالحق في الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفق مقتضيات خاصة تراعي خصوصياتها.

المادة(56): تتمتع الجمعيات في العالم القروي  بالحق في الدعم والتمويل العمومي والشراكات  وفق مقتضيات خاصة تراعي ظروفها المجالية.

المادة(57): تضبط معايير الدعم العمومي بمرسوم.

 الجزء الثاني: الحقوق المالية للجمعيات والتزاماتها

المادة(58):لكل جمعية مؤسسة بصفة قانونية الحق في:

–          أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها المالية وأملاكها المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها،

–          عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص والمنظمات الأجنبية،

–          الدعم العمومي لقدراتها المؤسساتية و مواردها البشرية و الإدارية،

–          تلقي تمويلات لأنشطتها ومبادراتها وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الاجنبية .

–          فتح حسابات بنكية

–          المعلومة للولوج للتمويل و الشراكات

–          التمتع بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة وملائمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفق القوانين الجاري بها العمل.

المادة(59): لا يجوز تجميد الحسابات البنكية للجمعيات إلا بحكم قضائي.

المادة(60): تلتزم الجمعيات في تدبير مواردها بما يلي:

–         تسجيل كل ممتلكات الجمعية باسمها

–         صرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها أو التي التزمت بها في إطار الشراكة

–         نشر حساباتها المالية ووثائق المصادقة عليها سنويا بكل الوسائل المتاحة.

الجزء الثالث: موارد الجمعيات

المادة(61): تشتمل الموارد المالية للجمعية على:

  1. واجبات انخراط أعضائها واشتراكاتهم السنوية،
  2. العائدات الناتجة عن ممتلكاتها ونشاطاتها واستثماراتها،
  3. عائدات التماس التبرع العمومي وفقا لمقتضيات هذا القانون،
  4. الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفقا لمقتضيات هذا القانون ؛
  5. دعم وتمويلات القطاع الخاص؛
  6. الدعم والتمويلات والشراكات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

 

الجزء الرابع:  السجلات والتثبت من الحسابات

المادة(62): يحدد بمرسوم النظام المحاسباتي للجمعيات، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية طبيعة عمل الجمعيات.

المادة(63): تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي الخاص بالجمعيات.

المادة(64): تحصر الجمعية حساباتها بشكل يتلاءم مع قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وما تقتضيه التزاماتها التعاقدية مع شركائها.

المادة(65): تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية المتعلقة بالدعم والشراكات والتمويل العمومي لمدة  5 سنوات.

الجزء الخامس: التمويل العمومي

المادة(66): التمويل العمومي للجمعيات يتم عبر الشراكة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية أو  عبر المنح العمومية .

المادة(67): تؤسس الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية على المبادئ التالية :

  • تمكين حريات وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومشاركتهم في الشأن العام وعلى الأولويات المشتركة للتنمية البشرية المستدامة.
  • مبادئ وقواعد الديموقراطية التشاركية، عبر آليات وطنية وجهوية ومحلية للتخطيط الاستراتيجي و التشاور العمومي بهدف المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
  • مبادئ الندية و التكافؤ و المشاركة.

المادة(68): تشمل مجالات الشراكة كل ما يهم التنمية البشرية المستدامة والتنمية الديموقراطية وخاصة ما يلي :

–         تنمية ثقافة المواطنة والديموقراطية،

–         النهوض بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والفئوية،

–         التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئية،

–         تقوية وتطوير مشاركة المواطنات والمواطنين،

–         تنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامن،

–         إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات العمومية،

–         إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية،

–         الحكامة والنهوض بثقافة الشفافية والمساءلة والمحاسبة،

–         الديبلوماسية الموازية والدفاع على القضايا والمصالح والوحدة الوطنية،

–         محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي،

–         إدماج الأشخاص في وضعية صعبة ،

–         النهوض بالبحث العلمي و التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال.

المادة(69): تنظم الشراكة بعقد مكتوب بين الجمعية  والسلطات العمومية والجماعات الترابية على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك بناء على المبادئ و المجالات المذكورة أعلاه.

تنظم  الشراكة بعقود سنوية أو متعددة السنوات حسب ما يلي:

  • تراعي الخصوصيات والأولويات القطاعية والمجالية والترابية للشركاء،
  • تحدد موضوع الشراكة وأهدافها وأنشطتها ومواردها وميزانيتها ونتائجها المرتقبة،
  •  تضبط التزامات الشركاء وحقوقهم وواجباتهم وآليات فض النزاعات ،
  • تضع مؤشرات للتقييم مبنية على النتائج ومساطر لصرف ومراقبة النفقات.

يحدد نص تنظيمي شروط وشكليات عقود الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات.

المادة(70): يحدث جهاز إداري مختص بالتواصل والعلاقات والشراكة مع الجمعيات داخل كل القطاعات الحكومية والمندوبيات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية،

المادة(71): تنشر السلطات العمومية والجماعات الترابية سنويا إعلان عن برامج للشراكة  مع الجمعيات وتتلقى عروض الجمعيات.

المادة(72): على السلطات العمومية والجماعات الترابية تخصيص منح ضمن ميزانيتها السنوية لتمويل مشاريع وأنشطة الجمعيات وتغطية مصاريف تدبيرها وتطوير وسائل عملها على أساس تكافؤ الفرص والشفافية والمنافسة.

المادة(73): يتم هذا النوع من التمويل إما بطلب من الجمعيات أو بمبادرة من الجهات العمومية الممولة عن طريق طلبات عروض وذلك بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته.

المادة(74): تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قائمة بالمشاريع والأنشطة الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح وشروط إسنادها وفق دفاتر تحملات وتتلقى عروض الجمعيات.

المادة(75): يتم منح التمويل وفق مسطرة تنافسية تحدد المعايير المعتمدة لتقييم ما يلي:

ü    فوائد المشاريع والأنشطة،

ü    قدرات الجمعيات على إنجاز المشاريع والأنشطة

ü    نوعية حكامة الجمعيات وتقيدها بقواعد الديمقراطية الداخلية والشفافية.

ü    بالإضافة إلى باقي مقتضيات الإنصاف والشفافية والمحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة(76): يتم إقرار مقتضيات تفضيلية لصالح جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة .

المادة(77): تحدث لجنة تقنية مشتركة للانتقاء على مستوى الجهة العمومية المانحة، تتولى النظر في طلبات التمويل المقدمة من طرف الجمعيات وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن تخصيصه للمشروع أو النشاط المقترح.

المادة(78): تتألف وجوبا هذه اللجنة من رئيس ممثل الجهة العمومية المانحة وعضوية القطاعات الإدارية المعنية وممثلين من جمعيات المجتمع المدني، ويراعى في تركيبتها مشاركة النساء.

المادة(79): تضبط منهجية انتقاء المشاريع والأنشطة على أساس معايير تراعى فيها الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح.

المادة(80): يتم نشر المشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز المشاريع كليا أو جزئيا كل سنة من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى ؛

المادة(81): تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني تقريرا سنويا حول الدعم والتمويل والشراكات العمومية للجمعيات بناء على تقارير في الموضوع تتلقاها من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويقدم هذا التقرير السنوي أمام البرلمان ويعرض ضمن الجلسات السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية.

القسم الرابع :الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي

المادة(82):  تحدث وفقا لمقتضيات هذا القانون المنظم للعمل الجمعوي مؤسسة عمومية مستقلة  تحت إشراف  ومسؤولية رئيس الحكومة،  تسمى الوكالة الوطنية لدعم قدرات  العمل الجمعوي،

المادة(83):  تهدف هذه الوكالة إلى النهوض بالعمل الجمعوي وتنمية الثقافة المدنية وتقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات وتطوير مواردها البشرية والإدارية وتعزيز تجهيزاتها وتوفير فضاءات ومرافق وبنيات تحتية  للعمل الجمعوي  عبر إعداد ودعم برامج :

  • النهوض بالثقافة المدنية ومقومات العمل الجمعوي،
  • الدراسات والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده،
  • التكوين والتكوين المستمر لأطر الجمعيات ومستخدميها في مجالات حريات الجمعيات ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعلاقاتها،
  • الاعلام والتواصل الجمعوي،
  • توفير الموارد البشرية اللازمة،
  • تطوير التجهيزات الإدارية والوسائل اللوجستيكية لعمل الجمعيات وإدارتها،  وتوفير الفضاءات والمراكز الجمعوية،

المادة(84): يسير الوكالة ويضع سياستها وميزانيتها ويسهر على مراقبتها مجلس إداري يرأسه رئيس الحكومة ويتشكل من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وفعاليات من جمعيات المجتمع المدني وممثلين لمجلسي البرلمان وللمجالس الدستورية للديموقراطية التشاركية و لحقوق الانسان والحكامة والتنمية المستدامة.

المادة(85): تتكون موارد الوكالة من ميزانية الدولة إضافة إلى مساهمات القطاع الخاص والهيآت والوصايا وموارد التعاون الدولي،

المادة(86): تحدث الوكالة الوطنية لدعم قدرات  العمل الجمعوي فروعا جهوية تقوم بنفس مهامها واختصاصاتها على المستوى المحلي والجهوي.

القسم الخامس:  التماس التبرعات

 المادة(87): يقصد بالتماس التبرعات كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو أشياء تقدم لفائدة مشروع خيري أو تمويل خدمات لفائدة فئات من المستفيدين، ويتخذ التماس التبرعات شكل اكتتابات وبيع الشارات أو منتوجات أو تنظيم حفلات، ويحدد بمرسوم شروط وكيفيات تطبيقه.

المادة(88): يحق لجميع الجمعيات و المنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية التماس التبرعات العمومية وذلك بمجرد التصريح لدى وزارة المالية بالنشاط أو الأنشطة المزمع تنظيمها 60 يوما على الأقل قبل تاريخ النشاط. ويوضح التصريح الهدف من الأموال المعتزم جمعها ونوعية التظاهرة ومنظموها وتوقيتها ومكان إجرائها وبرنامجها وهوية الأشخاص المكلفين بجمع الأموال وكيفية ضبط المداخيل والنفقات ورقم الحساب البنكي المخصص لإيداع ما تم جمعه من تبرعات مالية.

المادة(89): توافي الجمعية الملتمسة للتبرع وزارة المالية بتقرير عام عن نتائج التظاهرة ومنتوجها معززا بالوثائق وذلك في غضون شهر من تنظيمها و بتقرير مالي مصادق عليه من طرف خبير محاسب معززا بالوثائق يوضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجهات المستفيدة والمآل المنتظر للأموال أو المنتوجات التي لا زالت بذمة الجمعية  في غضون ستة أشهر من تاريخ التظاهرة.

القسم السادس:  الجزاءات

أ-مخالفات يعاقب عنها المسؤولون والأعضاء في الجمعيات

 المادة(90): يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، الأشخاص الذين يستمرون في ممارسة أعمال جمعية أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة(91): يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و10.000 درهم، كل من يمارس الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون التأسيس القانوني للجمعية. وفي حالة العود المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة(92):   يعاقب على إقامة تظاهرة بالتماس التبرعات لم يتم التصريح بها قانونيا  بغرامة قدرها  10000 إلى 20000 درهم  إضافة إلى مصادرة الأموال المجمعة بغض النظر عن العقوبات الأخرى المقررة في التشريع الجنائي

المادة(93):  يعاقب عن كل التماس للتبرعات بهدف التعويض عن الغرامات والتعويضات والصوائر المحكوم بها في قضايا زجرية  بغرامة من 10000 إلى 20000 ألف درهم وبمصادرة الأموال المجمعة .

المادة(94): يعاقب استغلال (أو استعمال) الجمعية لتحقيق منافع شخصية، بإسقاط العضوية من الجمعية وغرامة قدرها 20.000 درهم، علاوة على مصادرة المنافع المتحصلة من ذلك.

المادة(95): يعتبر التصرف بسوء نية ولأهداف شخصية في ممتلكات الجمعية وماليتها بمثابة اختلاس للمال العام.

ب- جزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات

المادة(96): يعاقب كل مسؤول إداري، مكلف طبقا للقانون المنظم للعمل الجمعوي، يرفض تسليم الوصل أو يرفض التوصل بالملف القانوني للجمعيات أو يطلب وثائق إضافية غير ما هو منصوص عليه في إطار هذا القانون،  بغرامة 20000 درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود، علاوة على العقوبات التأديبية الأخرى.

المادة(97): يعاقب على التدخل غير المشروع في نشاط الجمعية أو في تسييرها أو في انتخاب أعضائها من أي جهة خارجها  بغرامة  تتراوح  بين (عشرين ألف)  20000 درهم  و (خمسين ألف) 50000 درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود .

                   ج- مخالفات تعرض الجمعيات لجزاءات

المادة(98): كل جمعية تتأسس لخدمة أهداف مخالفة للثوابت الواردة في الفصل 175 من الدستور تتعرض للحل بحكم صادر عن المحكمة الإدارية و بطلب من رئيس الحكومة

المادة(99): يرجع النظر في جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات إلى المحاكم الابتدائية، بينما يؤول النظر في قضايا تأسيس أو حل الجمعيات إلى المحاكم الإدارية.

القسم السابع: مقتضيات ختامية

 ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون يتم نسخ أحكام كل من :

المادة (100): يتم داخل أجل سنة من نشر هذا القانون سن القوانين الخاصة والمراسيم التي ينص عليها هذا القانون.

تحميل مسودة المشروع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق