هيئة حماية المال العام تطالب بالتحقيق في ملـــف الأمــــوال العمومـــية الممنـــوحة بجماعـــة تغجيجـــت

المال

عمم رئيس الحكومة في وقت سابق مراسلة بخصوص تفعيــل القوانين و إعمال المساطر الواجبة الإتباع بخصوص الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات و التعاونيات ، في إطار منح أو شراكات بين المؤسسات العمومية و هذه الجمعيات.

و على ضوء ذلك ، تداولت وسائل الإعــلام الجهوية و الوطنية حلول لجان تفتيش مختلفة بالإقليم ، للوقوف على أوجه صرف مبالغ مالية مهمــة خصوصا المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في علاقتها بالجمعيات و التعاونيات.

و بناءا على مراسلات في الموضوع ، توصلت بها لهيئة الوطنية لحماية المال العام من طرف فعاليات جماعة تغجيجت ، بخصوص تدخل الهيئة من أجل كشف مصير عدد من الأموال الممنوحة للجمعيات و التعاونيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالموازاة مع مؤسسات أخرى كوكالة التنمية الإجتماعية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.

و بناءا على ما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات رقم 75. 00 الصادر بتاريخ 5 يوليوز2002 المغير و المتمم للظهير الشريف رقم 376 .58 .1 بتاريخ 15 نونبر 1958. على مايلي:

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة. (الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات).

وتضبط بموجب قرار لوزارة الاقتصاد و المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات…( الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات).

و حيث أن المادة 118من القانون رقم 62 .99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على ما يلي يمارس المجلس الجهــوي للحسابات الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:

مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي.

كما تنص المادة 86 على ما يلي: يراقب المجلس الجهوي للحسابات استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات …أو  الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية …”

كما تنص المادة 87 على ما يلي: “يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و بناءا على دورية للوزير الأول 07/2003 الصفحة السابعة التي تنص على: التصديق على حسابات الجمعيات التي تتلقى دعما يتجاوز مبلغ 500,00 دهم.

و تبعا لقرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير 1959طبقا لأحكام الفصل 3 من قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير1959 فإن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أوغير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية عليها أن تمسك حساباتها حسب نظام مزدوج.

و حيث أنه يعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفة قرار وزير المالية الخاص بمسك دفاتر الحسابات بغرامة مالية تتراوح مابين 120 و1000 درهم . (الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات). و عن عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية يؤدي غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛( الفصل 32 من ق-ج) .

و حيث أن الحصول على مبالغ مالية عمومية يترتب عنه إستدعـــاء وسائل إثبات المصاريف و المداخيل و تعليل العمليات المالية من ضمن المؤشرات الأساسية على مصداقية الجمعية و شفافية تعاملها.

و حيث أن كل مدخول أو مصروف غير مبرر ليس له قيمة ، و المصاريف الغير المبررة تعتبر اختلاسا.

و حيث أن من مقومات الحكامة الجيدة إعمال الحق في الحصول على المعلومات والإخبار والقدرة على الإطلاع على الميزانيات ومراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج وكذا متابعتها وتقديمها ، ومصادر تمويل مشاريعها وكيفية توظيف المال في صياغة وتحقيق الأغراض وطرق الرقابة الداخلية و امتثال كل أجهزة الجمعية وأفرادها ومرجعياتها للمساءلة والتقويم والمتابعة في حالة التقصير والمتابعة القضائية في حالة التبديد أو استغلال النفوذ أو الإثراء على حساب القيم والأخلاق الجمعوية، وذلك بهدف تحصين الرسالة الحضارية لهذا القطاع الثالث وحماية أهدافه وتمكينه من توطيد مصداقيته وتعميق أواصر الثقة والتفاعل بينه وبين القطاعات الأخرى على قاعدة الاعتماد المتبادل (الشراكة) وإزالة لبس الإعانات أو الدعم الذي لا ينبني على مشاريع واضحة ومدققة .

و حيث أن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير و إدارة بعض الجمعيات و الأندية التي حصلت على دعم  مالي مهم، و هو ما يتعارض و أخلاقيات المرفق العام و مع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، و هو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي في فصوله 21 و 22 و 23.

و حيث أن الضرورة تستدعي تمكيننا من توضيح كل الظروف و الملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، و خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة، و أثر هذا الدعم على النشاط الثقافي و الاجتماعي و الرياضي بالمدينة،” و هل كل الجمعيات و الأندية و التعاونيات تستحق الدعم المالي الذي استفادت منه؟ أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى مبنية على الزبونية و الريع و كسب الأنصار و تكوين مجموعة من المنتفعين، و نسج شبكات اجتماعية تشكل خزانا انتخابيا يتم اللجوء إليها و استنفارها عند كل حاجة، و كل ذلك باستعمال المال العام تحت يافطة” دعم جمعيات المجتمع المدني”.

و  مما لاشك فيه أنكم تستعدون هذه الأيام من أجل تخليد ذكرى الإعلان عن هــذا الورش التنموي ، و لعل خير تخليد لهذه المناسبة هو الوقوف على حصيلة 9 سنــوات من الإختلالات التي أساءت إلى هــذا المشروع.

و في إنتظار ذلك ، تفضلوا سيدي بقبول أسمى عبارات التقدير و الإحترام.

عن المكتب الاقليمي

الرئيس : عبد العزيز السلامي

نسخة موجهــة إلى كل من :

السيـــد وزير الداخلية .

السيدة العامل المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

السيد رئيس المجلس الأعـــلى للحسابات.

السيـــد والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم .

السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق