بعد تصوير صراخ ضحايا لوبي العقار ببهو المحكمة … ابتدائية تيزنيت تتشدد في إجراءات الدخول ؟!!

محكمة

أفادت مصادر من داخل المحكمة الابتدائية لتيزنيت، أن اجتماعا عقد عشية اليوم الخميس بين مختلف مكونات المحكمة، لدراسة تداعيات قضية العجوز التي داع صيتها في الآفاق، بعد تمرغها على إسفلت المحكمة الابتدائية لتيزنيت، وقرر الاجتماع الذي حضره مسؤولون بالنيابة العامة ورئاسة المحكمة، تشديد إجراءات الدخول للمحكمة، وهو ما من شأنه أن يمنع الصحفيين والمواطنين وأعوان السلطة وعدد من الأجهزة الأمنية من دخول المحكمة في حالة عدم توفرهم على استدعاء لحضور الجلسات أو لقضاء غرض إداري،  كما أوضحت مصادر “تيزنيت 24” أن السبب الأساسي في اتخاذ هذا القرار يكمن في اللقطات التي تم تصويرها داخل بهو المحكمة، لامرأة تصرخ ضد أحد لوبيات العقار، فضلا عن تصوير العجوز “إجو بكاس” وهي تتمرغ على إسفلت محكمة تيزنيت، احتجاجا على مصادرة منزلها من قبل نفس الشخص.

القرار – حسب مصادر تيزنيت 24 – سيتم تفعيله ابتداء من صبيحة اليوم الجمعة،  رغم أن بعض القضاة والموظفون الذين حضروا الاجتماع لم يرقهم القرار، بحكم عدم استناده على أي أساس قانوني، وهو ما حدا بهم إلى التأكيد في تدخلاتهم على أن مبدأ علنية الجلسات سيتم خرقه عند التنفيذ الحرفي للقرار، فهل ستضع النيابة العامة ومعها رئاسة المحكمة نفسها في موقف محرج، بتشديدها في إجراءات الدخول… إنه مجرد سؤال.

ومعلوم أن مبدأ علانية الجلسات من المبادئ الأساسية في سائر الأنظمة القضائية . و قد نصت عليه المسطرة المدنية المغربية في المادة (43) و المادة (339)، و يعني هذا المبدأ أن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار الحكم كالتحقيق في الدعوى مثلا ، يجب أن تجري بصورة علنية . و يطبق هذا المبدأ بصورة خاصة على المرافعة في الدعوى .

فالمرافعة يجب أن تجري في قاعة المحكمة علنية ، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة . و كذلك يطبق مبدأ العلانية على الأحكام أيضا التي يجب أن يصدرها القاضي في جلسة علنية . (المادتان 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية ) و ذلك بتلاوة أسبابها الموجبة و منطوقها علنا .

و جدير بالذكر أن العلانية تشمل حتى الأحكام الصادرة في الدعاوي التي تقرر إجراء المحاكمة فيها سرا . على انه من المتفق عليه أن يستثنى من مبدأ العلانية الأحكام التي تصدرها المحكمة بدون محاكمة و بدون تكليف الطرفين بالحضور ، و هي غالبا الأوامر القضائية الصادرة بناء على طلب كالأوامر المتعلقة بإثبات حال أو بتوجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل .

و لا يكفي أن تكون العلانية حاصلة فعلا ، بل لابد تحت طائلة البطلان من أن ينص في الأحكام على أنها صدرت في جلسة علنية .

و من النتائج التي تترتب على علانية الجلسات الحق الذي يخوله القانون لرئيس المحكمة محافظة منه على النظام أن ينبه من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تتعدى ستين درها . كما يجوز للقاضي دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص أخر من الجلسة (المادة 43) بالنسبة للمحاكم الابتدائية ( و المادة 340 ) بالنسبة لمحاكم الاستئناف .

شفوية المرافعات متممة لعلانية الجلسات لأنه لا جدوى من علانية الجلسة إذا كانت المرافعة بتبادل أوراق مكتوبة .

و ليس المقصود بشفوية المرافعات امتناع تقديم الدفاع المكتوب بل أن ضيق وقت القضاة لكثرة القضايا في الجلسة الواحدة كثيرا ما يضطرهم إلى الاكتفاء بتكليف الخصوم أو وكلائهم بتقديم مذكرات مكتوبة . و تقتصر المرافعة الشفوية عندئذ على إبداء خلاصة الأقوال و الطلبات أمام المحكمة أما المناقشات في الواقع أو في القانون فتتضمنها المذكرات الكتابية .

و تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الابتدائية تطبق أمامها المسطرة الشفوية ، أما المحاكم الإستئنافية فتطبق أمامها المسطرة الكتابية .

يعتبر مبدأ علانية الجلسات من المبادئ الأساسية في سائر الأنظمة القضائية . و قد نصت عليه المسطرة المدنية المغربية في المادة (43) و المادة (339) .

و يعني هذا المبدأ أن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار الحكم كالتحقيق في الدعوى مثلا ، يجب أن تجري بصورة علنية . و يطبق هذا المبدأ بصورة خاصة على المرافعة في الدعوى .

فالمرافعة يجب أن تجري في قاعة المحكمة علنية ، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة .

و كذلك يطبق مبدأ العلانية على الأحكام أيضا التي يجب أن يصدرها القاضي في جلسة علنية . (المادتان 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية ) و ذلك بتلاوة أسبابها الموجبة و منطوقها علنا . و جدير بالذكر أن العلانية تشمل حتى الأحكام الصادرة في الدعاوي التي تقرر إجراء المحاكمة فيها سرا . على انه من المتفق عليه أن يستثنى من مبدأ العلانية الأحكام التي تصدرها المحكمة بدون محاكمة و بدون تكليف الطرفين بالحضور ، و هي غالبا الأوامر القضائية الصادرة بناء على طلب كالأوامر المتعلقة بإثبات حال أو بتوجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل .

و لا يكفي أن تكون العلانية حاصلة فعلا ، بل لابد تحت طائلة البطلان من أن ينص في الأحكام على أنها صدرت في جلسة علنية .

و من النتائج التي تترتب على علانية الجلسات الحق الذي يخوله القانون لرئيس المحكمة محافظة منه على النظام أن ينبه من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تتعدى ستين درها . كما يجوز للقاضي دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص أخر من الجلسة (المادة 43) بالنسبة للمحاكم الابتدائية ( و المادة 340 ) بالنسبة لمحاكم الاستئناف .

شفوية المرافعات متممة لعلانية الجلسات لأنه لا جدوى من علانية الجلسة إذا كانت المرافعة بتبادل أوراق مكتوبة .

و ليس المقصود بشفوية المرافعات امتناع تقديم الدفاع المكتوب بل أن ضيق وقت القضاة لكثرة القضايا في الجلسة الواحدة كثيرا ما يضطرهم إلى الاكتفاء بتكليف الخصوم أو وكلائهم بتقديم مذكرات مكتوبة .

و تقتصر المرافعة الشفوية عندئذ على إبداء خلاصة الأقوال و الطلبات أمام المحكمة أما المناقشات في الواقع أو في القانون فتتضمنها المذكرات الكتابية .

و تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الابتدائية تطبق أمامها المسطرة الشفوية ، أما الحاكم الإستئنافية فتطبق أمامها المسطرة الكتابية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق