رسالة تظلم إلى عامل الإقليم من جمعية الشروق

جمعية-الشروق

يشرفنا أن نتقدم لسيادتكم بهذه الرسالة التظلمية في مواجهة شطط رجل سلطة تابع لكم ، شطط طال جمعيتنا حيث رفض رجل السلطة المعني تسلم ملف تجديدها دون تعليل أو تبرير.و إليكم الوقائع بالتفصيل :

1- نبذة عن مسار الجمعية و تسلسل الأحداث:

جمعية الشروق للتربية و الثقافة و الفن و الاعمال الاجتماعية تأسست سنة 1996 من طرف ثلة من شباب مدينة تيزنيت ، شباب تميزوا بأخلاقهم الفاضلة و رغبتهم في خدمة الناشئة و تنشيطها و تربيتها  حيث حصلت  في الحين على وصل التأسيس .

وقد شاركت جمعية الشروق الى جانب نظيراتها من الجمعيات بمجموعة من المهرجانات، المخيمات، الصبحيات، الدوريات ، الندوات، الحفلات، التكوينات……..و استغلت في ذلك دار الشباب و غيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بأنشطة الشبيبة.

 و تمكنت الجمعية من إدماج العنصر النسوي بشكل لافت في العمل الجمعوي و قد كان ناديها النسوي رائدا في المعارض النسوية و ندوات التربية الصحية و دروس محو الأمية و اكتسبت الجمعية بفعل نشاطها الفعال سمعة طيبة في الوسط الجمعوي.

و قد جددت الجمعية مكتبها سنة 1999 وحصلت على وصل التجديد، و استمرت في العمل بشكل طبيعي الى غاية 2006 حينها رفضت السلطات تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية بدعوى( تعليمات من الرؤساء !!!) و لدينا محضر منجز من طرف مفوض قضائي يؤكد هذا الكلام .

نفس السيناريو سيتكرر سنة 2011 حيث رفضت السلطات تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية دون تعليل !!! .

الأمر الذي فرض علينا  اللجوء مرغمين الى القضاء لإنصافنا من تغول الادارة ممثلة في السيد قائد المقاطعة، و حكم القضاء بإلغاء القرار الصادر عن السيد القائد و المتمثل في رفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية وتم تصدير الحكم النهائي بالصيغة التنفيذية، كما قام السيد المفوض القضائي -بطلب من رئيس مكتب ضبط المحكمة الادارية – بتنفيذه على رجل السلطة المعني الذي لم يبال بالحكم النهائي و لا بالصيغة التنفيذية و لا بطلب التنفيذ من مكتب الضبط ،في انتهاك سافر لحرمة القضاء و قدسية الاحكام القضائية النهائية.

1

 

2- صلب الموضوع ،مناقشة قانونية :

 السؤال العريض الذي خلفه سلوك السيد القائد و الذي يراود مكتب الجمعية و كذا الرأي العام :

* لماذا حرمان جمعية الشروق من حقها الدستوري في الاشتغال بحرية رغم كونها تعمل وفق القانون؟

و تفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى غاية في الاهمية :

* ألا يشكل سلوك السلطة المتسلط  تنكرا سافرا لمضامين الدستور و لمبدأ المساواة ؟

* أليست السلطة برفضها تنفيذ حكم قضائي تضرب في العمق شعار دولة الحق و القانون؟

ارتأينا  تطعيم مضامين هذه المراسلة بفصول دستور 2011 لتكون حجيتها أصلب و أمتن.لم نقم بالتحليل و لا بالتأويل لأنها ناصعة كالشمس فى وضح النهار.

أولا- رفض تسلم ملف تجديد جمعية ،رؤية قانونية :

  * ينص الدستور في الفصل 12 :

 تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون . لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

* كما ينص ظهير تأسيس الجمعيات  1958 في الفصل الخامس :

 يجب ان تقدم الجمعية تصريحا إﻟﻰ مقر السلطة الادارية المحلية الكائن به مقر الجمعيةأو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم وﻣﺆرخ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. وعند استيفاء التصريح للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل اجل أﻗﺼﺎﻩ 60 يوما و في حالة عدم  تسليمه داخل هذا الاجل جازللجمعية أن تمارس نشاطها وفق الاهداف المسطرة في قوانينها.

 

ثانيا –امتناع السلطة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ،ماذا يقول الدستور؟:

* ينص الدستور في الفصل 6 :

 القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

* و في الفصل 126 :

 الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.  يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

من الواضح إذن أن رجل السلطة  المعني قد خالف منطوق نصوص الدستور مرتين :

 الأولى فيما يتعلق برفض تسلم وثائق ملف التجديد الذي يقوم على نظام تصريحي غير خاضع لأي ترخيص مسبق من السلطة المحلية أو سلطة تقديرية من طرفها فهي لا تملك سوى حق المراقبة البعدية عن طريق عرض أي مقتضى تراه مخالفا للقانون على القضاء.

 و الثانية في عدم انصياعه لحكم القضاء وهو سلوك في غاية الفداحة لما يجسده من إهانة للمؤسسة القضائية.

و هذا يجعلنا نتساءل هل فعلا نعيش في دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون ؟

أليس من المفروض أن تكون السلطة أول الملتزمين ببنود الدستور و أول الممتثلين لأحكام القضاء؟

أليست السلطة هي حامية الدستور و القضاء؟ من يحمينا  إذن من تغول السلطة وشطط الإدارة؟

 

2

 

 

3– القصد من رسالة التظلم :

 

من خلال هذه الرسالة المفتوحة، نحاول قدر المستطاع أن نوصل مظلومية جمعيتنا إليكم سيدي عامل الاقليم باعتباركم المسؤول المباشر عن كل رجال السلطة بالاقليم، ولأن من اختصاصاتكم السهر على احترام القانون و إلزام مرؤوسيكم بتنفيذ الأحكام القضائية .

 فسيادتكم تضطلعون بوظيفة تمثيل السلطة المركزية في تراب الإقليم ،

 كما تضطلعون بوظيفة الاشراف على تطبيق  القانون فحسب الفقرة الثانية من الفصل 145من الدستور : (يعمل الولاة و العمال على تأمين تطبيق القانون).

كما تتمتعون بصلاحيات وظيفة المراقبة بدءا بالرقابة الرئاسية على رجال السلطة التابعين لنفوذ كم.

 

لننصت بتمعن إلى الخطاب الملكي الصريح ليوم 12 أكتوبر 1999 أمام المسؤولين عن الولايات و العمالات :

(إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها أن تقوم على حفظ الحريات و صيانة الحقوق و أداء الواجبات و إتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق و القانون).

 و في الرسالة الملكية التي تعلن عن إحداث مؤسسة ديوان المظالم :

(تحقيق مصالحة المواطن مع الادارة،ووضع حد لشعوره بعدم تواصل السلطة معه، و الحد من ثقل البيروقراطية).

 أين سلوك السيد القائد من هذه التوجيهات ؟ أين الاحترام الواجب لملك البلاد إن كانت توجيهاته السامية يخونها ممثلو السلطة في البلاد بل و يتنكر بعضهم لأحكام القضاء المصدرة باسم جلالة الملك؟

نتمنى أن يتم إنصافنا و تمكيننا من وصل تجديد مكتب الجمعية لنواصل عملنا كموكن أساسي من مكونات النسيج المدني بتيزنيت ،بعيدا عن العرقلة و الخندقة و الخنق .

كما نطمح من خلال هذه الرسالة الحصول على إيضاحات حول أسباب حصار جمعيتنا إن كانت هنالك من أسباب مقنعة.

وفي الختام نأمل  أن تتم استضافة مكتب الجمعية من طرف السيد العامل لمناقشة  شفافة و صريحة تزيل كل التباس أو سوء فهم أو تصورات غير دقيقة  .  

نرجو أن يلاقي صراخنا آذانا صاغية و أن نمنح حقنا الدستوري الذي حكم لنا به القضاء كاملا غير منقوص.

 

و تقبلوا سيادتكم فائق التقدير و الاحترام.

 

والسلام

مكتب الجمعية

المرفقات :

نسخة من الحكم النهائي متضمنا الصيغة التنفيذية

– نسخة من المحضر التنفيذي للمفوض القضائي.

جمعية الشروق للتربية و الثقافة

   و الفن و الاعمال الاجتماعية

العنوان : رقم 80 ايمي و كدير

        ايت محمد  تيزنيت

المرجع :الحكم القضائي النهائي غير المنفذ (في مواجهة قائد المقاطعة الأولى بمدينة تيزنيت)

حكم عدد :176/2012 بتاريخ 16/10/2012 . ملف رقم :070/2011

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق